الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالذبح إلى غير الله تعالى، والمرتد لا يقر على الدين الذي انتقل إليه، وبناء عليه تحرم اللحوم المستوردة من البلاد الوثنية كاليابان، أو الشيوعية كروسيا والصين، أو التي لا تدين بدين سماوي كالهند. كماتحرم ذبيحة الباطنية إلا من ثبت إيمانه بالإسلام وترك ملته.
و
الذابح المتفق على ذكاته:
هو المسلم البالغ العاقل الذكر، الذي لا يضيع الصلاة، لقوله تعالى:{إلا ما ذكيتم} [المائدة:3/ 5] والخطاب فيه موجه للمسلمين.
و
أشهر المختلف في تذكيته بين الفقهاء:
أهل الكتاب والمجوس والصابئون، والمرأة والصبي والمجنون والسكران، والسارق والغاصب.
1ً ـ
ذبيحة الكتابي:
فأما أهل الكتاب: فتجوز من حيث المبدأ ذبائحهم بالإجماع (1) لقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب} ـ أي ذبائحهم ـ {حل لكم، وطعامكم حل لهم} [المائدة:5/ 5]. والجائز: هو ما يعتقدونه في شريعتهم حلالاً لهم، ولم يحرم عليهم، كلحم الخنزير، ولو لم يعلم أنهم سموا الله تعالى، أو كانت الذبيحة لكنائسهم وأعيادهم ولو اعتقدوا تحريمه كالإبل. قال ابن عباس:«وإنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل» (2).
إلا أن الإمام مالك قال: ذبائحهم المحرمة عليهم مكروهة لنا، كالإبل والشحوم الخالصة، وهي المذكورة في قوله تعالى: {وعلى الذين هادوا حرمنا كل
(1) البدائع، المكان السابق، تكملة الفتح: 52/ 8، تبيين الحقائق: 287/ 5، رد المحتار: 208/ 5، بداية المجتهد: 436/ 1، الشرح الكبير: 99/ 2، المنتقى على الموطأ: 112/ 2، مغني المحتاج: 266/ 4 ومابعدها، المغني: 567/ 8 ومابعدها. تفسير القرطبي: 76/ 6، أحكام القرآن للجصاص: 146/ 1.
(2)
رواه الحاكم وصححه.
ذي ظفر (1)، ومن البقر والغنم، حرمنا عليهم شحومهما، إلا ما حملت ظهورهما، أو الحوايا، أو ما اختلط بعظم} [الأنعام:146/ 6]. وأجازها الجمهور لأنها مسكوت عنها في شرعنا، فتبقى على أصل الإباحة.
وكذلك تكره عند المالكية والشافعية وفي رواية عن أحمد المذبوحة لكنائسهم وأعيادهم، لما فيها من تعظيم شركهم، ولأن الذابح قصد بقلبه الذبح لغير الله، ولم يذكر اسم الله عليه. وهذا هو الأصوب.
وأما إذا علم أن الذابح سمى على الذبيحة غير اسم الله، بأن ذبح النصراني باسم المسيح، واليهودي باسم العزير، فقال الجمهور بعدم الحل لقوله تعالى:{وما أهل لغير الله به} [المائدة:3/ 5]{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام:121/ 6] وهذا هو الأولى بالصحة؛ لأن المراد بحل ذبائحهم ما ذبحوه بشرطه كالمسلم.
وقال المالكية: بكراهة ذلك في غير حرمة، لعموم آية {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة:5/ 5] لأنه قد علم الله أنهم سيقولون على ذبائحهم مثل ذلك، ولأن تسميتهم باسم الإله حقيقة ليست على طريق العبادة، فكانت التسمية منهم وعدمها على سواء.
وقيد الشافعية حل ذبيحة الكتابي وزواج الكتابية بشرط هو ما يأتي (2):إن لم يكن الكتابي إسرائيلياً: فالأظهر الحل إن علم دخول قومه (أي أول من تدين من آبائه) في ذلك الدين (أي دين موسى وعيسى عليهما السلام قبل نسخه وتحريفه، لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقاً.
(1) قال قتادة: تفسير كل ذي ظفر: هي الإبل والنعام والبط وكل ما ليس بمشقوق الأصابع.
(2)
مغني المحتاج: 187/ 3 وما بعدها.