المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقال الشافعية (1): حلف لا يبيع أو لا يشتري، فعقد - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٤

[وهبة الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ السَّادس: الأيمان والنُّذور والكفَّارات

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: الأيمان

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ تعريف اليمين

- ‌ تعريف اليمين

- ‌مشروعية اليمين:

- ‌أنواع اليمين:

- ‌1 - اليمين الغَموس:

- ‌2 - اليمين اللغو:

- ‌3 - اليمين المنعقدة أو المعقودة أو المؤكدة:

- ‌حكم الناسي والمكره:

- ‌شروط انعقاد اليمين:

- ‌أنواع اليمين المنعقدة:

- ‌النوع الأول - أن تكون اليمين على ماهو متصور الوجود عادة

- ‌أولاً ـ إن كان الحلف في حالة الإثبات:

- ‌ثانياً ـ إذا كان الحلف في حالة النفي:

- ‌النوع الثاني ـ أن تكون اليمين على ما هو مستحيل غير متصور الوجود أصلا ً:

- ‌النوع الثالث ـ أن تكون اليمين على ما هو مستحيل عادة:

- ‌يمين الفور:

- ‌قضاء الحق قبل وقته:

- ‌فعل بعض المحلوف عليه:

- ‌المبحث الثاني ـ صيغة اليمين:

- ‌1 - اليمين باسم من أسماء الله تعالى:

- ‌حروف القسم:

- ‌2 - اليمين بصفة من صفات الله تعالى:

- ‌الحلف على المصحف:

- ‌الحلف بحق الله:

- ‌الحلف بـ (لعمر الله):

- ‌الحلف بلفظ (أقسم بالله ونحوه):

- ‌الحلف على الغير:

- ‌الحلف بقوله (أقسم لأفعلن كذا):

- ‌تكرار المقسم به:

- ‌تكرار الخبر المقسم عليه:

- ‌3 - اليمين بالله تعالى بطريق الكناية:

- ‌الحلف بتحريم شيء من ماله:

- ‌هل اليمين بحسب نية الحالف أو المستحلف

- ‌4 - اليمين بغير الله تعالى صورة ومعنى (الحلف بمخلوق):

- ‌5 - اليمين بغير الله تعالى صورة ولكنها يمين بالله معنى:

- ‌(كلما دخلت هذه الدار فأنت طالق)

- ‌(كل امرأة أتزوجها فهي طالق)

- ‌الجمع بين شرطين في يمين:

- ‌ إن عطف بحرف (الفاء)

- ‌ إن كان العطف بحرف (ثم)

- ‌تكرار الأيمان في مجلس واحد أو في مجلسين:

- ‌المبحث الثالث ــ شروط صحة اليمين:

- ‌ شروط الحالف:

- ‌ شرط المحلوف عليه:

- ‌ المستحيل حقيقة

- ‌ المستحيل عادة

- ‌ شرط ركن اليمين:

- ‌الاستثناء في اليمين:

- ‌المبحث الرابع ـ أحوال اليمين التي يحلف عليها فعلا ً:

- ‌هل الأيمان مبنية على العرف أو النية أوصيغة اللفظ

- ‌المطلب الأول ــ الحلف على الدخول:

- ‌معنى الدخول:

- ‌الحلف على عدم دخول مسجد:

- ‌الحلف على عدم دخول بيت:

- ‌الحلف على عدم دخول الفسطاط:

- ‌عدم الجلوس إلى الحائط أو الأسطوانة:

- ‌الحلف على القلم والمقص ونحوهما:

- ‌الحلف على عدم دخول الدار ثم جعلها شيئاً آخر:

- ‌الحلف على عدم دخول باب الدار:

- ‌الحلف على عدم دخول دار فلان:

- ‌الحلف على عدم دخول بيت فلان:

- ‌الحلف على عدم دخول الدار إلا مجتازا ً:

- ‌الحلف بالدخول على فلان:

- ‌المطلب الثاني ـ الحلف على الخروج:

- ‌ مذهب الحنفية

- ‌الحلف على الخروج من البيت:

- ‌الخروج من الباب:

- ‌الخروج لأمر معين:

- ‌الخروج مع فلان:

- ‌بعض الحالات المتعلقة بالخروج من الدار:

- ‌هل الدوام على الشيء بحكم ابتداء الشيء

- ‌ الأكل والضرب:

- ‌(الحيض والمرض):

- ‌الحلف على الخروج بدون إذن:

- ‌ إلا بإذني أو برضاي)

- ‌أما لو أذن الزوج لامرأته إذناً عاماً: ثم نهاها عن الخروج بعدئذ نهياً عاماً عن جميع حالات الخروج، فهل يؤثر هذا النهي أو لا

- ‌(حتى آذن لك):

- ‌(إلا أن آذن لك):

- ‌تعليق الخروج بإذن فلان:

- ‌الإذن بالخروج دون أن تسمع المرأة:

- ‌الحلف مقيد ببقاء الولاية:

- ‌مذاهب غير الحنفية في هذه الألفاظ:

- ‌المطلب الثالث ـ الحلف على الكلام:

- ‌ المطلق:

- ‌الحلف على عدم تكليم فلان:

- ‌ حلف ألا يكلم فلاناً، فكلمه وهو نائم فأيقظه:

- ‌ مر الحالف على جماعة فيهم المحلوف عليه، فسلم عليهم:

- ‌ حلف لا يكلم فلاناً، فكتب إليه كتاباً

- ‌الحلف على عدم التكلم:

- ‌ الحلف على الكلام مؤقتا ً:

- ‌ المعين:

- ‌ لا يكلم فلاناً يوماً

- ‌(والله لا أكلمك اليوم)

- ‌ حلف لايكلمه شهرا ً:

- ‌(والله لا أكلمك يوماً ولا يومين)

- ‌ المبهم:

- ‌ ألا يكلم فلاناً زمناً أو حيناً أو الزمان أو الحين:

- ‌(لا أكلمه دهراً أو الدهر)

- ‌(والله لا أكلمك يوم الجمعة)

- ‌(لا أكلمه أياما ً):

- ‌(والله لا أكلمك جمعا ً)

- ‌ الأيام والأزمنة والأحايين والشهور والسنين:

- ‌ حلف ألا يكلمه حينا ً

- ‌(لا يكلمه أياما ً)

- ‌(لا أكلمك سنين)

- ‌(لايكمله العمر)

- ‌(لا يكلم فلاناً أياماً كثيرة):

- ‌(لا يكلمه إلى بعيد)

- ‌(لا يكلمه إلى قريب)

- ‌(لا يكلمه عاجلاً أو آجلاً)

- ‌(لا يكلمه مليا ً)

- ‌(ألا يكلمه الشتاء)

- ‌المطلب الرابع ـ الحلف على‌‌ الأكل

- ‌ الأكل

- ‌الشرب

- ‌الذوق

- ‌الحلف على الذَّوْق:

- ‌ حلف لا يذوق شيئاً وعنى به أكله وشربه:

- ‌ حلف لا يذوق ماء:

- ‌ حلف لا يشم شيئا ً

- ‌الحلف على الأكل:

- ‌1 - لو حلف لا يأكل الرمان أو العنب

- ‌2 - مفهوم أكل الطعام:

- ‌3 - كيفية أكل اللبن والخل:

- ‌4 - اليمين معلقة ببقاء العين لا بعد تغيرها:

- ‌ حلف لا يكلم شاباً، فكلم شيخاً:

- ‌اختلاف الحنفية في حكم خلط اللبن بالماء:

- ‌اختلاط الشيء بجنسه:

- ‌5 - الحلف على الإدام:

- ‌6 - عدم أكل اللحم:

- ‌7 - عدم أكل الشحم:

- ‌8 - عدم أكل الرأس أو شرائه:

- ‌9 - عدم أكل البيض:

- ‌10 - عدم أكل الطبيخ:

- ‌11 - عدم أكل الشواء:

- ‌12 - عدم أكل الحلو:

- ‌13 - عدم أكل الفاكهة:

- ‌14 - عدم أكل الحنطة:

- ‌15 - الحلف على عدم الأكل وقصد طعام خاص:

- ‌الحلف على الشرب:

- ‌ حلف لا يشرب من دجلة أو من الفرات:

- ‌الشرب من الجب أو البئر:

- ‌الحلف على الغداء والعشاء والسحور:

- ‌الغداء في الماضي:

- ‌العشاء في الماضي:

- ‌السحور:

- ‌ التضحي:

- ‌ التصبيح:

- ‌ حلف ليأتينه غدوة:

- ‌المطلب الخامس ـ الحلف على اللبس والكسوة:

- ‌(لا يلبس قميصاً أو سراويل أو رداء)

- ‌(لا يلبس هذا القميص أو هذا الرداء)

- ‌‌‌‌‌(لا يلبس من غزل فلانة

- ‌‌‌(لا يلبس من غزل فلانة

- ‌(لا يلبس من غزل فلانة

- ‌‌‌(لا يلبس ثوباً من غزل فلانة)

- ‌(لا يلبس ثوباً من غزل فلانة)

- ‌(لا يلبس حليا ً)

- ‌(لا يكسو فلاناً شيئاً)

- ‌(لا يكسو فلاناً ثوباً)

- ‌المطلب السادس ـ الحلف على الركوب:

- ‌‌‌(لا يركب

- ‌(لا يركب

- ‌(لا يركب فرسا ً)

- ‌المطلب السابع ـ الحلف على الجلوس:

- ‌(لا يجلس على الأرض)

- ‌(لا يجلس على هذا الفراش)

- ‌(لا يجلس على هذا السرير أو السطح)

- ‌(والله لا أنام على ألواح هذا السرير)

- ‌المطلب الثامن ـ الحلف على السكنى:

- ‌(لا يسكن هذه الدار)

- ‌ كان الرجل ساكناً في الدار فحلف لا يسكنها:

- ‌ منع من الخروج

- ‌هل الدوام على السكنى له حكم الابتداء

- ‌المطلب التاسع ــ الحلف على الضرب والقتل:

- ‌ حلف إنسان بطلاق زوجته ليضربنها حتى يقتلها أو حتى ترفع ميتة ولانية له

- ‌«ليضربن غلامه عشرة أسواط»

- ‌(والله لا أقتل فلاناً بدمشق)

- ‌(والله لا أتزوج فلانة بدمشق)

- ‌(لا أفعل ذلك يوم الجمعة)

- ‌(لا يضرب امرأته)

- ‌(إن لم أقتل فلاناً فامرأتي طالق)

- ‌(إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز فامرأتي طالق)

- ‌المطلب العاشر ـ الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف:

- ‌الحلف على ما في ملك فلان:

- ‌بحثان ملحقان بهذا المطلب:

- ‌البحث الأول ـ الحلف على فعل صادر من غير الحالف:

- ‌البحث الثاني - فعل الغير بأمر الحالف:

- ‌ عقد الصلح:

- ‌المطلب الحادي عشر ـ الحلف على تصرفات شرعية:

- ‌الحلف على عدم شراء الذهب والفضة:

- ‌عدم شراء الصوف:

- ‌عدم الهبة والصدقة ونحوهما

- ‌عدم البيع والإجارة ونحوهما:

- ‌الحلف على عدم الزواج:

- ‌الحلف على عدم الصلاة والصوم:

- ‌ لا يصلي

- ‌لا يصوم

- ‌(لا يصلي صلاة)

- ‌(لا يصلي الظهر):

- ‌(لا يصوم يوما ً):

- ‌(لا يصوم صوما ً):

- ‌(ليفطرن عند فلان)

- ‌(فلان يفطر عند فلان)

- ‌(عدم الحج):

- ‌(لا يعتمر)

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: النّذور

- ‌خطة الموضوع:

- ‌تعريف النذر وركنه:

- ‌ المنذور فنوعان:

- ‌شروط النذر:

- ‌أولاً ـ الأهلية من العقل والبلوغ:

- ‌ثانياً ـ الإسلام:

- ‌ شروط المنذور به

- ‌أولاً ـ أن يكون المنذور به متصور الوجود في نفسه شرعاً:

- ‌ثانياً ـ أن يكون المنذور به قربة:

- ‌ثالثاً ـ أن يكون قربة مقصودة:

- ‌(لله علي أن أصوم يوم النحر، أو أيام التشريق)

- ‌(لله علي أن أحج ماشيا ً)

- ‌رابعاً ـ أن يكون المال المنذور به مملوكاً للناذر وقت النذر

- ‌خامساً ـ ألا يكون المنذور فرضاً أو واجباً:

- ‌حكم النذر:

- ‌1 - أصل حكم النذر:

- ‌ فصل الحنفية حكم ما يجب الوفاء به بالنظر لتسمية المنذور به وعدم تسميته

- ‌أولاً ـ إن نذر الناذر وسمى المنذور به:

- ‌ نذر التبرر

- ‌ نذر اللجاج

- ‌ثانياً ـ وإن كان النذر لا تسمية فيه:

- ‌نذر المباح ونذر المعصية:

- ‌إذا نذر الإنسان فعل مباح

- ‌ إذا نذر الإنسان معصية

- ‌2 - وقت ثبوت حكم النذر:

- ‌ إن كان النذرمطلقا ً:

- ‌إن كان النذر معلقاً بشرط:

- ‌إن كان مقيداً بمكان

- ‌إن كان مضافاً إلى وقت في المستقبل:

- ‌3 - كيفية ثبوت حكم النذر:

- ‌ إن أضيف إلى وقت مبهم

- ‌إن أضيف النذر إلى وقت معين

- ‌الفَصْلُ الثَّالث: الكفَّارات

- ‌أنواع الكفارات:

- ‌كفارة اليمين

- ‌خطة الموضوع:

- ‌سبب وجوبها

- ‌مشروعية الكفارة:

- ‌تقديم الكفارة على الحنث:

- ‌نوع الواجب في الكفارة:

- ‌خصال الكفارة:

- ‌1 - ما مقدار الإطعام وما المقصود به

- ‌المدفوع إليهم الطعام:

- ‌2 - الكسوة، صفتها وقدرها:

- ‌ قدر الكسوة:

- ‌3 - عتق الرقبة:

- ‌4 - الصوم، مقداره وشرطه:

- ‌البَابُ السّابع: الحَظر والإباحة

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول ـ الأطعمة

- ‌مقدمة ـ مبدأ تناول الطعام والشراب:

- ‌المطلب الأول ـ أنواع الأطعمة وحكم كل نوع منها:

- ‌ النبات المأكول:

- ‌ الحيوان

- ‌ المائي:

- ‌ البري:

- ‌خلاصة مذهب المالكية في‌‌ المباح

- ‌ المباح

- ‌المحرم:

- ‌المكروه:

- ‌لحم الجلالة:

- ‌المطلب الثاني ـ ما لا نص فيه ـ الاحتكام للذوق العربي:

- ‌المطلب الثالث ـ حالة الضرورة:

- ‌أولاً ـ تعريف الضرورة وحكمها:

- ‌ثانياً ـ شروط الضرورة أو ضوابطها:

- ‌ثالثاً ـ هل تشمل الضرورة حالة السفر والحضر جميعاً

- ‌رابعاً ـ جنس الشيء المستباح للضرورة:

- ‌تشريح الجثث ونقل الأعضاء:

- ‌التداوي بالخمر:

- ‌شرب الخمر حالة العطش:

- ‌خامساً ـ كيفية ترتيب الأفضلية بين مطعومات الضرورة:

- ‌سادساً ـ مقدار الجائز تناوله للضرورة:

- ‌سابعاً ـ حكم أخذ طعام قهراً للضرورة:

- ‌ثامناً ـ حالات خاصة للضرورة أو الحاجة:

- ‌ الأكل من ثمار البساتين:

- ‌ الأكل من الزرع:

- ‌ حلب ماشية الغير:

- ‌المطلب الرابع ـ إجابة الولائم، وموائد المنكر، وآداب الطعام:

- ‌أولاً ـ إجابة الولائم وموائد المنكر:

- ‌مانع المنكر من إجابة الدعوة:

- ‌ثانياً ـ آداب الطعام والشراب:

- ‌المبحث الثاني ـ الأشربة:

- ‌أولاً ـ حكم الأشربة:

- ‌خلط الخمر بغيرها:

- ‌الأدوية السامة:

- ‌المخدرات:

- ‌ما يستثنى من حكم المسكرات والمخدرات:

- ‌غير المسكر:

- ‌ثانياً ـ الانتباذ في الظروف والأواني:

- ‌ثالثاً ـ تخلل الخمر وتخليلها:

- ‌ تخليل الخمر

- ‌للمالكية

- ‌ الشافعية والحنابلة:

- ‌المبحث الثالث ـ اللبس والاستعمال والحلي:

- ‌لبس الحرير والتختم بالذهب والفضة:

- ‌ الخاتم:

- ‌ السيف

- ‌ المنطقة:

- ‌المبحث الرابع ـ الوطء والنظر واللمس واللهو والتصوير والوسم والوشم وأحكام الشعر والنتف والتفليج والسلام:

- ‌أولاً ـ الوطء:

- ‌وطء الحائض ونحوها:

- ‌العزل:

- ‌آداب الجماع:

- ‌الإجهاض:

- ‌ أقوال الفقهاء في الإجهاض:

- ‌1 - مذهب الحنفية

- ‌2 - مذهب المالكية

- ‌3 - مذهب الشافعية

- ‌4 - مذهب الحنابلة

- ‌الإعقام أو التعقيم:

- ‌التلقيح الصناعي:

- ‌خصاء البهائم:

- ‌ثانياً ـ النظر:

- ‌الأول ـ نظر الرجل للمرأة:

- ‌ الخطبة

- ‌المعالجة

- ‌المعاملة

- ‌ الشهادة

- ‌ للقاضي

- ‌ التعليم

- ‌الثاني ـ نظر المرأة للرجل:

- ‌الثالث ـ نظر الرجل إلى الرجل:

- ‌الرابع ـ نظر المرأة إلى المرأة:

- ‌ثالثاً ـ اللمس:

- ‌ مصافحة المرأة

- ‌وصل الشعر

- ‌ إعفاء اللحية:

- ‌ خصال الفطرة العشر

- ‌ المضاجعة:

- ‌ تقبيل

- ‌ حني الظهر

- ‌رابعاً ـ اللهو:

- ‌اللعب:

- ‌النرد:

- ‌الشطرنج:

- ‌الغناء وآلاته:

- ‌ اللعب المباح:

- ‌الحداء والشعر:

- ‌تلحين القرآن:

- ‌خامساً ـ التصوير:

- ‌ الأحاديث الواردة في التصوير

- ‌ حديث امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه كلب أو تصاوير:

- ‌ حديث القرام:

- ‌ حديث النُّمرقة

- ‌ تحدي المصورين:

- ‌آراء العلماء في التصوير:

- ‌خلاصة الرأي في التصوير:

- ‌سادساً ـ وسم الحيوان:

- ‌الوسم:

- ‌حكم الوسم يتنازعه اتجاهان:

- ‌ الأحاديث:

- ‌سابعاً ـ أحكام الشَّعر:

- ‌ إطالة شعر الرأس وحلقه

- ‌ القَزَع:

- ‌ اتخاذ الشعر

- ‌(تمشيطه)

- ‌ نتف الشيب

- ‌ خضاب الشعر

- ‌ وصل الشعر

- ‌ قص المرأة شعرها

- ‌ثامناً ـ‌‌ الوشم

- ‌ الوشم

- ‌النمص

- ‌تفليج الأسنان

- ‌ القاشرة

- ‌المقشورة

- ‌الواشرة

- ‌تاسعاً ـ الترجل والتخنث:

- ‌عاشراً ـ السلام:

- ‌المبحث الخامس ـ مسائل في البيع والتعامل:

- ‌أولاً ـ بيع السماد الطبيعي:

- ‌ثانياً ـ استيفاء دين المسلم من ثمن خمر الذمي:

- ‌ثالثاً ـ بيع العنب للخمار:

- ‌رابعاً ـ الإجارة للكنيسة أو حمل خمر الذمي:

- ‌خامساً ـ بيع بناء بيوت مكة وأرضها، وإجارتها:

- ‌سادساً ـ دخول الكافر المساجد:

- ‌سابعاً ـ الاحتكار:

- ‌معناه:

- ‌متى يتحقق الاحتكار وما نوع المحتكَر

- ‌المدة:

- ‌حكم الاحتكار:

- ‌ثامناً ـ التسعير:

- ‌البَاب الثَّامن: الأُضحِية والعَقِيقَة

- ‌الفصل الأول ـ في الأضحية

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الأضحية ومشروعيتها وحكمها

- ‌المطلب الأول ـ تعريف الأضحية ومشروعيتها:

- ‌المطلب الثاني ـ حكم الأضحية:

- ‌حالة تغير حكم الأضحية أو نوعا الأضحية:

- ‌المبحث الثاني ــ شروط الأضحية:

- ‌المطلب الأول ـ شروط إيجاب الأضحية أو سنيتها:

- ‌المطلب الثاني ـ شروط صحة الأضحية:

- ‌المطلب الثالث ـ شروط المكلف بالأضحية:

- ‌ الصغير:

- ‌يشترط لجواز إقامة التضحية على المكلف بها

- ‌المبحث الثالث ـ وقت التضحية:

- ‌1 - قال الحنفية

- ‌2 - وقال المالكية

- ‌3 - وقال الشافعية

- ‌4 - وقال الحنابلة

- ‌المبحث الرابع ـ الحيوان المضحى به:

- ‌المطلب الأول ـ نوع الحيوان المضحى به:

- ‌المطلب الثاني - سن الحيوان المضحى به:

- ‌المطلب الثالث - قدر الحيوان المضحى أو مايجزئ عنه:

- ‌المطلب الرابع ـ أوصاف الحيوان المضحى:

- ‌ الصفات المستحبة في الأضحية

- ‌ الصفات المانعة الإجزاء:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌ الصفات المكروهة في الحيوان المضحى به:

- ‌المبحث الخامس - مندوبات الأضحية ومكروهاتها وما يسن لمريد التضحية:

- ‌1 ـ قال الحنفية

- ‌ قبل التضحية:

- ‌ حال التضحية:

- ‌2 - وقال المالكية والشافعية وجماعة من الحنابلة

- ‌المبحث السادس ـ أحكام لحوم الضحايا:

- ‌1 - قال جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة)

- ‌2 - وقال الشافعية

- ‌الأضحية عن الغير:

- ‌الفَصْلُ الثّاني:‌‌ العَقِيقةوأحكامُ المولود

- ‌ العَقِيقة

- ‌المبحث الأول ـ العقيقة:

- ‌1 - حكم العقيقة ومعناها وحكمتها:

- ‌الرجبية

- ‌العتيرة

- ‌2 - جنسها وسنها وصفتها:

- ‌3 - عددها:

- ‌4 - وقتها:

- ‌5 - حكم لحمها وجلدها:

- ‌المبحث الثاني ـ أحكام المولود:

- ‌ يؤذِّن في أذن المولود اليمنى

- ‌ يقول في أذن المولود اليمنى:

- ‌ يُحنِّك المولود بتمرة

- ‌ يُهنَّأ الوالد

- ‌ حلق رأس المولود في اليوم السابع من ولادته

- ‌ يُسمى فيه، بعد ذبح العقيقة

- ‌يُتَصدَّق بوزن شعره ذهباً أو فضة

- ‌ الختان

- ‌تكره الأسماء القبيحة

- ‌ التسمية بأكثر من اسم واحد

- ‌يكره كراهة شديدة التسمية ب

- ‌ تلقيب الشخص بما يكره

- ‌ الألقاب الحسنة

- ‌ التسمية بما لا يليق إلا بالله

- ‌البَاب التَّاسع: الذّبائح والصّيد

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: الذّبائح

- ‌المقدمة ـ تعريف الذبح وحكمه شرعا ً:

- ‌المبحث الأول ـ الذابح

- ‌ الذابح الذي لا تؤكل ذبيحته وتحرم بالاتفاق:

- ‌الذابح المتفق على ذكاته:

- ‌أشهر المختلف في تذكيته بين الفقهاء:

- ‌ ذبيحة الكتابي:

- ‌ ذبيحة المجوس:

- ‌ ذبيحة الصابئة:

- ‌ ذبيحة المرأة والصبي:

- ‌ المجنون والسكران:

- ‌ السارق والغاصب:

- ‌شروط الذابح:

- ‌المبحث الثاني ـ الذبح أو التذكية:

- ‌المطلب الأول - عدد المقطوع:

- ‌المطلب الثاني ـ موضع القطع:

- ‌المطلب الثالث ـ الذبح من القفا:

- ‌المطلب الرابع ـ قطع النخاع:

- ‌المطلب الخامس ـ فورية الذبح:

- ‌المطلب السادس ـ شروط الذبح أو التذكية الشرعية:

- ‌أولاً ـ النية أو القصد:

- ‌ثانياً ـ التسمية عند التذكية حالة التذكر:

- ‌المطلب السابع ـ سنن التذكية:

- ‌المطلب الثامن ـ مكروهات التذكية:

- ‌المطلب التاسع ـ أنواع التذكية:

- ‌المطلب العاشر ـ ما يحرم أكله من المذبوح:

- ‌المطلب الحادي عشر ـ أثر ذكاة الأم في الجنين:

- ‌المطلب الثاني عشر ـ أثر الذكاة في المشرف على الموت أو المريض:

- ‌أولاً ـ أثر الذكاة في المشرف على الموت بسبب اعتداء:

- ‌ثانياً ـ أثر الذكاة في الحيوان المريض:

- ‌المطلب الثالث عشر ـ أثر الذكاة في غير المأكول:

- ‌المبحث الثالث ـ آلة الذبح

- ‌السكين الكالَّة:

- ‌المبحث الرابع ـ الحيوان الذبيح

- ‌النوع الأول ـ الحيوان المائي:

- ‌النوع الثاني ـ الحيوان البري:

- ‌الأول: ما ليس له دم أصلا ً

- ‌الثاني: ما ليس له دم سائل:

- ‌الثالث: ماله دم سائل:

- ‌ المستأنس

- ‌ المتوحش:

- ‌النوع الثالث ـ الحيوان البرمائي:

- ‌ملحق ـ حول طرق الذبح الحديثة في المسلخ الحديث:

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: الصَّيد

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ تعريف الصيد

- ‌ تعريف الصيد

- ‌حكم الصيد:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط إباحة الصيد:

- ‌المطلب الأول ـ شروط الصائد:

- ‌حالة غيبة المصرع:

- ‌حالة الوقوع في الماء أو التردي من مكان عال على الأرض:

- ‌المطلب الثاني ـ شروط آلة الصيد:

- ‌أـ أما السلاح:

- ‌ب ـ وأما الحيوان الجارح:

- ‌شروط الحيوان الصائد

- ‌الأول - أن يكون معلما ً:

- ‌هل يجب غسل معضّ الكلب أي أثر فم الكلب

- ‌الثاني ـ أن يذهب على سنن الإرسال

- ‌الثالث ـ ألا يشاركه في الأخذ ما لا يحل صيده

- ‌الرابع ـ أن يقتله جَرْحاً

- ‌الخامس ـ ألا يأكل من الصيد، فإن أكل منه لم يبح

- ‌المطلب الثالث ـ شروط المصيد:

- ‌الأول ـ أن يكون المصيد مباح الأكل شرعا ً

- ‌الثاني ـ أن يكون متوحشا ً

- ‌الثالث ـ أن يموت من الجَرح

- ‌الرابع ـ ألا يشك في عين الصيد الذي أصابه في حالة غيبته عن عينه، هل هو، أو غيره

- ‌الخامس ـ أن يذبحه إن أدركه حياً، وقدر على تذكيته

- ‌المبحث الثالث ـ ما يباح اصطياده من الحيوان عند الحنفية:

- ‌المبحث الرابع ـ متى يملك الصائد المصيد

- ‌ الدر المختار ورد المحتار

- ‌المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌حالة الاشتراك في الصيد:

- ‌ الحنابلة

- ‌القسْمُ الثَّاني: النّظَريّات الفقهيّة

- ‌ تقديم

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: نظريَّة الحقِّ

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الحق وأركانه

- ‌المطلب الأول ـ تعريف الحق:

- ‌المطلب الثاني ـ أركان الحق:

- ‌المبحث الثاني ـ أنواع الحق

- ‌التقسيم الأول ـ باعتبار صاحب الحق

- ‌1 - حق الله تعالى (أو الحق العام):

- ‌2 - حق الإنسان (أو العبد):

- ‌3 - الحق المشترك:

- ‌تقسيم حق الشخص (أو العبد):

- ‌الأول ـ حقوق تقبل الإسقاط وحقوق لاتقبل الإسقاط:

- ‌الثاني ـ حقوق تورث وحقوق لا تورث:

- ‌التقسيم الثاني ـ باعتبار محل الحق

- ‌1 - الحقوق المالية وغير المالية:

- ‌2 - الحق الشخصي والحق العيني:

- ‌خصائص الحق العيني والحق الشخصي:

- ‌3 - الحقوق المجردة وغير المجردة:

- ‌التقسيم الثالث ـ باعتبار المؤيد القضائي وعدمه

- ‌المبحث الثالث ـ مصادر الحق أو أسبابه

- ‌المبحث الرابع ـ أحكام الحق

- ‌1 - استيفاء الحق:

- ‌نوع المأخوذ:

- ‌التسامح في الاستيفاء والأداء:

- ‌2 - حماية الحق:

- ‌حق التأليف والنشر والتوزيع:

- ‌أ - أما حق المؤلف

- ‌ب - وأما حق النشر أو التوزيع

- ‌جـ - كذلك الترجمة

- ‌3 - استعمال الحق بوجه مشروع:

- ‌أدلة حرمة التعسف:

- ‌السبب في تحريم التعسف:

- ‌قواعد منع التعسف في استعمال الحق:

- ‌القاعدة الأولى ـ قصد الإضرار:

- ‌القاعدة الثانية ـ قصد غرض غير مشروع:

- ‌القاعدة الثالثة ـ ترتب ضرر أعظم من المصلحة:

- ‌القاعدة الرابعة ـ الاستعمال غير المعتاد وترتب ضرر للغير:

- ‌القاعدة الخامسة ـ استعمال الحق مع الإهمال أو الخطأ:

- ‌آثار أو أحكام التعسف:

- ‌4 - نقل الحق:

- ‌5 - انقضاء الحق:

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: الأموَال

- ‌ تعريف المال

- ‌المبحث الأول ــ تعريف المال وإرثه:

- ‌أولاً ـ عند الحنفية:

- ‌ثانياً ـ وأما المال عند جمهور الفقهاء غير الحنفية:

- ‌الأشياء غير المادية ـ الحقوق والمنافع:

- ‌المبحث الثاني ـ أقسام المال:

- ‌المطلب الأول ـ المال المتقوم وغير المتقوم:

- ‌تظهر فائدة هذا التقسيم في موضعين:

- ‌التقوم وعدمه عند القانونيين:

- ‌المطلب الثاني ـ العقار والمنقول:

- ‌رأي الحنفية ـ المنقول:

- ‌رأي المالكية

- ‌قد يتحول المنقول إلى عقار وبالعكس

- ‌تظهر فائدة تقسيم المال إلى عقار ومنقول في طائفة من الأحكام الفقهية التالية:

- ‌المطلب الثالث ـ‌‌ المال المثلي

- ‌ المال المثلي

- ‌المال القيمي:

- ‌قد ينقلب المال المثلي قيمياً وبالعكس

- ‌الذمة المالية وخصائصها:

- ‌أولاً ـ خصائص الذمة:

- ‌ثانياً - انتهاء الذمة:

- ‌المطلب الرابع ـ‌‌ المال الاستهلاكي

- ‌ المال الاستهلاكي

- ‌المال الاستعمالي:

- ‌تظهر فائدة التقسيم

- ‌الفَصْلُ الثَّالث: الملكيَّة وخصائِصُها

- ‌المطلب الأول ـ تعريف الملكية والملك:

- ‌المطلب الثاني ـ قابلية المال للتملك وعدمها:

- ‌المطلب الثالث ـ أنواع الملك:

- ‌ الملك التام:

- ‌الملك الناقص:

- ‌المطلب الرابع ـ أنواع الملك الناقص:

- ‌ ملك العين فقط:

- ‌ ملك المنفعة الشخصي أو حق الانتفاع

- ‌ الإعارة

- ‌ الإجارة:

- ‌ الوقف:

- ‌ الوصية بالمنفعة:

- ‌ الإباحة:

- ‌الفرق بين الإباحة والملك:

- ‌خصائص حق المنفعة أو الانتفاع الشخصي:

- ‌انتهاء حق المنفعة:

- ‌ ملك المنفعة العيني أو حق الارتفاق:

- ‌حق الشِّرب

- ‌ حق الشفة:

- ‌حق المجرى:

- ‌حق المسيل:

- ‌حق المرور:

- ‌حق الجوار:

- ‌أـ حق التعلي:

- ‌ب ـ حق الجوار الجانبي:

- ‌أمور ثلاثة متعلقة بحقوق الارتفاق:

- ‌الأول ـ الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي:

- ‌الثاني ـ خصائص حقوق الارتفاق:

- ‌الثالث ـ أسباب حقوق الارتفاق:

- ‌المطلب الخامس ـ أسباب الملك التام:

- ‌1 - الاستيلاء على المباح:

- ‌أولاً ـ إحياء الموات:

- ‌ثانياً ـ الاصطياد:

- ‌ثالثاً ـ الاستيلاء على الكلأ والآجام:

- ‌رابعاً ـ الاستيلاء على المعادن والكنوز:

- ‌حكم المعادن:

- ‌ الجاهلي

- ‌حكم الكنز:

- ‌ الإسلامي:

- ‌المشتبه فيه:

- ‌2 - العقود الناقلة للملكية:

- ‌3 - الخَلَفية:

- ‌4 - التولد من المملوك:

- ‌الفَصْلُ الرّابع: نظريَّةُ العقدِ

- ‌تمهيد وتخطيط للبحث:

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ تعريف العقد

- ‌ تعريف العقد

- ‌ المعنى العام:

- ‌ المعنى الخاص

- ‌العقد والالتزام:

- ‌العقد والتصرف:

- ‌العقد والإرادة المنفردة:

- ‌الالتزام بإرادة واحدة:

- ‌1 - الجعالة:

- ‌2 - الوقف:

- ‌3 - الإبراء:

- ‌4 - الوصية:

- ‌5 - اليمين:

- ‌6 - الكفالة:

- ‌العقد بإرادة منفردة:

- ‌البيع بعاقد واحد:

- ‌الزواج بعاقد واحد:

- ‌المبحث الثاني ـ تكوين العقد

- ‌المطلب الأول ـ ركن العقد:

- ‌تعريف الإيجاب والقبول:

- ‌المطلب الثاني ـ عناصر العقد:

- ‌العنصر الأول ـ صيغة العقد:

- ‌ اللفظ

- ‌الفرع الأول ـ أساليب صيغة الإيجاب والقبول:

- ‌أولاً ـ اللفظ (أو القول):

- ‌مادة اللفظ:

- ‌صيغة اللفظ أو نوع الفعل:

- ‌ثانياً ـ التعاقد بالأفعال (العقد بالمعاطاة):

- ‌الثاني ـ مذهب مالك وأصل مذهب أحمد

- ‌الثالث ـ مذهب الشافعية والشيعة والظاهرية

- ‌عقد الزواج:

- ‌ثالثاً ـ التعاقد بالإشارة:

- ‌رابعاً ـ التعاقد بالكتابة:

- ‌ عقد الزواج

- ‌الفرع الثاني ـ شروط الإيجاب والقبول:

- ‌اشترط الفقهاء لانعقاد العقد شروطاً ثلاثة في الإيجاب والقبول

- ‌مجلس العقد:

- ‌يشترط لتحقيق معنى اتصال القبول بالإيجاب شروط ثلاثة

- ‌الشرط الأول ـ أن يتحد مجلس الإيجاب والقبول:

- ‌هل تشترط الفورية في القبول

- ‌حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

- ‌تمهيد:

- ‌ صيغة العقد

- ‌كيفية إبرام التعاقد بالهاتف واللاسلكي ونحوهما من وسائل الاتصال الحديثة:

- ‌زمن إتمام العقد في التعاقد بين غائبين:

- ‌التعاقد حالة المشي أو الركوب:

- ‌الشرط الثاني ـ ألا يصدر من أحد العاقدين ما يدل على إعراضه عن العقد:

- ‌الشرط الثالث ـ ألا يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول القابل:

- ‌تعيين مدة للقبول:

- ‌العقود التي لا يشترط فيها اتحاد المجلس:

- ‌مبطلات الإيجاب:

- ‌العنصر الثاني ـ العاقد:

- ‌أولاً ـ الأهلية:

- ‌أـ أهلية الوجوب:

- ‌2 - أهلية الأداء:

- ‌أدوار الأهلية:

- ‌الدور الأول ـ دور الجنين:

- ‌الدور الثاني ـ دور الطفولة:

- ‌الدور الثالث ـ دور التمييز:

- ‌الدور الرابع ـ دور البلوغ:

- ‌الدور الخامس ـ دور الرشد:

- ‌عوارض الأهلية

- ‌1 - الجنون:

- ‌2 - العته:

- ‌3 - الإغماء:

- ‌4 - النوم:

- ‌5 - السُّكْر:

- ‌6 - السفه:

- ‌الحجر على السفيه

- ‌الغفلة والسفه:

- ‌7 - الدين أو المديونية:

- ‌8 - مرض الموت:

- ‌أـ تعريفه:

- ‌ب ـ حكمه والحقوق المتعلقة به:

- ‌ج ـ حقوق المريض الخاصة:

- ‌د ـ حقوق الدائنين:

- ‌هـ ـ حقوق الموصى له:

- ‌وـ حقوق الورثة:

- ‌ز ـ تصرفات المريض:

- ‌ح ـ إقرار المريض:

- ‌ثانياً ـ الولاية:

- ‌تعريف الولاية:

- ‌صلتها بالعقد والفرق بينها وبين الأهلية:

- ‌أنواع الولاية:

- ‌الأولياء ودرجاتهم:

- ‌من يحتاج إلى الولاية:

- ‌مبدأ الولاية:

- ‌شروط الولي:

- ‌تصرفات الولي ومدى صلاحياته:

- ‌الوكالة

- ‌تعريف الوكالة ومشروعيتها:

- ‌الوكالة بأجر:

- ‌ركن الوكالة:

- ‌شروط الوكالة:

- ‌ الموكل

- ‌ الموكل فيه (محل الوكالة):

- ‌أنواع الوكالة:

- ‌أولاً ـ الوكالة الخاصة والعامة:

- ‌ثانياً ـ الوكالة المقيدة والمطلقة:

- ‌حكم تصرفات الوكيل:

- ‌1 - الوكيل بالخصومة:

- ‌2 - الوكيل بالبيع:

- ‌3 - الوكيل بالشراء:

- ‌4 - الوكالة في الزواج والطلاق، والإجارة والرهن

- ‌5 - هل للوكيل توكيل غيره

- ‌6 - تعدد الوكلاء:

- ‌الفرق بين الوكالة والرسالة:

- ‌‌‌حكم العقد

- ‌حكم العقد

- ‌حقوق العقد:

- ‌التصرفات التي يمارسها

- ‌انتهاء الوكالة:

- ‌الفضالة

- ‌ حكم تصرفاته عند الفقهاء

- ‌تعريف الفضولي:

- ‌شروط إجازة تصرف الفضولي:

- ‌أثر إجازة تصرف الفضولي:

- ‌فسخ تصرف الفضولي:

- ‌هل لفضولي واحد أن يعقد العقد عن الطرفين

- ‌العنصر الثالث ـ محل العقد:

- ‌ شروط في محل العقد

- ‌1 - أن يكون موجوداً وقت التعاقد:

- ‌بيع الثمار أو الخضار أو الزروع:

- ‌2 - أن يكون المعقود عليه مشروعا ً:

- ‌3 - أن يكون مقدور التسليم وقت التعاقد:

- ‌4 - أن يكون معيناً معروفاً للعاقدين:

- ‌العنصر الرابع ـ موضوع العقد:

- ‌السبب في النظرية الحديثة عند القانونيين:

- ‌موقف الفقهاء من نظرية السبب بالمعنى الحديث (الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة):

- ‌ الاتجاه الأول:

- ‌1 - بيع العينة:

- ‌2 - بيع العنب لعاصر الخمر

- ‌3 - بيع السلاح في الفتنة الداخلية

- ‌4 - زواج المحلِّل:

- ‌ الاتجاه الثاني:

- ‌المطلب الثالث ـ الإرادة العقدية:

- ‌الفرع الأول ـ صورية العقود:

- ‌1 - حالة السكر والنوم والجنون وعدم التمييز والإغماء:

- ‌2 - عدم فهم العبارة:

- ‌3 - حالة التعلم والتعليم والتمثيل:

- ‌4 - الهزل أو الاستهزاء:

- ‌5 - الخطأ:

- ‌6 - التلجئة أو المواضعة

- ‌7 - الإكراه:

- ‌8 - القصد غير المشروع:

- ‌الفرع الثاني ـ سلطان الإرادة العقدية (أو مدى الحرية في العقود والشروط):

- ‌الأولى ـ حرية التعاقد ورضائيته

- ‌الرأي الأول ـ للظاهرية:

- ‌الرأي الثاني ـ للحنابلة وبقية الفقهاء:

- ‌الثانية ـ حرية الاشتراط وترتيب آثار العقود والقوة الملزمة للعقد:

- ‌الرأي الأول ـ للظاهرية

- ‌الرأي الثاني ـ لسائر الفقهاء الآخرين:

- ‌1 - الحنابلة

- ‌2 - غير الحنابلة

- ‌ الشروط المقترنة بالعقد

- ‌أولاً ـ مذهب الحنفية في الشروط:

- ‌الأول ـ الشرط الصحيح:

- ‌الثاني ـ الشرط الفاسد:

- ‌الثالث ـ الشرط الباطل:

- ‌ثانياً ـ مذهب الحنابلة في الشروط:

- ‌1) الشرط المنافي لمقتضى العقد:

- ‌2) الشرط المنهي عنه أو المخالف لحكم الله ورسوله

- ‌مزايا الفقه الحنبلي في الشروط:

- ‌ الزواج:

- ‌ التبرعات:

- ‌ المعاوضات:

- ‌ البيع بما ينقطع عليه السعر في المستقبل

- ‌ بيع العربون

- ‌ تعليق التصرفات مطلقاً بشرط:

- ‌الفرع الثالث ـ عيوب الإرادة أو عيوب الرضا:

- ‌1 - الإكراه:

- ‌الإكراه نوعان:

- ‌شروط الإكراه:

- ‌أثر الإكراه على التصرفات:

- ‌2 - الغلط:

- ‌3 - التدليس أو التغرير:

- ‌ التدليس الفعلي

- ‌ الشاة المصراة:

- ‌ التدليس القولي:

- ‌ التدليس بكتمان الحقيقة

- ‌4 - الغبن مع التغرير:

- ‌ الغبن اليسير:

- ‌أثر الغبن في العقد:

- ‌ الغبن الفاحش:

- ‌الرأي الأول للحنفية

- ‌الرأي الثاني ـ للحنابلة

- ‌أـ تلقي الركبان:

- ‌ب ـ النَّجْش:

- ‌ج ـ المسترسل:

- ‌الرأي الثالث ـ للشافعية

- ‌المبحث الثالث ـ شروط العقد:

- ‌أولاً ـ شرائط الانعقاد:

- ‌ثانياً ـ شرائط الصحة:

- ‌ثالثاً ـ شرائط النفاذ:

- ‌رابعاً ـ شرائط اللزوم:

- ‌المبحث الرابع ـ آثار العقد:

- ‌ الأثر الخاص:

- ‌ الأثر العام:

- ‌الإلزام:

- ‌المبحث الخامس ـ تصنيف العقود:

- ‌التقسيم الأول ـ بحسب وصف العقد شرعا ً:

- ‌العقد الصحيح:

- ‌العقد غير الصحيح:

- ‌منشأ الخلاف بين الحنفيةوالجمهور:

- ‌قال جمهور الفقهاء

- ‌قال الحنفية

- ‌ العقد الباطل:

- ‌ العقد الفاسد

- ‌العقد المكروه تحريما ً:

- ‌1 - بيع النَّجْش:

- ‌2 - تلقي الركبان أو الجلب:

- ‌3 - بيع الحاضر للبادي:

- ‌4 - البيع وقت النداء لصلاة الجمعة:

- ‌أنواع العقد الصحيح:

- ‌النافذ:

- ‌الموقوف:

- ‌أنواع العقد النافذ:

- ‌اللازم:

- ‌غير اللازم أو الجائز

- ‌التقسيم الثاني ـ بالنظر إلى التسمية وعدمها:

- ‌ العقود المسماة:

- ‌ العقود غير المسماة:

- ‌ الاستصناع

- ‌بيع الوفاء

- ‌ الاستجرار

- ‌التحكير

- ‌التقسيم الثالث ـ بالنظر إلى غاية العقد وأغراضه:

- ‌1 - التمليكات:

- ‌2 - الإسقاطات:

- ‌3 - الإطلاقات:

- ‌4 - التقييدات:

- ‌5 - التوثيقات:

- ‌6 - الاشتراك:

- ‌7 - الحفظ:

- ‌التقسيم الرابع ـ بالنظر إلى العينية وعدمها:

- ‌ العقد العيني:

- ‌العقد غير العيني:

- ‌التقسيم الخامس ـ باعتبار اتصال الأثر بالعقد وعدم اتصاله:

- ‌1 - العقد المنجز:

- ‌2 - العقد المضاف للمستقبل:

- ‌الأول ـ عقود لا تكون إلا مضافة بطبيعتها:

- ‌الثاني ـ عقود لا تقبل الإضافة، وإنما تكون دائماً ناجزة:

- ‌الثالث ـ عقود تصح منجزة ومضافة للمستقبل:

- ‌أولاً ـ العقود الواردة على المنافع:

- ‌ثانياً ـ الالتزامات أو التوثيقات:

- ‌ثالثاً ـ الإطلاقات:

- ‌3 - العقد المعلق على شرط:

- ‌العقود بالنسبة للتعليق عند الحنفية:

- ‌النوع الأول ـ عقود لا تقبل التعليق

- ‌النوع الثاني ـ عقود يصح فيها التعليق بأي شرط

- ‌النوع الثالث ـ عقود يصح تعليقها بالشرط

- ‌المبحث السادس ـ الخيارات

- ‌معنى الخيار:

- ‌مصدر الخيارات:

- ‌خيار المجلس عند الشافعية والحنابلة:

- ‌‌‌خيار التعيين:

- ‌خيار التعيين:

- ‌شروطه:

- ‌أثر خيار التعيين:

- ‌انتهاء خيار التعيين:

- ‌‌‌خيار الشرط

- ‌خيار الشرط

- ‌مدة الخيار:

- ‌أثر خيار الشرط:

- ‌ الأثر المتفق عليه:

- ‌ الأثر المختلف فيه:

- ‌انتهاء خيار الشرط:

- ‌‌‌خيار العيب

- ‌خيار العيب

- ‌العيب الموجب للخيار:

- ‌شروط ثبوت خيار العيب:

- ‌وقت خيار العيب:

- ‌حكم العقد المشتمل على خيار عيب:

- ‌كيفية فسخ العقد ورد المعقود عليه:

- ‌موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار:

- ‌إرث خيار العيب:

- ‌‌‌خيار الرؤية

- ‌خيار الرؤية

- ‌ سبب هذا الخيار:

- ‌مشروعيته:

- ‌من يثبت له خيار الرؤية:

- ‌وقت ثبوت الخيار:

- ‌شروط ثبوت الخيار:

- ‌كيفية الرؤية:

- ‌أثر خيار الرؤية:

- ‌كيفية فسخ العقد:

- ‌مدة خيار الرؤية:

- ‌مايسقط به خيار الرؤية:

- ‌‌‌خيار النقد

- ‌خيار النقد

- ‌مدته:

- ‌المبحث السابع ـ انتهاء العقد:

- ‌انتهاء العقد بالفسخ

- ‌ الفسخ بسبب فساد العقد:

- ‌ بسبب الخيار:

- ‌ بالإقالة:

- ‌ لعدم التنفيذ:

- ‌ لانتهاء مدة العقد أو تحقيق غرضه:

- ‌انتهاء العقد بالموت:

- ‌1 - الإجارة:

- ‌2 - الرهن والكفالة:

- ‌3 - الشركة والوكالة:

- ‌4 - المزارعة والمساقاة

- ‌انتهاء العقد بعدم إجازة الموقوف:

- ‌الفَصْلُ الخامس: المؤيّدَات الشَّرعية

- ‌أولاً ـ المؤيدات المدنية:

- ‌أهم الفروق بين البطلان والفساد:

- ‌1 - السبب:

- ‌2 - الحكم أو الأثر:

- ‌3 - استحقاق الفسخ:

- ‌4 - عموم الأثر وخصوصه:

- ‌ أوجه الشبه بين الباطل والفاسد

- ‌أـ الباطل لا يقبل الإجازة لأنه معدوم

- ‌ب ـ الباطل لا يسري عليه التقادم

- ‌ثانياً ـ المؤيدات التأديبية (أو العقوبات)

- ‌1 - عقوبات مقدرة:

- ‌2 - عقوبات غير مقدرة وهي التعزيرات:

- ‌الشريعة أساس الحكم على الجريمة والعقاب

- ‌الفَصْلُ السَّادس: نظريَّة الفَسخ

- ‌تعريف الفسخ لغة واصطلاحا ً:

- ‌ألفاظ ذات صلة:

- ‌ الانفساخ:

- ‌ الخلع:

- ‌الطلاق

- ‌الفرق بين الطلاق والفسخ

- ‌ الباطل

- ‌ فساد:

- ‌الفرق بين الفسخ والإفساد:

- ‌ الفسخ

- ‌الحكم الإجمالي للفسخ ودليله:

- ‌ملاحظات ثلاث:

- ‌ الأولى ـ الأصل في العقود اللزوم:

- ‌ الثانية ـ ليس في الفقه الإسلامي نظرية عامة للفسخ تطبق على جميع العقود

- ‌ الثالثة ـ يرى بعض الكاتبين الجدد أن أساس حق الفسخ في الشريعة هو ركن الرضا

- ‌شروط فسخ العقد:

- ‌ الأول: أن يكون العقد ملزماً للجانبين أي عقد معاوضة:

- ‌ الثاني: أن يخالف العاقد شرطاً صريحاً أو ضمنياً أو حكماً في العقد:

- ‌ الثالث ـ انعدام الرضا الصحيح:

- ‌ الإقالة

- ‌أسباب الفسخ:

- ‌ 1 ـ الاتفاق:

- ‌دليل جواز الإقالة

- ‌ 2 ـ الخيار:

- ‌ 3 - عدم لزوم العقد بطبيعته:

- ‌ 4 - استحالة تنفيذ أحد الالتزامين المتقابلين:

- ‌ 5 - الفسخ للفساد عند الحنفية القائلين به في المعاملات:

- ‌ أسباب انحلال العقد في الفقه الإسلامي

- ‌1 - كون العقد غير لازم

- ‌2 - الفسخ

- ‌ 3 - الإقالة

- ‌أنواع الفسخ:

- ‌1 - الفسخ الاتفاقي (أوالإقالة) والفسخ بحكم القضاء، والفسخ بحكم الشرع:

- ‌2 - الفسخ باعتباره جزاء لعدم تنفيذ العاقد الآخر التزامه:

- ‌3 - الفسخ بسبب الخيار (الفسخ والقوة الملزمة للعقد):

- ‌4 - الفسخ للأعذار الطارئة:

- ‌1 - عذر من جانب المستأجر:

- ‌2 - عذر من جانب المؤجر:

- ‌3 - عذر راجع للعين المؤجرة:

- ‌5 - الفسخ لاستحالة التنفيذ (الفسخ وتحمل تبعة الهلاك):

- ‌6 - الفسخ للإفلاس والإعسار والمماطلة:

- ‌7 - الفسخ بسبب البطلان أو الفساد أو الردة في الزواج:

- ‌8 -‌‌ الفسخ الرضائي

- ‌ الفسخ الرضائي

- ‌الفسخ الجبري

- ‌ يرى الحنفية

- ‌يرى المالكية

- ‌مذهب الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌فرقة الفسخ:

- ‌ فرق الفسخ المتوقفة على القضاء

- ‌ فرق الفسخ غير المتوقفة على القضاء

- ‌9 - الفسخ لعدم إجازة العقد الموقوف:

- ‌10 - الفسخ بسبب‌‌ الاستحقاق:

- ‌ الاستحقاق:

- ‌الاستحقاق بالنسبة لفسخ العقد نوعان

- ‌1 - مبطل للملك بالكلية:

- ‌2 - وناقل للملك من شخص إلى آخر:

- ‌ما يقبل الفسخ وما لا يقبل:

- ‌1 - العقود اللازمة للطرفين:

- ‌أ - عقد لازم لا يقبل الفسخ:

- ‌ب - عقد لازم يقبل الفسخ:

- ‌2 - العقود الجائزة غير اللازمة للطرفين:

- ‌3 - العقد اللازم لطرف دون آخر:

- ‌4 - تصرفات الإرادة المنفردة:

- ‌‌‌حالات فسخ العقودوحالات عدم الفسخ:

- ‌حالات فسخ العقود

- ‌فسخ عقد البيع:

- ‌ 1 - ضمان هلاك المبيع:

- ‌ 2 - ضمان استحقاق المبيع:

- ‌ 3 - ضمان العيب في المبيع:

- ‌ 4 - ضمان جوائح الثمار المبيعة:

- ‌5 - ضمان الخيانة أو فسخ عقود المرابحة بسبب الخيانة:

- ‌فسخ عقد الإيجار:

- ‌حالات عدم الفسخ:

- ‌عقد البيع:

- ‌عقد الإيجار:

- ‌عقد المزارعة

- ‌عقد المساقاة:

- ‌عقد الرهن

- ‌عقد الصلح

- ‌ عقد الشركة:

- ‌فروق بين الفسخ وغيره:

- ‌1 - الفرق بين الفسخ والانفساخ:

- ‌2 - الفرق بين الفسخ (انحلال العقد) وانقضاء الالتزام:

- ‌3 - الفرق بين الفسخ والإبطال والبطلان والفساد:

- ‌4 - الفسخ وشرط الإلغاء الصريح أو الضمني:

- ‌5 - الفرق بين‌‌ الشرط الموقف

- ‌ الشرط الموقف

- ‌الشرط الفاسخ:

- ‌6 - الفرق بين الفسخ والطلاق، وهل يتوقف فسخ الزواج على القضاء

- ‌بعض أسباب الفسخ:

- ‌1 - الإخلال بالالتزام:

- ‌2 - استحالة تنفيذ العقد:

- ‌3 - عدم تنفيذ العقد ومتى يجوز

- ‌ عقد البيع

- ‌ الحنفية والمالكية

- ‌ الشافعية والحنابلة

- ‌ عقد الإيجار:

- ‌ الإجارة على الأعمال:

- ‌ عقد الوكالة:

- ‌متى يجوز عدم تنفيذ العقد أو ما هي شروط الدفع بعدم التنفيذ

- ‌ يشترط للدفع بعدم تنفيذ العقد

- ‌1 - أن يكون العقد ملزماً للجانبين

- ‌2 - أن يكون الالتزام المحبوس أو الممنوع عن الآخر التزاماً يتأخر تنفيذه عن تنفيذ الالتزام المقابل:

- ‌آثار الفسخ (أحكامه):

- ‌1 - انتهاء العقد بالفسخ:

- ‌أولاً- أثر الفسخ فيما بين الطرفين المتعاقدين:

- ‌ ثانياً - أثر الفسخ بالنسبة للغير:

- ‌2 - أثر الفسخ في الماضي (الأثر المستند والمقتصر) والمستقبل:

- ‌مُلحَق: ما اقتبسه القانون المدنيّ المعاصِر من الفِقه الإسلاميّ

- ‌مدى الاعتماد على الشريعة في القانونين المصري والسوري:

- ‌بعض المبادئ والنظريات العامة المقتبسة من الفقه الإسلامي:

- ‌بعض الأحكام التفصيلية المستقاة من الفقه الإسلامي:

- ‌بيان أهم المبادئ والنظريات المقتبسة من الفقه الإسلامي:

- ‌1 - النزعة الموضوعية:

- ‌2 - أحكام الأهلية ومسؤولية عديم التمييز:

- ‌3 - نظرية التعسف في استعمال الحق:

- ‌4 - نظرية الظروف الطارئة:

- ‌5 - حوالة الدين:

- ‌نوعا الحوالة:

- ‌حوالة الحق:

- ‌حوالة الدين:

- ‌ الحوالة المقيدة

- ‌ الحوالة المطلقة:

- ‌6 - لا تركة إلا بعد سداد الدين:

- ‌ متى يتم انتقال التركة إلى الورثة

- ‌ تحديد وقت انتقال التركة إلى الورثة

- ‌الرأي الأول للمالكية:

- ‌الرأي الثاني للشافعية، والحنابلة (في أشهر الروايتين):

- ‌الرأي الثالث للحنفية:

- ‌للفقهاء آراء في تصرف الورثة:

- ‌قال الحنفية والشافعية، والمالكية (في رأي عندهم):

- ‌قال الحنابلة (في أشهر الروايتين):

- ‌بيان بعض الأحكام المأخوذة من الفقه الإسلامي:

- ‌أولاً ـ في عقد البيع:

- ‌1 - أحكام مجلس العقد:

- ‌2 - البيع بالصفة أو بالعينة (النموذج):

- ‌3 - تبعة هلاك المبيع:

- ‌4 - حق البائع في حبس المبيع:

- ‌5 - الغبن في بيع عقار القاصر:

- ‌6 - ضمان العيوب الخفية، وضمان التعرض والاستحقاق:

- ‌ثانياً ـ في عقد الإيجار:

- ‌1 - إيجار الأراضي الزراعية:

- ‌2 - هلاك الزرع في العين المؤجرة:

- ‌3 - غرس الأشجار في العين المؤجرة:

- ‌4 - المزارعة:

- ‌5 - انقضاء الإيجار بموت المستأجر:

- ‌6 - انتهاء الإيجار للعذر:

- ‌7 - إيجار الوقف:

- ‌ثالثاً - حقوق الارتفاق:

- ‌حق الارتفاق:

- ‌ الحائط المشترك:

- ‌رابعاً ـ عقد الهبة:

- ‌شكلية الهبة:

- ‌ موقف الفقهاء المسلمين من الجانب الشكلي للهبة

- ‌الاتجاه الأول

- ‌الاتجاه الثاني

- ‌ الأحكام الموضوعية للهبة التي تضمنها القانون المدني

- ‌1 - تعريف الهبة:

- ‌2 - ركن الهبة:

- ‌3 - الشروط الموضوعية للهبة:

- ‌4 - الرجوع في الهبة:

- ‌خامساً ـ تصرف المريض مرض الموت:

- ‌سادساً - أحكام متفرقة ‌‌(الإبراء

- ‌(الإبراء

- ‌التقادم:

- ‌خاتمة

الفصل: وقال الشافعية (1): حلف لا يبيع أو لا يشتري، فعقد

وقال الشافعية (1): حلف لا يبيع أو لا يشتري، فعقد لنفسه أو غيره، حنث، ولا يحنث بعقد وكيله له. ولو حلف لا يُزوج أو لا يطلق أو لايضرب، فوكل من فعله لا يحنث، إلا أن يريد ألا يفعل هو ولا غيره. وإن حلف لا ينكح، حنث بعقد وكيله له، لا بقبوله هو لغيره. ورأى الحنابلة والمالكية (2) أن من حلف لا يفعل شيئاً كالشراء والضرب، فوكل في فعله حنث، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه.

‌الحلف على عدم الصلاة والصوم:

وكذلك لو حلف‌

‌ لا يصلي

و‌

‌لا يصوم

، فيقع على الصحيح دون الفاسد، حتى لو صلى بغير طهارة أو صام بغير نية: لا يحنث؛ لأن المقصود منه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يحصل التقرب بالفاسد من الصلوات أو الصيام.

أما إذا حلف في الماضي بأن قال: (والله ما تزوجت) أو (ما صليت) أو (ماصمت) فإنه يقع على الصحيح والفاسد؛ لأن القصد من كلامه هو الإخبار عن الصلاة وغيرها، واسم الصلاة أو النكاح أو الصوم يطلق على الصحيح والفاسد، فإن قصد الصحيح صدق قضاء.

ولو حلف (لا يصلي) فكبر، ودخل في الصلاة: لم يحنث حتى يركع ويسجد سجدة استحساناً؛ لأن الصلاة أفعال مختلفة من القيام والقراءة والركوع والسجود، والمتركب من أجزاء مختلفة: لا يوجد ما لم يكتمل كله، فما لم توجد هذه الأفعال كلها لا يوجد فعل الصلاة، وبالتالي لا يسمى مصلياً. وهذا بخلاف الصوم: ففي صوم ساعة يحصل فعل الصوم.

وبخلاف ما لو حلف ‌

(لا يصلي صلاة)

لا يحنث، ما لم يصل ركعتين، لأن أدنى الصلاة ركعتان.

(1) مغني المحتاج: 350/ 4.

(2)

المغني: 724/ 8 ومابعدها.

ص: 2549