الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذي خرج مخرج اليمين بأن يقصد الناذر حث نفسه على فعل شيء أو منعها غير قاصد للنذر ولا القربة، مثل: إن كلمت فلاناً فلله علي صوم أو نحوه، فالأظهر في هذا النوع أن الناذر بالخيار: إن شاء وفى بما التزم، وإن شاء كفر كفارة يمين، وهذا هو المقصود بحديث:(كفارة النذر كفارة يمين)(1) فبما أنه لا كفارة في نذر التبرر قطعاً، فتعين أن يكون المراد بالحديث
نذر اللجاج
.
وبه يتبين أن نذر اللجاج يكون حال الخصومة بدافع من الغضب، ونذر التبرر لا يكون بدافع الخصومة أو الغضب. والنذر المطلق: هو أن يلتزم الناذر قربة لله تعالى، دون تعليق على تحقق غرض معين أو بدافع من الخصومة أو الغضب، مثل: لله علي صيام يوم الخميس.
وقال الحنابلة (2): حكم نذر اللجاج والغضب حكم اليمين ويخير كما قال الشافعية بين فعل المنذور وبين كفارة اليمين، قال عليه السلام:«لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين» (3). وقال الإمام مالك: النذر لازم على أية جهة وقع (4).
ثانياً ـ وإن كان النذر لا تسمية فيه:
أي إن المنذور به غير مسمى، فحكمه وجوب مانواه الناذر إن نوى شيئاً، سواء أكان النذر مطلقاً عن الشرط أم مقيداً
(1) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وزاد فيه:«إذا لم يسمّه» وصححه عن عقبة بن عامر بهذا اللفظ قال ابن حجر: وهو صحيح، وروي بألفاظ أخرى عن عائشة وابن عباس وعمران بن حصين وأبي هريرة (راجع سبل السلام: 111/ 4، نيل الأوطار: 243/ 8 وما بعدها، نصب الراية: 295/ 3، الإلمام: ص 309، تخريج أحاديث التحفة: 465/ 2).
(2)
المغني: 696/ 8، 2/ 9.
(3)
رواه النسائي عن عمران بن الحصين رضي الله عنه (راجع المحلى: 8/ 8، جامع الأصول: 189/ 12 ومابعدها) ورواه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس بلفظ «ولا يمين في غضب» (مجمع الزوائد: 186/ 4).
(4)
بداية المجتهد: 409/ 1، الشرح الكبير للدردير: 161/ 2.