الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يتسامحون عادة في الأكل للمار، وفي تناول الثمار الساقطة بلا إذن صاحبها، إلا إذا كان قائماً بالتقاطها، أو نهى الناس عن التناول منها (1).
2ً ـ
الأكل من الزرع:
روي عن أحمد روايتان فيمن مر بزرع الغير، فأراد الأكل منه (2)، أي للحاجة:
إحداهما ـ قال: لا يأكل، إنما رخص في الثمار ليس في الزرع، وقال: ما سمعنا في الزرع أن يمس منه. والفرق بين الثمر والزرع: أن الثمار خلقها الله تعالى للأكل رطبة، والنفوس تتوق إليها، أما الزرع فهو بخلاف ذلك.
والثانية ـ قال: يأكل من الفريك؛ لأن العادة جارية بأكله رطباً، فأشبه الثمر.
قال ابن قدامة: والأولى في الثمار وغيرها ألا يأكل منها إلا بإذن صاحبها لما فيه من الخلاف والأخبار الدالة على التحريم.
3ً ـ
حلب ماشية الغير:
عن أحمد أيضاً روايتان في حلب لبن الماشية (3):
إحداهما ـ يجوز ـ أي للمحتاج ـ أن يحلب ويشرب من ماشية الغير، ولكن لا يحمل معه شيئاً، لحديث سمرة: «إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها، فليستأذنه، فإن أذن، فليحلب وليشرب، وإن لم يكن فيها، فليصوت
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 81.
(2)
المغني: 599/ 8.
(3)
المغني: 599/ 8.