الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال سبحانه: {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} [النحل:91/ 16] وله أن يُحنث نفسه، ويكفر عن يمينه (1).
حكم الناسي والمكره:
الكفارة تجب في اليمين المنعقدة عند الحنفية والمالكية، سواء أكان الحانث عامداً أم ساهياً أم مخطئاً أم نائماً أم مغمى عليه أم مجنوناً أم مكرهاً (2) لأن الآية القرآنية وهي:{ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة:89/ 5] لم تفرق بين عامد وناس وغيره، ولقوله عليه الصلاة والسلام:«ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق واليمين» (3)، فمن حلف بعتق أو طلاق ألا يفعل شيئاً، ففعله ناسياً حنث؛ لأن هذا يتعلق به حق آدمي، فتعلق الحكم به مع النسيان كالإتلاف.
وقال الشافعية والحنابلة (4): لا كفارة ولا حنث على غير المكلف كالصبي والمجنون والنائم، لقوله صلى الله عليه وسلم:«رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» (5) ولا كفارة أيضاً على المغمى عليه
(1) المراجع السابقة، القوانين الفقهية: ص 160.
(2)
البدائع: 3 ص17، تبين الحقائق: 3ص109، بداية المجتهد: 2ص 402، القوانين الفقهية: ص 161، فتح القدير 4ص6، الفتاوى الهندية: 2ص 49، الدر المختار: 3ص53، المغني: 8ص 726، الشرح الكبير: 2ص 142.
(3)
نص الحديث ليس هكذا، وإنما لفظه (النكاح والطلاق والرجعة) أخرجه أبو داوود وابن ماجه والترمذي والحاكم في المستدرك والدارقطني والبيهقي. فاستبدال اليمين بالرجعة من صنع الفقهاء (راجع نصب الراية: 3ص 293 وما بعدها).
(4)
المهذب للشيرازي: 2 ص 128، حاشية الباجوري على متن أبي شجاع: 2ص 323، المغني: 8ص 676، 684 وما بعدها.
(5)
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان عن عائشة، ورواه بعضهم عن علي وعمر وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم (راجع مجمع الزوائد: 6 ص 251، سبل السلام: 3 ص 180) وله ألفاظ منها لفظ رواية عائشة: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» .