الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وطء الحائض ونحوها:
ويحرم بالاتفاق إتيان الحائض، ومستحله كافر، لقوله تعالى:{ويسألونك عن المحيض، قل: هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين، ويحب المتطهرين} [البقرة:222/ 2] والنفساء كالحائض.
ويسن لمن وطئ الحائض أن يتصدق بدينار إن وطئها في إقبال الدم، وبنصفه في إدباره؛ لخبر أبي داود والحاكم وصححه:«إذا واقع الرجل أهله وهي حائض، إن كان دماً أحمر فليتصدق بدينار، وإن كان أصفر، فليتصدق بنصف دينار» (1).
وأجاز أبو حنيفة إتيان المرأة إذا انقطع دم الحيض، ولو لم تغتسل بالماء إلا أنه إذا انقطع دمها بعد أكثر الحيض (عشرة أيام) حلت حينئذ، وإن انقطع دمها لأقل من عشرة أيام، لم تحل حتى يمضي وقت صلاة كامل أو تغتسل.
ولم يجز الجمهور غير أبي حنيفة إتيانها حتى ينقطع الحيض، وتغتسل بالماء غسل الجنابة.
وأما ما عدا الوطء في الفرج للحائض من الاستمتاع بالضم أو المس، أو القبلة أو غير ذلك، فتجوز المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة باتفاق العلماء.
(1) روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار. قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار. وفي لفظ للترمذي: إ ذا كان دماً أحمر فدينار، وإن كان دماً أصفر فنصف دينار، وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب ديناراً، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها، ولم تغتسل، فنصف دينار» (نيل الأوطار: 278/ 1).
وأما المباشرة فيما بين السرة والركبة ففيه أقوال ثلاثة (1):
1 -
قول أكثر العلماء، منهم أبو حنيفة وأبو يوسف والمالكية والشافعية: وهو التحريم، سداً للذريعة، ولحديث عائشة:«كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تأتزر بإزار، في فور حيضتها، ثم يباشرها» (2).
2 -
قول الحنابلة والأوزاعي ومحمد من الحنفية وغيرهم: الجواز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ: إلا الجماع» (3) وهو صريح بتحليل كل شيء ما عدا النكاح.
3 -
التفصيل: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج، إما لشدة ورع، أو لضعف شهوة، جاز، وإلا لم يجز.
وأرجح العمل بالأحوط في الأحوال العادية، فإن كان المرء مسافراً ثم قدم، أو شديد الشَّبَق (4)، جاز له العمل بالقولين الآخرين، بشرط أن يضبط نفسه عن الفرج، منعاً من الوقوع في الحرام بالنظر إلى الأجنبيات وغيره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً، ألقى على فرجها شيئاً (5).
(1) نيل الأوطار: 276/ 1، الدرر المباحة في الحظر والإباحة: ص41، اللباب: 48/ 1 ومابعدها، تبيين الحقائق: 57/ 1، الشرح الكبير: 173/ 1، مغني المحتاج: 110/ 1، المغني: 306/ 1.
(2)
متفق عليه بين أحمد والشيخين. قال الخطابي: فور الحيض: أوله ومعظمه (نيل الأوطار: 278/ 1).
(3)
رواه الجماعة إلا البخاري عن أنس بن مالك (نيل الأوطار: 276/ 1).
(4)
وأجاز الحنابلة لمن به شبق وطء الحائض بشرط ألا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، ولايجد غير الحائض من زوجة أخرى (كشاف القناع: 227/ 1).
(5)
رواه أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (نيل الأوطار: 277/ 1).