الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مكرهاً على الذبح، ذكراً أو أنثى، طاهراً أو حائضاً أو جنباً، بصيراً أوأعمى، عدلاً أو فاسقاً؛ لعموم الأدلة وعدم المخصص، فلا يصح ذبح غير المميز والمجنون والسكران عند الجمهور خلافاً للشافعي، ولا تؤكل ذبيحة المشرك والمجوسي والوثني والمرتد، وتكره عند الشافعية ذكاة الأعمى وغير المميز والمجنون والسكران. وتكره عند الكل ذبيحة النصراني أو اليهودي والفاسق وتارك الصلاة.
ودليل إباحة ذبيحة المرأة: أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسَلْع، فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذبحتها بحجر، فسأل النبي فقال:«كلوها» (1).
المبحث الثاني ـ الذبح أو التذكية:
وفيه ثلاثة عشر مطلباً:
المطلب الأول - عدد المقطوع:
اتفق العلماء على أن الذبح الذي يقطع فيه الودجان والمري والحلقوم مبيح للأكل. واختلفوا في الحد الأدنى الذي يجب قطعه:
1 -
فقال أبو حنيفة (2): يجب قطع الأكثر من أربعة أي ثلاثة منها: وهي الحلقوم، والمري والودجان، فلو ترك الذابح واحداً منها يحل. لحديث «أفر الأوداج بما شئت» (3) والأوداج: اسم جمع، أقله ثلاثة.
(1) رواه أحمد والبخاري (نيل الأوطار: 139/ 8).
(2)
البدائع: 41/ 5، الدر المختار: 207/ 5، تبيين الحقائق: 290/ 5، اللباب: 226/ 3، تكملة فتح القدير: 57/ 8.
(3)
قال الزيلعي عنه: غريب. ولفظه المؤيد له: ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عدي بن حاتم: «أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله» وروى ابن أبي شيبة عن رافع بن خديج: «كل ما أفرى الأوداج إلا سناً أو ظفراً» (نصب الراية: 185/ 4 ومابعدها).
وقال أبو يوسف: لا بد من قطع الحلقوم والمري وأحد الودجين؛ لأن كل واحد من العروق يقصد بقطعه غير ما يقصد به الآخر؛ لأن الحلقوم مجرى النفَس، والمري: مجرى الطعام، والودجين مجرى الدم.
وقال محمد: لا يحل حتى يقطع من كل واحد من الأربعة أكثره، لأنه إذا قطع الأكثر من كل واحد من الأربعة، فقد حصل المقصود بالذبح، وهو خروج الدم.
2 -
وقال المالكية في المشهور عندهم (1): لا بد من قطع جميع الحلقوم وجميع الودجين. ولا يشترط قطع المري عندهم. فكان مذهبهم قريباً من الحنفية، ودليلهم المفهوم من حديث رافع بن خَديج:«ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل» (2) وحديث أبي أمامة: «ما أفرى الأوداج، ما لم يكن قرض سن، أو جزّ ظفر» (3) فالأول: يقتضي قطع بعض الأوداج فقط، وهو معنى إنهار الدم، والثاني: يقتضي قطع جميع الأوداج، ولا يمكن قطع الودجين بدون الحلقوم، لاحاطتهما به. وهذا أدق وأصح الآراء.
3 -
وقال الشافعية والحنابلة (4): لا بد من قطع كل الحلقوم (مجرى النفَس) والمري (مجرى الطعام)؛ لأن الحياة تفقد بفقدهما. ويستحب قطع الودجين (وهما عرقان في صفحتي العنق)؛ لأنه من الإحسان في الذبح، وخروجاً من الخلاف. وإجزاء قطع الحلقوم والمري مشروط بوجود الحياة المستقرة عند أول قطعهما (بأن
(1) الشرح الكبير: 99/ 2، بداية المجتهد: 431/ 1، القوانين الفقهية: ص 184.
(2)
متفق على صحته، رواه الجماعة (نيل الأوطار: 141/ 8).
(3)
أخرجه الطبراني في معجمه (نصب الراية: 186/ 4).
(4)
مغني المحتاج: 270/ 4، المهذب: 252/ 1، كشاف القناع: 204/ 6، المغني: 575/ 8، بجيرمي الخطيب: 248/ 4.