الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال غير الحنفية (1): يحرم شرب دردي الخمر، ويحد به، لأنه خمر بلا شك.
الأدوية السامة:
قال الحنابلة (2) في الأصح: ما فيه السموم من الأدوية: إن كان الغالب من شربه واستعماله الهلاك به أو الجنون، لم يبح شربه. وإن كان الغالب منه السلامة، ويرجى منه المنفعة، فالأولى إباحة شربه، لدفع ما هو أخطر منه كغيره من الأدوية، ولأن كثيراً من الأدوية يخاف منه، وقد أبيح لدفع ما هو أضر منه.
المخدرات:
تحرم جميع المخدرات وهي كل ما يضر بالجسم والعقل كالبنج والأفيون والحشيشة ونحوها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتِّر» (3) ولما فيها من الإضرار بالعقل والجسم، ولما تؤدي إليه من تعطيل الأعمال والكسل والاسترخاء والخمول.
ما يستثنى من حكم المسكرات والمخدرات:
يباح تناول شيء من المسكر للضرورة كإزالة اللقمة بالغصة إذا لم يوجد شراب آخر غير الخمر، ويباح التداوي بالأدوية الممزوجة بالكحول للضرورة أو الحاجة إذا لم يتوافر دواء آخر سواها. ويحل استعمال المخدر في العمليات الجراحية وتسكين الآلام الشديدة بحقنة أو شرب أو ابتلاع للضرورة.
غير المسكر:
يحل شرب كل الأشربة غير المسكرة؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة.
(1) مغني المحتاج:188/ 4.
(2)
المغني:401/ 1.
(3)
أخرجه أحمد وأبو داود.
لكن يكره تحريماً من غيرالمسكر (1): المنصَّف: وهو ما يعمل من تمر ورطب، والخليطان: وهو ما يعمل من بُسْر ورطب، أو تمر وزبيب، ما لم يغل، أو لم تأتِ عليه ثلاثة أيام، فإن قصرت المدة، فلا كراهة. فيباح الانتباذ (طرح التمر أو الزبيب أو الحبوب في الماء) إذا بقي مدة يسيرة كيوم أو ليلة ونحوها بحيث لا يحتمل توقع الإسكار فيها، بدليل ما روى أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن عباس: أنه كان ينقع الزبيب للنبي، فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الليلة الثالثة، ثم يأمر به فيهراق.
ودليل الكراهة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين، فقال:«لا تَنْبُذوا الزَّهْو (2) والرطب جميعاً، ولا تنبذوا الزبيب والرطب جميعاً، ولكن انبذوا كل واحد منهما على حدته» (3). وعن أبي سعيد «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما يعني في الانتباذ (4)» .
ولأن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط، قبل أن يتغير، فيظن الشارب أنه ليس بمسكر، ويكون مسكراً.
وصرح المالكية والحنابلة (5) بأنه لابأس بالفُقَّاع (وهو شراب يتخذ من قمح وتمر، وقيل: ماجعل فيه زبيب ونحوه حتى انحل فيه) لأنه غير مسكر، وإنما يتخذ
(1) الشرح الكبير للدردير: 117/ 2، بداية المجتهد: 460/ 1 ومابعدها، القوانين الفقهية: ص 174، مغني المحتاج: 187/ 4، كشاف القناع: 120/ 6، المغني: 318/ 8.
(2)
الزهو: هو البسر الملون الذي بدأ فيه حمرة أو صفرة وطاب. والبسر: نوع من تمر النخل معروف.
(3)
متفق عليه عن أبي قتادة (نيل الأوطار: 185/ 8).
(4)
رواه أحمد ومسلم (نيل الأوطار:185/ 8).
(5)
كشاف القناع: 120/ 6، المغني: 318/ 8، بداية المجتهد: 459/ 1، المنتقى على الموطأ: 153/ 3.