الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويحل أكل ما لا يضر كالفواكه والحبوب، لقوله تعالى:{قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، والطيبات من الرزق} [الأعراف:32/ 7].
وأما
الحيوان
فنوعان: مائي، وبري. أذكر هنا الحلال والحرام باختصار، وأحيل التفصيل على بحث الحيوان الذبيح في الذبائح والصيد.
أما
المائي:
فيحل منه السمك بالاتفاق، إلا الطافي منه فلا يحل عند الحنفية، ويحل عند غيرهم. وكره مالك خنزير الماء، والمعتمد عند المالكية أن خنزير الماء وكلب الماء مباح.
ولا يحل أكل الضفدع عند الجمهور غير المالكية، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. ولو حل أكله لم ينه عن قتله. وأباح المالكية أكل الضفادع، إذ لم يرد نص بتحريمها.
وأما
البري:
فيحرم منه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به (أي ما ذكر عند ذبحه اسم معبود غير الله)، والمنخنقة (التي ماتت خنقاً) والنطيحة (التي نطحها حيوان فماتت)، والموقوذة (التي ضربت فماتت)، والمتردية (التي سقطت من مرتفع فماتت)، وما بقر الحيوان المفترس بطنها، إلا إذا ذبحت، وفيها حياة، فيحل كل ما ذكر.
ويحرم أكل الحيوانات المفترسة كالذئب والأسد والنمر عند الجمهور، وقال المالكية: هي مكروهة. كما يحرم أكل الطيور الجارحة كالصقر والباز والنسر ونحوها. وقال المالكية: هي مباحة، إلا الوطواط، فيكره أكله على الراجح.
ويحرم أكل الكلاب والحمير الأهلية والبغال؛ لأن الكلب من الخبائث، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:«الكلب خبيث، خبيث ثمنه» (1) ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن
(1) روى أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي عن رافع بن خديج: «ثمن الكلب خبيث» (نيل الأوطار: 143/ 5، 284).
الحُمُر والبغال (1) والمعتمد عند المالكية: أن الكلب الإنسي مكروه، وأن كلب الماء مباح.
ويحرم أكل حشرات الأرض (صغار دوابها) كالعقرب والثعبان والفأرة والنمل والنحل لسُّميتها واستخباث الطباع السليمة لها.
ويحرم المتولد من مأكول وغير مأكول كالبغل المتولد من الحمير والخيل، والحمار المتولد من حمار الوحش والحمار الأهلي؛ لأنه مخلوق مما يؤكل ومما لا يؤكل، فيغلب التحريم (2) عملاً بقاعدة تقديم الحاظر على المبيح.
وقال المالكية: يباح بالذكاة أكل خَشاش الأرض كعقرب وخنفساء وبنات ورَدْان وجندب ونمل ودود وسوس. ويباح أيضاً أكل حية أمن سمها إن ذبحت بحلقها (3).
ويحل أكل الخيل بأنواعها الأصيلة وغير الأصيلة عند الشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة لإذن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بها (4). وقال أبو حنيفة بكراهتها كراهة تنزيهية، لورود حديث ينهى عن لحوم الخيل (5). والمشهور عند المالكية تحريم الخيل (6).
(1) رواه الحاكم في المستدرك عن جابر بن عبد الله، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه (نصب الراية: 197/ 4).
(2)
المهذب: 249/ 1، مغني المحتاج: 303/ 4، كشاف القناع: 190/ 6.
(3)
الشرح الكبير: 115/ 2،وسمي ذلك خشاشاً لأنه يخش أي يدخل في الأرض ولا يخرج منها إلا بمخرج، ويبادر برجوعه إليها.
(4)
أخرجه البخاري ومسلم (نصب الراية: 198/ 4).
(5)
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن خالد بن الوليد (نصب الراية: 196/ 4).
(6)
بداية المجتهد: 455/ 1، الشرح الكبير: 117/ 2.