الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثامن ـ الحلف على السكنى.
المطلب التاسع ـ الحلف على الضرب والقتل.
المطلب العاشر ـ الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف.
المطلب الحادي عشر ـ الحلف على أمور شرعية.
المبحث الأول ـ تعريف اليمين ومشروعيّتها وأنواعها وحكم كل نوع:
تعريف اليمين: اليمين في اللغة لها معان ثلاثة:
أولها ـ القوة، ومنه قوله تعالى:{لأخذنا منه باليمين} [الحاقة:45/ 69] أي بالقوة، ثانيها ـ اليد اليمنى وقد سمي العضو باليمين لوفور قوته.
ثالثها ـ القسم أو الحلف، وأطلقت اليمين على الحلف؛ لأن الناس كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه.
وفي اصطلاح الفقهاء كما قال الحنفية: عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أوالترك. وسمي هذا العقد باليمين؛ لأن العزيمة تتقوى بها (1).
مشروعية اليمين:
اليمين مشروعة؛ لأن الله تعالى أقسم وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالقسم، مثل قوله سبحانه:{والليل إذا يغشى} [الليل:1/ 92]{والشمس وضحاها} [الشمس:1/ 91]{والنجم إذا هوى} [النجم:1/ 53]{والتين والزيتون} [التين:1/ 95] أي وربِّ هذه الأشياء على اعتبار أن المحلوف به محذوف. والنبي أمر بالحلف في ثلاثة مواضع: فقال سبحانه: {ويستنبئونك
(1) راجع المبسوط للسرخسي: 8 ص126، فتح القدير: 4 ص 2، تبيين الحقائق للزيلعي: 3ص 106 ومابعدها، الدر المختار بهامش رد المحتار: 3 ص 48 ومابعدها، مغني المحتاج: 4 ص 320، الفتاوى الهندية: 2 ص 48.
أحق هو؟ قل: إي وربي، إنه لحق وما أنتم بمعجزين} [يونس:10/ 53]، وقال تعالى:{قل: بلى وربي لتأتينكم} [سبأ:3/ 34]، وقال عز وجل:{قل: بلى وربي لتبعثن} [التغابن:7/ 64].
وقد ثبت في السنة تشريع اليمين (1)، فقال صلى الله عليه وسلم:«إني ـ والله ـ إن شاء الله، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها» (2) أي أديت كفارتها.
لكن لايملك الحالف الرجوع عن اليمين والنذر والطلاق، وإنما تلزمه بمجرد النطق بها.
واليمين وإن كانت في الأصل مباحة عند الفقهاء إلا أنه يكره الإفراط في الحلف بالله تعالى لقوله سبحانه: {ولا تطع كل حلاف مَهين} [القلم:10/ 68] وهذا ذم له يقتضي كراهة فعله. ولذا كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: «ما حلفت بالله تعالى صادقاً ولا كاذباً» (3)، وقد تقرر أن اليمين مكروهة للنهي عنها بقوله تعالى:
{ولا تجعلوا الله عُرْضة لأيمانكم} [البقرة:224/ 2] أي لا تكثروا الحلف بالله، لأنه ربما يعجز الحالف عن الوفاء به، إلا أن تكون اليمين في طاعة من فعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه، فتكون طاعة. وعلى هذا ليس من الأدب مع الله تعالى اتخاذ اليمين طريقاً للإقناع والتأثير وإنفاق السلعة والترغيب في المعاملات، أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحلف مَنْفَقة للسلعة، مَمْحقة للبركة» .
(1) المغني لابن قدامة الحنبلي: 8 ص 676 - 682، تبيين الحقائق، المرجع السابق.
(2)
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي موسى الأشعري، وفي رواية:«إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير» وفي لفظ بالعكس (راجع جامع الأصول: 12 ص301، نصب الراية: 297/ 3).
(3)
المغني، المرجع السابق: ص 678، الميزان للشعراني: 2 ص18، 130، مغني المحتاج: 4ص 325، الفتاوى الهندية: 2 ص 49.