الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البراءة: العيب الموجود عند العقد فقط، لا الحادث بعد العقد وقبل القبض؛ لأن البراءة تتناول الشيء الثابت الموجود.
كذلك لا تصح البراءة عند المالكية والشافعية وفي رواية عند الحنابلة (1) إلا عن عيب لا يعلم به البائع، أما ما يعلم به فلا تصح البراءة عنه.
وقت خيار العيب:
يثبت خيار العيب متى ظهر العيب ولو بعد العقد بزمن طويل. أما فسخ العقد بعد العلم بالعيب فوراً أو على التراخي ففيه رأيان للفقهاء:
قال الحنفية والحنابلة (2): خيار الرد بالعيب على التراخي، ولا يشترط أن يكون رد المبيع بعد العلم بالعيب على الفور. فمتى علم العيب فأخر الرد، لم يبطل خياره حتى يوجد منه ما يدل على الرضا؛ لأن هذا الخيار شرع لدفع الضرر، فلا يبطل بالتأخير؛ ولأن الحقوق إذا ثبتت لا تسقط إلا بإسقاطها أوبانتهاء الوقت المحدد لها، وليس لهذا الحق وقت محدد.
وقال المالكية والشافعية (3): يجب الفسخ على الفور بعد العلم بالعيب. والمراد بالفور: ما لا يعد تراخياً في العادة، فلو اشتغل بصلاة أو أكل ونحوه لا يعد متراخياً. والسبب في اشتراط الفور: هو ألا يلحق العاقد الآخر ضررمن التأخير، فإذا تأخر في رد المعقود عليه بدون عذر سقط حقه ولزم العقد.
حكم العقد المشتمل على خيار عيب:
حكم العقد أو أثره حال وجود شيء معيب: هو ثبوت الملك للمتملك في
(1) الشرح الكبير مع الدسوقي: 123/ 3، القوانين الفقهية: ص 265، مغني المحتاج: 53/ 2، المغني:178/ 4، غاية المنتهى: 27/ 2.
(2)
الدر المختار: 93/ 4، المغني: 144/ 4، غاية المنتهى: 41/ 2.
(3)
مغني المحتاج: 56/ 2، المهذب: 274/ 1، الشرح الكبير مع الدسوقي: 120/ 3.
محل العقد للحال؛ لأنه إذا لم تتوافر سلامة المعقود عليه تأثر العقد في لزومه، لا في أصل حكمه، بخلاف خيار الشرط؛ لأن الشرط المنصوص عليه ورد على أصل الحكم، فمنع انعقاده بالنسبة للحكم أو الأثر في مدةالخيار (1).
وأثر خيار العيب هو جعل العقد غير لازم بالنسبة لمن ثبت له الخيار (2)، فله إما الرضا بالمعقود عليه كما هو، وحينئذ يسقط الخيار ويلزم العقد، وإما رده إلى مالكه الأول، وحينئذ يبطل العقد.
وهل له الاحتفاظ بالمعقود عليه والمطالبة بفرق النقصان بسبب العيب؟
قرر الحنفية (3): أنه ليس للمتملك الرجوع بنقصان العيب أو الحط من ثمن المبيع ما دام الرد ممكناً؛ لأن المالك لا يلزم بدفع قيمة النقصان إلا برضاه دفعاً للضرر عنه.
فإن تعذر الرد كان لصاحب الخيار الرجوع بالنقصان بشرط أن يكون امتناع الرد بسبب ليس لصاحب الخيار دخل فيه، كهلاك محل العقد، أو تعيبه بعيب جديد، أو تغير صورته بحيث أصبح له اسم جديد، أو زيادته زيادة منفصلة متولدة منه، كالولد والثمرة، وذلك دفعاً للضرر بقدر الإمكان.
ويجوز الحط من قيمة المبيع لقاء العيب بتراضي الطرفين.
وطريقة معرفة النقصان: أن يقوَّم المعقود عليه سليماً من العيب، ثم يقوَّم على أنه معيب، ويكون الفرق بين القيمتين هو النقصان، فيرجع به. فإذا كانت قيمته سليماً ألفين، وقيمته معيباً ألفاً، رجع بنصف الثمن الذي تم به الشراء.
(1) البدائع: 273/ 5.
(2)
البدائع: 274/ 5.
(3)
فتح القدير: 159/ 5، 164 ومابعدها، الدر المختار: 94/ 4، اللباب شرح الكتاب: 21/ 2، تبيين الحقائق: 34/ 4 ومابعدها، البدائع: 289/ 3.