الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الحنفية: ولا تجوز الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء العبادة (1).
المطلب الأول ـ أنواع الأطعمة وحكم كل نوع منها:
الغذاء الإنساني الذي يؤكل نوعان: نبات وحيوان.
أما
النبات المأكول:
فكله حلال إلا النجس والضار والمسكر (2). أما النجس أو ما خالطته نجاسة (المتنجس)، فلا يؤكل، لقوله تعالى:{ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف:157/ 7] والنجس: خبيث. ولو تنجس طاهر كخل، ودبس ودهن ذائب، وزيت، حرم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الفأرة تقع في السمن، وتموت فيه:«إن كان جامداً فألقوها وما حولها، وكلوه، وإن كان مائعاً فأريقوه» (3) فلو حل أكله، لم يأمر بإراقته.
وأما المسكر: فحرام لقوله تعالى فيه {رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون} [المائدة:90/ 5].
وأما الضار: فلا يحل أكله، كالسُّم والمخاط والمني والتراب والحجر، لقوله تعالى:{ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء:29/ 4] وقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة:195/ 2] وأكل هذه الأشياء تهلكة، فوجب ألا تحل. لكن قال المالكية: قيل: الطين مكروه. وقيل: حرام، وهو الأرجح.
(1) رد المحتار: 238/ 5.
(2)
بداية المجتهد: 450/ 1 - 452،456، القوانين الفقهية: ص 171، المهذب: 246/ 1، 250، مغني المحتاج: 305/ 4.
(3)
رواه البخاري وأحمد والنسائي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (سبل السلام: 8/ 3).