الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع الثاني ـ الحيوان البري:
الحيوان البري: هو الذي لا يعيش إلا في البر. وهو أصناف ثلاثة:
الأول: ما ليس له دم أصلا ً
، كالجراد والذباب والنمل والنحل والدود والزنبور والعنكبوت والخنفساء والصرصار والعقرب وذوات السموم ونحوها، لايحل أكلها إلا الجراد خاصة؛ لأنها من الخبائث غير المستطابة، لاستبعاد الطباع السليمة إياها، وقد قال الله تعالى:{ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف:157/ 7].
لكن الجراد وشبهه الجندُب (نوع من الجراد تسميه العامة القبُّوط) خص من هذه الجملة بالحديث السابق: «أحلت لنا ميتتان» والميتتان: السمك والجراد.
واشترط المالكية تذكية الجراد أو موته بسبب، بقطع عضو منه أو إحراقه أو جعله في الماء الحار، كما تبين في أنواع التذكية؛ لأن كل حيوان بري ليس له دم سائل يفتقر عندهم إلى الذكاة. ويكره عند الحنابلة بلع الجراد حياً؛ لأن فيه تعذيباً له، كما يحرم عندهم بلع السمك حياً (1).
الثاني: ما ليس له دم سائل:
كالحية والوَزَغ بأنواعها، وسام أبرص (2)، وجميع الحشرات، وهوام الأرض من الفأر والقُرَاد (دويبة تتعلق بالبعير ونحوه كالقمل للإنسان) والقنافذ والضب واليربوع وابن عرس والدود ونحوها، يحرم أكلها، لاستخباثها، ولأنها ذات سموم ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها (3)، قال صلى الله عليه وسلم:
(1) البدائع: 36/ 5، بداية المجتهد: 425/ 1، 456، القوانين الفقهية: ص 181، مغني المحتاج: 303/ 4، المغني: 573/ 8، 585، 590، كشاف القناع: 202/ 6.
(2)
نوع من الزحافات كجسم الضفدع، لكن له ذيل. وسام أبرص: هو كبار الوزغ.
(3)
البدائع: 36/ 5، بداية المجتهد: 454/ 1، مغني المحتاج: 299/ 4، 303، المغني: 585/ 8، 603، القوانين الفقهية: ص 172.
«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية (1) والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور، والحدايا» وفي رواية «العقرب» بدل «الغراب» (2).
وحرم الحنفية وفي قول عند المالكية الضب، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عائشة حين سألته عن أكله (3).
وأباح الجمهور غير الحنفية أكل الضب، لإقراره عليه الصلاة والسلام أكل الضب بين يديه، لما روى ابن عباس أنه أقر خالد بن الوليد على أكله أمامه وهو ينظر إليه، وقوله عليه الصلاة والسلام:«لا ـ أي ليس حراماً ـ ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه» (4). وأباح المالكية أكل الحلزون إذا سلق أو شوي، لا ما مات وحده.
وأجاز الشافعية أكل القُنْفذ وابن عِرْس والثعلب واليَرْبوع والفَنَك والسَّمور (5)؛ لأن العرب تستطيب ذلك، وما كانت العرب (أي أهل الحجاز) تسميه طيباً فهو حلال، وما كانت تسميه خبيثاً، فهو محرم، لقول الله تعالى:{ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف:157/ 7].
(1) قال في كتاب الجواهر عند المالكية: يحكي المخالفون عن المذهب جواز أكل الحيوانات المستقذرة كالحشرات وهوام الأرض، والمذهب بخلاف ذلك. وحرمها الشافعي لأنها خبائث (القوانين الفقهية: ص 173).
(2)
رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن عائشة. والرواية الأخيرة عند أبي داود.
(3)
قال الزيلعي عنه: غريب. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب، لكن في اسناده مقال (نصب الراية: 195/ 4) والضب: حيوان من الزحافات شبيه بالحردون ذنبه كبير العقد.
(4)
أخرجه أحمد والأئمة الستة إلا الترمذي (جمع الفوائد لابن سليمان الروداني: 550/ 1).
(5)
الفنك: حيوان يؤخذ من جلده الفرو للينه وخفته. والسمور: حيوان يشبه السنور (الهر) وهما نوعان من ثعالب الترك.