الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفَصْلُ الثّاني:
العَقِيقة
وأحكامُ المولود
وفيه مبحثان:
المبحث الأول ـ العقيقة:
الكلام عن العقيقة فيما يأتي:
1 - حكم العقيقة ومعناها وحكمتها:
قال الحنفية (1): تباح العقيقة ولا تستحب؛ لأن تشريع الأضحية نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة، و
الرجبية
، و
العتيرة
، فمن شاء فعل، ومن شاء لم يفعل. والنسخ ثبت بقول عائشة:«نسخت الأضحية كل ذبح كان قبلها» .
والعقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود، يوم أسبوعه. والأصل في معناها اللغوي: أنها الشعر الذي على المولود، ثم أسمت العرب الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة، على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه، أو ما يجاوره.
والرجبية: شاة كان العرب في الجاهلية يذبحونها في رجب، فيأكل منها أهل البيت، ويطبخون، ويطعمون.
(1) البدائع: 69/ 5.
والعتيرة: أول ولد للناقة أو الشاة، يذبح، ويأكله صاحبه، ويطعم منه. وقيل: إنها الشاة التي تذبح في رجب، وفاء لنذر، أو إذا أنتجت الشاة عشراً، فتذبح واحدة منها.
والصحيح أن العتيرة هي الرجبية، سواء بنذر أو بغير نذر، وهي سنة جاهلية (1).
وقال جمهور الفقهاء (غير الحنفية)(2): لا تسن العتيرة، أو الرجبية، وتسن للأب من ماله العقيقة عن المولود، ولا تجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث ابن عباس:«عق عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشاً كبشاً» (3). وقال: «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى» (4)«كل غلام رهينة بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويُسمى فيه، ويحلق رأسه» (5). وقال الشافعية: تسن لمن تلزمه نفقته.
وحكمتها: شكر نعمة الله تعالى برزق الولد، وتنمية فضيلة الجود والسخاء وتطييب قلوب الأهل والأقارب والأصدقاء بجمعهم على الطعام، فتشيع المحبة والمودة والألفة.
(1) قال ابن سراقة: آكد الدماء المسنونة: الهدايا، ثم الضحايا، ثم العقيقة، ثم العتيرة، ثم الفرع. والعتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجيبة، والفرع: أول نتاج البهيمة، كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم، ويكرهان لخبر البخاري:«لا فرع ولا عتيرة» .
(2)
الشرح الكبير للدردير: 126/ 2، القوانين الفقهية: ص 191، مغني المحتاج: 293/ 4 ومابعدها، المهذب: 241/ 1 ومابعدها، المغني: 645/ 8 ومابعدها،650، كشاف القناع: 20/ 3 ومابعدها، بداية المجتهد: 448/ 1 ومابعدها.
(3)
رواه أبو داود، والنسائي، وقال: بكبشين كبشين (نيل الأوطار: 135/ 5).
(4)
رواه الجماعة إلا مسلماً عن سلمان بن عامر الضَّبي (نيل الأوطار: 131/ 5).
(5)
رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) وصححه الترمذي عن سمرة (نيل الأوطار، المكان السابق).