المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٤

[وهبة الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ السَّادس: الأيمان والنُّذور والكفَّارات

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: الأيمان

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ تعريف اليمين

- ‌ تعريف اليمين

- ‌مشروعية اليمين:

- ‌أنواع اليمين:

- ‌1 - اليمين الغَموس:

- ‌2 - اليمين اللغو:

- ‌3 - اليمين المنعقدة أو المعقودة أو المؤكدة:

- ‌حكم الناسي والمكره:

- ‌شروط انعقاد اليمين:

- ‌أنواع اليمين المنعقدة:

- ‌النوع الأول - أن تكون اليمين على ماهو متصور الوجود عادة

- ‌أولاً ـ إن كان الحلف في حالة الإثبات:

- ‌ثانياً ـ إذا كان الحلف في حالة النفي:

- ‌النوع الثاني ـ أن تكون اليمين على ما هو مستحيل غير متصور الوجود أصلا ً:

- ‌النوع الثالث ـ أن تكون اليمين على ما هو مستحيل عادة:

- ‌يمين الفور:

- ‌قضاء الحق قبل وقته:

- ‌فعل بعض المحلوف عليه:

- ‌المبحث الثاني ـ صيغة اليمين:

- ‌1 - اليمين باسم من أسماء الله تعالى:

- ‌حروف القسم:

- ‌2 - اليمين بصفة من صفات الله تعالى:

- ‌الحلف على المصحف:

- ‌الحلف بحق الله:

- ‌الحلف بـ (لعمر الله):

- ‌الحلف بلفظ (أقسم بالله ونحوه):

- ‌الحلف على الغير:

- ‌الحلف بقوله (أقسم لأفعلن كذا):

- ‌تكرار المقسم به:

- ‌تكرار الخبر المقسم عليه:

- ‌3 - اليمين بالله تعالى بطريق الكناية:

- ‌الحلف بتحريم شيء من ماله:

- ‌هل اليمين بحسب نية الحالف أو المستحلف

- ‌4 - اليمين بغير الله تعالى صورة ومعنى (الحلف بمخلوق):

- ‌5 - اليمين بغير الله تعالى صورة ولكنها يمين بالله معنى:

- ‌(كلما دخلت هذه الدار فأنت طالق)

- ‌(كل امرأة أتزوجها فهي طالق)

- ‌الجمع بين شرطين في يمين:

- ‌ إن عطف بحرف (الفاء)

- ‌ إن كان العطف بحرف (ثم)

- ‌تكرار الأيمان في مجلس واحد أو في مجلسين:

- ‌المبحث الثالث ــ شروط صحة اليمين:

- ‌ شروط الحالف:

- ‌ شرط المحلوف عليه:

- ‌ المستحيل حقيقة

- ‌ المستحيل عادة

- ‌ شرط ركن اليمين:

- ‌الاستثناء في اليمين:

- ‌المبحث الرابع ـ أحوال اليمين التي يحلف عليها فعلا ً:

- ‌هل الأيمان مبنية على العرف أو النية أوصيغة اللفظ

- ‌المطلب الأول ــ الحلف على الدخول:

- ‌معنى الدخول:

- ‌الحلف على عدم دخول مسجد:

- ‌الحلف على عدم دخول بيت:

- ‌الحلف على عدم دخول الفسطاط:

- ‌عدم الجلوس إلى الحائط أو الأسطوانة:

- ‌الحلف على القلم والمقص ونحوهما:

- ‌الحلف على عدم دخول الدار ثم جعلها شيئاً آخر:

- ‌الحلف على عدم دخول باب الدار:

- ‌الحلف على عدم دخول دار فلان:

- ‌الحلف على عدم دخول بيت فلان:

- ‌الحلف على عدم دخول الدار إلا مجتازا ً:

- ‌الحلف بالدخول على فلان:

- ‌المطلب الثاني ـ الحلف على الخروج:

- ‌ مذهب الحنفية

- ‌الحلف على الخروج من البيت:

- ‌الخروج من الباب:

- ‌الخروج لأمر معين:

- ‌الخروج مع فلان:

- ‌بعض الحالات المتعلقة بالخروج من الدار:

- ‌هل الدوام على الشيء بحكم ابتداء الشيء

- ‌ الأكل والضرب:

- ‌(الحيض والمرض):

- ‌الحلف على الخروج بدون إذن:

- ‌ إلا بإذني أو برضاي)

- ‌أما لو أذن الزوج لامرأته إذناً عاماً: ثم نهاها عن الخروج بعدئذ نهياً عاماً عن جميع حالات الخروج، فهل يؤثر هذا النهي أو لا

- ‌(حتى آذن لك):

- ‌(إلا أن آذن لك):

- ‌تعليق الخروج بإذن فلان:

- ‌الإذن بالخروج دون أن تسمع المرأة:

- ‌الحلف مقيد ببقاء الولاية:

- ‌مذاهب غير الحنفية في هذه الألفاظ:

- ‌المطلب الثالث ـ الحلف على الكلام:

- ‌ المطلق:

- ‌الحلف على عدم تكليم فلان:

- ‌ حلف ألا يكلم فلاناً، فكلمه وهو نائم فأيقظه:

- ‌ مر الحالف على جماعة فيهم المحلوف عليه، فسلم عليهم:

- ‌ حلف لا يكلم فلاناً، فكتب إليه كتاباً

- ‌الحلف على عدم التكلم:

- ‌ الحلف على الكلام مؤقتا ً:

- ‌ المعين:

- ‌ لا يكلم فلاناً يوماً

- ‌(والله لا أكلمك اليوم)

- ‌ حلف لايكلمه شهرا ً:

- ‌(والله لا أكلمك يوماً ولا يومين)

- ‌ المبهم:

- ‌ ألا يكلم فلاناً زمناً أو حيناً أو الزمان أو الحين:

- ‌(لا أكلمه دهراً أو الدهر)

- ‌(والله لا أكلمك يوم الجمعة)

- ‌(لا أكلمه أياما ً):

- ‌(والله لا أكلمك جمعا ً)

- ‌ الأيام والأزمنة والأحايين والشهور والسنين:

- ‌ حلف ألا يكلمه حينا ً

- ‌(لا يكلمه أياما ً)

- ‌(لا أكلمك سنين)

- ‌(لايكمله العمر)

- ‌(لا يكلم فلاناً أياماً كثيرة):

- ‌(لا يكلمه إلى بعيد)

- ‌(لا يكلمه إلى قريب)

- ‌(لا يكلمه عاجلاً أو آجلاً)

- ‌(لا يكلمه مليا ً)

- ‌(ألا يكلمه الشتاء)

- ‌المطلب الرابع ـ الحلف على‌‌ الأكل

- ‌ الأكل

- ‌الشرب

- ‌الذوق

- ‌الحلف على الذَّوْق:

- ‌ حلف لا يذوق شيئاً وعنى به أكله وشربه:

- ‌ حلف لا يذوق ماء:

- ‌ حلف لا يشم شيئا ً

- ‌الحلف على الأكل:

- ‌1 - لو حلف لا يأكل الرمان أو العنب

- ‌2 - مفهوم أكل الطعام:

- ‌3 - كيفية أكل اللبن والخل:

- ‌4 - اليمين معلقة ببقاء العين لا بعد تغيرها:

- ‌ حلف لا يكلم شاباً، فكلم شيخاً:

- ‌اختلاف الحنفية في حكم خلط اللبن بالماء:

- ‌اختلاط الشيء بجنسه:

- ‌5 - الحلف على الإدام:

- ‌6 - عدم أكل اللحم:

- ‌7 - عدم أكل الشحم:

- ‌8 - عدم أكل الرأس أو شرائه:

- ‌9 - عدم أكل البيض:

- ‌10 - عدم أكل الطبيخ:

- ‌11 - عدم أكل الشواء:

- ‌12 - عدم أكل الحلو:

- ‌13 - عدم أكل الفاكهة:

- ‌14 - عدم أكل الحنطة:

- ‌15 - الحلف على عدم الأكل وقصد طعام خاص:

- ‌الحلف على الشرب:

- ‌ حلف لا يشرب من دجلة أو من الفرات:

- ‌الشرب من الجب أو البئر:

- ‌الحلف على الغداء والعشاء والسحور:

- ‌الغداء في الماضي:

- ‌العشاء في الماضي:

- ‌السحور:

- ‌ التضحي:

- ‌ التصبيح:

- ‌ حلف ليأتينه غدوة:

- ‌المطلب الخامس ـ الحلف على اللبس والكسوة:

- ‌(لا يلبس قميصاً أو سراويل أو رداء)

- ‌(لا يلبس هذا القميص أو هذا الرداء)

- ‌‌‌‌‌(لا يلبس من غزل فلانة

- ‌‌‌(لا يلبس من غزل فلانة

- ‌(لا يلبس من غزل فلانة

- ‌‌‌(لا يلبس ثوباً من غزل فلانة)

- ‌(لا يلبس ثوباً من غزل فلانة)

- ‌(لا يلبس حليا ً)

- ‌(لا يكسو فلاناً شيئاً)

- ‌(لا يكسو فلاناً ثوباً)

- ‌المطلب السادس ـ الحلف على الركوب:

- ‌‌‌(لا يركب

- ‌(لا يركب

- ‌(لا يركب فرسا ً)

- ‌المطلب السابع ـ الحلف على الجلوس:

- ‌(لا يجلس على الأرض)

- ‌(لا يجلس على هذا الفراش)

- ‌(لا يجلس على هذا السرير أو السطح)

- ‌(والله لا أنام على ألواح هذا السرير)

- ‌المطلب الثامن ـ الحلف على السكنى:

- ‌(لا يسكن هذه الدار)

- ‌ كان الرجل ساكناً في الدار فحلف لا يسكنها:

- ‌ منع من الخروج

- ‌هل الدوام على السكنى له حكم الابتداء

- ‌المطلب التاسع ــ الحلف على الضرب والقتل:

- ‌ حلف إنسان بطلاق زوجته ليضربنها حتى يقتلها أو حتى ترفع ميتة ولانية له

- ‌«ليضربن غلامه عشرة أسواط»

- ‌(والله لا أقتل فلاناً بدمشق)

- ‌(والله لا أتزوج فلانة بدمشق)

- ‌(لا أفعل ذلك يوم الجمعة)

- ‌(لا يضرب امرأته)

- ‌(إن لم أقتل فلاناً فامرأتي طالق)

- ‌(إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز فامرأتي طالق)

- ‌المطلب العاشر ـ الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف:

- ‌الحلف على ما في ملك فلان:

- ‌بحثان ملحقان بهذا المطلب:

- ‌البحث الأول ـ الحلف على فعل صادر من غير الحالف:

- ‌البحث الثاني - فعل الغير بأمر الحالف:

- ‌ عقد الصلح:

- ‌المطلب الحادي عشر ـ الحلف على تصرفات شرعية:

- ‌الحلف على عدم شراء الذهب والفضة:

- ‌عدم شراء الصوف:

- ‌عدم الهبة والصدقة ونحوهما

- ‌عدم البيع والإجارة ونحوهما:

- ‌الحلف على عدم الزواج:

- ‌الحلف على عدم الصلاة والصوم:

- ‌ لا يصلي

- ‌لا يصوم

- ‌(لا يصلي صلاة)

- ‌(لا يصلي الظهر):

- ‌(لا يصوم يوما ً):

- ‌(لا يصوم صوما ً):

- ‌(ليفطرن عند فلان)

- ‌(فلان يفطر عند فلان)

- ‌(عدم الحج):

- ‌(لا يعتمر)

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: النّذور

- ‌خطة الموضوع:

- ‌تعريف النذر وركنه:

- ‌ المنذور فنوعان:

- ‌شروط النذر:

- ‌أولاً ـ الأهلية من العقل والبلوغ:

- ‌ثانياً ـ الإسلام:

- ‌ شروط المنذور به

- ‌أولاً ـ أن يكون المنذور به متصور الوجود في نفسه شرعاً:

- ‌ثانياً ـ أن يكون المنذور به قربة:

- ‌ثالثاً ـ أن يكون قربة مقصودة:

- ‌(لله علي أن أصوم يوم النحر، أو أيام التشريق)

- ‌(لله علي أن أحج ماشيا ً)

- ‌رابعاً ـ أن يكون المال المنذور به مملوكاً للناذر وقت النذر

- ‌خامساً ـ ألا يكون المنذور فرضاً أو واجباً:

- ‌حكم النذر:

- ‌1 - أصل حكم النذر:

- ‌ فصل الحنفية حكم ما يجب الوفاء به بالنظر لتسمية المنذور به وعدم تسميته

- ‌أولاً ـ إن نذر الناذر وسمى المنذور به:

- ‌ نذر التبرر

- ‌ نذر اللجاج

- ‌ثانياً ـ وإن كان النذر لا تسمية فيه:

- ‌نذر المباح ونذر المعصية:

- ‌إذا نذر الإنسان فعل مباح

- ‌ إذا نذر الإنسان معصية

- ‌2 - وقت ثبوت حكم النذر:

- ‌ إن كان النذرمطلقا ً:

- ‌إن كان النذر معلقاً بشرط:

- ‌إن كان مقيداً بمكان

- ‌إن كان مضافاً إلى وقت في المستقبل:

- ‌3 - كيفية ثبوت حكم النذر:

- ‌ إن أضيف إلى وقت مبهم

- ‌إن أضيف النذر إلى وقت معين

- ‌الفَصْلُ الثَّالث: الكفَّارات

- ‌أنواع الكفارات:

- ‌كفارة اليمين

- ‌خطة الموضوع:

- ‌سبب وجوبها

- ‌مشروعية الكفارة:

- ‌تقديم الكفارة على الحنث:

- ‌نوع الواجب في الكفارة:

- ‌خصال الكفارة:

- ‌1 - ما مقدار الإطعام وما المقصود به

- ‌المدفوع إليهم الطعام:

- ‌2 - الكسوة، صفتها وقدرها:

- ‌ قدر الكسوة:

- ‌3 - عتق الرقبة:

- ‌4 - الصوم، مقداره وشرطه:

- ‌البَابُ السّابع: الحَظر والإباحة

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول ـ الأطعمة

- ‌مقدمة ـ مبدأ تناول الطعام والشراب:

- ‌المطلب الأول ـ أنواع الأطعمة وحكم كل نوع منها:

- ‌ النبات المأكول:

- ‌ الحيوان

- ‌ المائي:

- ‌ البري:

- ‌خلاصة مذهب المالكية في‌‌ المباح

- ‌ المباح

- ‌المحرم:

- ‌المكروه:

- ‌لحم الجلالة:

- ‌المطلب الثاني ـ ما لا نص فيه ـ الاحتكام للذوق العربي:

- ‌المطلب الثالث ـ حالة الضرورة:

- ‌أولاً ـ تعريف الضرورة وحكمها:

- ‌ثانياً ـ شروط الضرورة أو ضوابطها:

- ‌ثالثاً ـ هل تشمل الضرورة حالة السفر والحضر جميعاً

- ‌رابعاً ـ جنس الشيء المستباح للضرورة:

- ‌تشريح الجثث ونقل الأعضاء:

- ‌التداوي بالخمر:

- ‌شرب الخمر حالة العطش:

- ‌خامساً ـ كيفية ترتيب الأفضلية بين مطعومات الضرورة:

- ‌سادساً ـ مقدار الجائز تناوله للضرورة:

- ‌سابعاً ـ حكم أخذ طعام قهراً للضرورة:

- ‌ثامناً ـ حالات خاصة للضرورة أو الحاجة:

- ‌ الأكل من ثمار البساتين:

- ‌ الأكل من الزرع:

- ‌ حلب ماشية الغير:

- ‌المطلب الرابع ـ إجابة الولائم، وموائد المنكر، وآداب الطعام:

- ‌أولاً ـ إجابة الولائم وموائد المنكر:

- ‌مانع المنكر من إجابة الدعوة:

- ‌ثانياً ـ آداب الطعام والشراب:

- ‌المبحث الثاني ـ الأشربة:

- ‌أولاً ـ حكم الأشربة:

- ‌خلط الخمر بغيرها:

- ‌الأدوية السامة:

- ‌المخدرات:

- ‌ما يستثنى من حكم المسكرات والمخدرات:

- ‌غير المسكر:

- ‌ثانياً ـ الانتباذ في الظروف والأواني:

- ‌ثالثاً ـ تخلل الخمر وتخليلها:

- ‌ تخليل الخمر

- ‌للمالكية

- ‌ الشافعية والحنابلة:

- ‌المبحث الثالث ـ اللبس والاستعمال والحلي:

- ‌لبس الحرير والتختم بالذهب والفضة:

- ‌ الخاتم:

- ‌ السيف

- ‌ المنطقة:

- ‌المبحث الرابع ـ الوطء والنظر واللمس واللهو والتصوير والوسم والوشم وأحكام الشعر والنتف والتفليج والسلام:

- ‌أولاً ـ الوطء:

- ‌وطء الحائض ونحوها:

- ‌العزل:

- ‌آداب الجماع:

- ‌الإجهاض:

- ‌ أقوال الفقهاء في الإجهاض:

- ‌1 - مذهب الحنفية

- ‌2 - مذهب المالكية

- ‌3 - مذهب الشافعية

- ‌4 - مذهب الحنابلة

- ‌الإعقام أو التعقيم:

- ‌التلقيح الصناعي:

- ‌خصاء البهائم:

- ‌ثانياً ـ النظر:

- ‌الأول ـ نظر الرجل للمرأة:

- ‌ الخطبة

- ‌المعالجة

- ‌المعاملة

- ‌ الشهادة

- ‌ للقاضي

- ‌ التعليم

- ‌الثاني ـ نظر المرأة للرجل:

- ‌الثالث ـ نظر الرجل إلى الرجل:

- ‌الرابع ـ نظر المرأة إلى المرأة:

- ‌ثالثاً ـ اللمس:

- ‌ مصافحة المرأة

- ‌وصل الشعر

- ‌ إعفاء اللحية:

- ‌ خصال الفطرة العشر

- ‌ المضاجعة:

- ‌ تقبيل

- ‌ حني الظهر

- ‌رابعاً ـ اللهو:

- ‌اللعب:

- ‌النرد:

- ‌الشطرنج:

- ‌الغناء وآلاته:

- ‌ اللعب المباح:

- ‌الحداء والشعر:

- ‌تلحين القرآن:

- ‌خامساً ـ التصوير:

- ‌ الأحاديث الواردة في التصوير

- ‌ حديث امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه كلب أو تصاوير:

- ‌ حديث القرام:

- ‌ حديث النُّمرقة

- ‌ تحدي المصورين:

- ‌آراء العلماء في التصوير:

- ‌خلاصة الرأي في التصوير:

- ‌سادساً ـ وسم الحيوان:

- ‌الوسم:

- ‌حكم الوسم يتنازعه اتجاهان:

- ‌ الأحاديث:

- ‌سابعاً ـ أحكام الشَّعر:

- ‌ إطالة شعر الرأس وحلقه

- ‌ القَزَع:

- ‌ اتخاذ الشعر

- ‌(تمشيطه)

- ‌ نتف الشيب

- ‌ خضاب الشعر

- ‌ وصل الشعر

- ‌ قص المرأة شعرها

- ‌ثامناً ـ‌‌ الوشم

- ‌ الوشم

- ‌النمص

- ‌تفليج الأسنان

- ‌ القاشرة

- ‌المقشورة

- ‌الواشرة

- ‌تاسعاً ـ الترجل والتخنث:

- ‌عاشراً ـ السلام:

- ‌المبحث الخامس ـ مسائل في البيع والتعامل:

- ‌أولاً ـ بيع السماد الطبيعي:

- ‌ثانياً ـ استيفاء دين المسلم من ثمن خمر الذمي:

- ‌ثالثاً ـ بيع العنب للخمار:

- ‌رابعاً ـ الإجارة للكنيسة أو حمل خمر الذمي:

- ‌خامساً ـ بيع بناء بيوت مكة وأرضها، وإجارتها:

- ‌سادساً ـ دخول الكافر المساجد:

- ‌سابعاً ـ الاحتكار:

- ‌معناه:

- ‌متى يتحقق الاحتكار وما نوع المحتكَر

- ‌المدة:

- ‌حكم الاحتكار:

- ‌ثامناً ـ التسعير:

- ‌البَاب الثَّامن: الأُضحِية والعَقِيقَة

- ‌الفصل الأول ـ في الأضحية

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الأضحية ومشروعيتها وحكمها

- ‌المطلب الأول ـ تعريف الأضحية ومشروعيتها:

- ‌المطلب الثاني ـ حكم الأضحية:

- ‌حالة تغير حكم الأضحية أو نوعا الأضحية:

- ‌المبحث الثاني ــ شروط الأضحية:

- ‌المطلب الأول ـ شروط إيجاب الأضحية أو سنيتها:

- ‌المطلب الثاني ـ شروط صحة الأضحية:

- ‌المطلب الثالث ـ شروط المكلف بالأضحية:

- ‌ الصغير:

- ‌يشترط لجواز إقامة التضحية على المكلف بها

- ‌المبحث الثالث ـ وقت التضحية:

- ‌1 - قال الحنفية

- ‌2 - وقال المالكية

- ‌3 - وقال الشافعية

- ‌4 - وقال الحنابلة

- ‌المبحث الرابع ـ الحيوان المضحى به:

- ‌المطلب الأول ـ نوع الحيوان المضحى به:

- ‌المطلب الثاني - سن الحيوان المضحى به:

- ‌المطلب الثالث - قدر الحيوان المضحى أو مايجزئ عنه:

- ‌المطلب الرابع ـ أوصاف الحيوان المضحى:

- ‌ الصفات المستحبة في الأضحية

- ‌ الصفات المانعة الإجزاء:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌ الصفات المكروهة في الحيوان المضحى به:

- ‌المبحث الخامس - مندوبات الأضحية ومكروهاتها وما يسن لمريد التضحية:

- ‌1 ـ قال الحنفية

- ‌ قبل التضحية:

- ‌ حال التضحية:

- ‌2 - وقال المالكية والشافعية وجماعة من الحنابلة

- ‌المبحث السادس ـ أحكام لحوم الضحايا:

- ‌1 - قال جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة)

- ‌2 - وقال الشافعية

- ‌الأضحية عن الغير:

- ‌الفَصْلُ الثّاني:‌‌ العَقِيقةوأحكامُ المولود

- ‌ العَقِيقة

- ‌المبحث الأول ـ العقيقة:

- ‌1 - حكم العقيقة ومعناها وحكمتها:

- ‌الرجبية

- ‌العتيرة

- ‌2 - جنسها وسنها وصفتها:

- ‌3 - عددها:

- ‌4 - وقتها:

- ‌5 - حكم لحمها وجلدها:

- ‌المبحث الثاني ـ أحكام المولود:

- ‌ يؤذِّن في أذن المولود اليمنى

- ‌ يقول في أذن المولود اليمنى:

- ‌ يُحنِّك المولود بتمرة

- ‌ يُهنَّأ الوالد

- ‌ حلق رأس المولود في اليوم السابع من ولادته

- ‌ يُسمى فيه، بعد ذبح العقيقة

- ‌يُتَصدَّق بوزن شعره ذهباً أو فضة

- ‌ الختان

- ‌تكره الأسماء القبيحة

- ‌ التسمية بأكثر من اسم واحد

- ‌يكره كراهة شديدة التسمية ب

- ‌ تلقيب الشخص بما يكره

- ‌ الألقاب الحسنة

- ‌ التسمية بما لا يليق إلا بالله

- ‌البَاب التَّاسع: الذّبائح والصّيد

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: الذّبائح

- ‌المقدمة ـ تعريف الذبح وحكمه شرعا ً:

- ‌المبحث الأول ـ الذابح

- ‌ الذابح الذي لا تؤكل ذبيحته وتحرم بالاتفاق:

- ‌الذابح المتفق على ذكاته:

- ‌أشهر المختلف في تذكيته بين الفقهاء:

- ‌ ذبيحة الكتابي:

- ‌ ذبيحة المجوس:

- ‌ ذبيحة الصابئة:

- ‌ ذبيحة المرأة والصبي:

- ‌ المجنون والسكران:

- ‌ السارق والغاصب:

- ‌شروط الذابح:

- ‌المبحث الثاني ـ الذبح أو التذكية:

- ‌المطلب الأول - عدد المقطوع:

- ‌المطلب الثاني ـ موضع القطع:

- ‌المطلب الثالث ـ الذبح من القفا:

- ‌المطلب الرابع ـ قطع النخاع:

- ‌المطلب الخامس ـ فورية الذبح:

- ‌المطلب السادس ـ شروط الذبح أو التذكية الشرعية:

- ‌أولاً ـ النية أو القصد:

- ‌ثانياً ـ التسمية عند التذكية حالة التذكر:

- ‌المطلب السابع ـ سنن التذكية:

- ‌المطلب الثامن ـ مكروهات التذكية:

- ‌المطلب التاسع ـ أنواع التذكية:

- ‌المطلب العاشر ـ ما يحرم أكله من المذبوح:

- ‌المطلب الحادي عشر ـ أثر ذكاة الأم في الجنين:

- ‌المطلب الثاني عشر ـ أثر الذكاة في المشرف على الموت أو المريض:

- ‌أولاً ـ أثر الذكاة في المشرف على الموت بسبب اعتداء:

- ‌ثانياً ـ أثر الذكاة في الحيوان المريض:

- ‌المطلب الثالث عشر ـ أثر الذكاة في غير المأكول:

- ‌المبحث الثالث ـ آلة الذبح

- ‌السكين الكالَّة:

- ‌المبحث الرابع ـ الحيوان الذبيح

- ‌النوع الأول ـ الحيوان المائي:

- ‌النوع الثاني ـ الحيوان البري:

- ‌الأول: ما ليس له دم أصلا ً

- ‌الثاني: ما ليس له دم سائل:

- ‌الثالث: ماله دم سائل:

- ‌ المستأنس

- ‌ المتوحش:

- ‌النوع الثالث ـ الحيوان البرمائي:

- ‌ملحق ـ حول طرق الذبح الحديثة في المسلخ الحديث:

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: الصَّيد

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ تعريف الصيد

- ‌ تعريف الصيد

- ‌حكم الصيد:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط إباحة الصيد:

- ‌المطلب الأول ـ شروط الصائد:

- ‌حالة غيبة المصرع:

- ‌حالة الوقوع في الماء أو التردي من مكان عال على الأرض:

- ‌المطلب الثاني ـ شروط آلة الصيد:

- ‌أـ أما السلاح:

- ‌ب ـ وأما الحيوان الجارح:

- ‌شروط الحيوان الصائد

- ‌الأول - أن يكون معلما ً:

- ‌هل يجب غسل معضّ الكلب أي أثر فم الكلب

- ‌الثاني ـ أن يذهب على سنن الإرسال

- ‌الثالث ـ ألا يشاركه في الأخذ ما لا يحل صيده

- ‌الرابع ـ أن يقتله جَرْحاً

- ‌الخامس ـ ألا يأكل من الصيد، فإن أكل منه لم يبح

- ‌المطلب الثالث ـ شروط المصيد:

- ‌الأول ـ أن يكون المصيد مباح الأكل شرعا ً

- ‌الثاني ـ أن يكون متوحشا ً

- ‌الثالث ـ أن يموت من الجَرح

- ‌الرابع ـ ألا يشك في عين الصيد الذي أصابه في حالة غيبته عن عينه، هل هو، أو غيره

- ‌الخامس ـ أن يذبحه إن أدركه حياً، وقدر على تذكيته

- ‌المبحث الثالث ـ ما يباح اصطياده من الحيوان عند الحنفية:

- ‌المبحث الرابع ـ متى يملك الصائد المصيد

- ‌ الدر المختار ورد المحتار

- ‌المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌حالة الاشتراك في الصيد:

- ‌ الحنابلة

- ‌القسْمُ الثَّاني: النّظَريّات الفقهيّة

- ‌ تقديم

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: نظريَّة الحقِّ

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الحق وأركانه

- ‌المطلب الأول ـ تعريف الحق:

- ‌المطلب الثاني ـ أركان الحق:

- ‌المبحث الثاني ـ أنواع الحق

- ‌التقسيم الأول ـ باعتبار صاحب الحق

- ‌1 - حق الله تعالى (أو الحق العام):

- ‌2 - حق الإنسان (أو العبد):

- ‌3 - الحق المشترك:

- ‌تقسيم حق الشخص (أو العبد):

- ‌الأول ـ حقوق تقبل الإسقاط وحقوق لاتقبل الإسقاط:

- ‌الثاني ـ حقوق تورث وحقوق لا تورث:

- ‌التقسيم الثاني ـ باعتبار محل الحق

- ‌1 - الحقوق المالية وغير المالية:

- ‌2 - الحق الشخصي والحق العيني:

- ‌خصائص الحق العيني والحق الشخصي:

- ‌3 - الحقوق المجردة وغير المجردة:

- ‌التقسيم الثالث ـ باعتبار المؤيد القضائي وعدمه

- ‌المبحث الثالث ـ مصادر الحق أو أسبابه

- ‌المبحث الرابع ـ أحكام الحق

- ‌1 - استيفاء الحق:

- ‌نوع المأخوذ:

- ‌التسامح في الاستيفاء والأداء:

- ‌2 - حماية الحق:

- ‌حق التأليف والنشر والتوزيع:

- ‌أ - أما حق المؤلف

- ‌ب - وأما حق النشر أو التوزيع

- ‌جـ - كذلك الترجمة

- ‌3 - استعمال الحق بوجه مشروع:

- ‌أدلة حرمة التعسف:

- ‌السبب في تحريم التعسف:

- ‌قواعد منع التعسف في استعمال الحق:

- ‌القاعدة الأولى ـ قصد الإضرار:

- ‌القاعدة الثانية ـ قصد غرض غير مشروع:

- ‌القاعدة الثالثة ـ ترتب ضرر أعظم من المصلحة:

- ‌القاعدة الرابعة ـ الاستعمال غير المعتاد وترتب ضرر للغير:

- ‌القاعدة الخامسة ـ استعمال الحق مع الإهمال أو الخطأ:

- ‌آثار أو أحكام التعسف:

- ‌4 - نقل الحق:

- ‌5 - انقضاء الحق:

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: الأموَال

- ‌ تعريف المال

- ‌المبحث الأول ــ تعريف المال وإرثه:

- ‌أولاً ـ عند الحنفية:

- ‌ثانياً ـ وأما المال عند جمهور الفقهاء غير الحنفية:

- ‌الأشياء غير المادية ـ الحقوق والمنافع:

- ‌المبحث الثاني ـ أقسام المال:

- ‌المطلب الأول ـ المال المتقوم وغير المتقوم:

- ‌تظهر فائدة هذا التقسيم في موضعين:

- ‌التقوم وعدمه عند القانونيين:

- ‌المطلب الثاني ـ العقار والمنقول:

- ‌رأي الحنفية ـ المنقول:

- ‌رأي المالكية

- ‌قد يتحول المنقول إلى عقار وبالعكس

- ‌تظهر فائدة تقسيم المال إلى عقار ومنقول في طائفة من الأحكام الفقهية التالية:

- ‌المطلب الثالث ـ‌‌ المال المثلي

- ‌ المال المثلي

- ‌المال القيمي:

- ‌قد ينقلب المال المثلي قيمياً وبالعكس

- ‌الذمة المالية وخصائصها:

- ‌أولاً ـ خصائص الذمة:

- ‌ثانياً - انتهاء الذمة:

- ‌المطلب الرابع ـ‌‌ المال الاستهلاكي

- ‌ المال الاستهلاكي

- ‌المال الاستعمالي:

- ‌تظهر فائدة التقسيم

- ‌الفَصْلُ الثَّالث: الملكيَّة وخصائِصُها

- ‌المطلب الأول ـ تعريف الملكية والملك:

- ‌المطلب الثاني ـ قابلية المال للتملك وعدمها:

- ‌المطلب الثالث ـ أنواع الملك:

- ‌ الملك التام:

- ‌الملك الناقص:

- ‌المطلب الرابع ـ أنواع الملك الناقص:

- ‌ ملك العين فقط:

- ‌ ملك المنفعة الشخصي أو حق الانتفاع

- ‌ الإعارة

- ‌ الإجارة:

- ‌ الوقف:

- ‌ الوصية بالمنفعة:

- ‌ الإباحة:

- ‌الفرق بين الإباحة والملك:

- ‌خصائص حق المنفعة أو الانتفاع الشخصي:

- ‌انتهاء حق المنفعة:

- ‌ ملك المنفعة العيني أو حق الارتفاق:

- ‌حق الشِّرب

- ‌ حق الشفة:

- ‌حق المجرى:

- ‌حق المسيل:

- ‌حق المرور:

- ‌حق الجوار:

- ‌أـ حق التعلي:

- ‌ب ـ حق الجوار الجانبي:

- ‌أمور ثلاثة متعلقة بحقوق الارتفاق:

- ‌الأول ـ الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي:

- ‌الثاني ـ خصائص حقوق الارتفاق:

- ‌الثالث ـ أسباب حقوق الارتفاق:

- ‌المطلب الخامس ـ أسباب الملك التام:

- ‌1 - الاستيلاء على المباح:

- ‌أولاً ـ إحياء الموات:

- ‌ثانياً ـ الاصطياد:

- ‌ثالثاً ـ الاستيلاء على الكلأ والآجام:

- ‌رابعاً ـ الاستيلاء على المعادن والكنوز:

- ‌حكم المعادن:

- ‌ الجاهلي

- ‌حكم الكنز:

- ‌ الإسلامي:

- ‌المشتبه فيه:

- ‌2 - العقود الناقلة للملكية:

- ‌3 - الخَلَفية:

- ‌4 - التولد من المملوك:

- ‌الفَصْلُ الرّابع: نظريَّةُ العقدِ

- ‌تمهيد وتخطيط للبحث:

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ تعريف العقد

- ‌ تعريف العقد

- ‌ المعنى العام:

- ‌ المعنى الخاص

- ‌العقد والالتزام:

- ‌العقد والتصرف:

- ‌العقد والإرادة المنفردة:

- ‌الالتزام بإرادة واحدة:

- ‌1 - الجعالة:

- ‌2 - الوقف:

- ‌3 - الإبراء:

- ‌4 - الوصية:

- ‌5 - اليمين:

- ‌6 - الكفالة:

- ‌العقد بإرادة منفردة:

- ‌البيع بعاقد واحد:

- ‌الزواج بعاقد واحد:

- ‌المبحث الثاني ـ تكوين العقد

- ‌المطلب الأول ـ ركن العقد:

- ‌تعريف الإيجاب والقبول:

- ‌المطلب الثاني ـ عناصر العقد:

- ‌العنصر الأول ـ صيغة العقد:

- ‌ اللفظ

- ‌الفرع الأول ـ أساليب صيغة الإيجاب والقبول:

- ‌أولاً ـ اللفظ (أو القول):

- ‌مادة اللفظ:

- ‌صيغة اللفظ أو نوع الفعل:

- ‌ثانياً ـ التعاقد بالأفعال (العقد بالمعاطاة):

- ‌الثاني ـ مذهب مالك وأصل مذهب أحمد

- ‌الثالث ـ مذهب الشافعية والشيعة والظاهرية

- ‌عقد الزواج:

- ‌ثالثاً ـ التعاقد بالإشارة:

- ‌رابعاً ـ التعاقد بالكتابة:

- ‌ عقد الزواج

- ‌الفرع الثاني ـ شروط الإيجاب والقبول:

- ‌اشترط الفقهاء لانعقاد العقد شروطاً ثلاثة في الإيجاب والقبول

- ‌مجلس العقد:

- ‌يشترط لتحقيق معنى اتصال القبول بالإيجاب شروط ثلاثة

- ‌الشرط الأول ـ أن يتحد مجلس الإيجاب والقبول:

- ‌هل تشترط الفورية في القبول

- ‌حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

- ‌تمهيد:

- ‌ صيغة العقد

- ‌كيفية إبرام التعاقد بالهاتف واللاسلكي ونحوهما من وسائل الاتصال الحديثة:

- ‌زمن إتمام العقد في التعاقد بين غائبين:

- ‌التعاقد حالة المشي أو الركوب:

- ‌الشرط الثاني ـ ألا يصدر من أحد العاقدين ما يدل على إعراضه عن العقد:

- ‌الشرط الثالث ـ ألا يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول القابل:

- ‌تعيين مدة للقبول:

- ‌العقود التي لا يشترط فيها اتحاد المجلس:

- ‌مبطلات الإيجاب:

- ‌العنصر الثاني ـ العاقد:

- ‌أولاً ـ الأهلية:

- ‌أـ أهلية الوجوب:

- ‌2 - أهلية الأداء:

- ‌أدوار الأهلية:

- ‌الدور الأول ـ دور الجنين:

- ‌الدور الثاني ـ دور الطفولة:

- ‌الدور الثالث ـ دور التمييز:

- ‌الدور الرابع ـ دور البلوغ:

- ‌الدور الخامس ـ دور الرشد:

- ‌عوارض الأهلية

- ‌1 - الجنون:

- ‌2 - العته:

- ‌3 - الإغماء:

- ‌4 - النوم:

- ‌5 - السُّكْر:

- ‌6 - السفه:

- ‌الحجر على السفيه

- ‌الغفلة والسفه:

- ‌7 - الدين أو المديونية:

- ‌8 - مرض الموت:

- ‌أـ تعريفه:

- ‌ب ـ حكمه والحقوق المتعلقة به:

- ‌ج ـ حقوق المريض الخاصة:

- ‌د ـ حقوق الدائنين:

- ‌هـ ـ حقوق الموصى له:

- ‌وـ حقوق الورثة:

- ‌ز ـ تصرفات المريض:

- ‌ح ـ إقرار المريض:

- ‌ثانياً ـ الولاية:

- ‌تعريف الولاية:

- ‌صلتها بالعقد والفرق بينها وبين الأهلية:

- ‌أنواع الولاية:

- ‌الأولياء ودرجاتهم:

- ‌من يحتاج إلى الولاية:

- ‌مبدأ الولاية:

- ‌شروط الولي:

- ‌تصرفات الولي ومدى صلاحياته:

- ‌الوكالة

- ‌تعريف الوكالة ومشروعيتها:

- ‌الوكالة بأجر:

- ‌ركن الوكالة:

- ‌شروط الوكالة:

- ‌ الموكل

- ‌ الموكل فيه (محل الوكالة):

- ‌أنواع الوكالة:

- ‌أولاً ـ الوكالة الخاصة والعامة:

- ‌ثانياً ـ الوكالة المقيدة والمطلقة:

- ‌حكم تصرفات الوكيل:

- ‌1 - الوكيل بالخصومة:

- ‌2 - الوكيل بالبيع:

- ‌3 - الوكيل بالشراء:

- ‌4 - الوكالة في الزواج والطلاق، والإجارة والرهن

- ‌5 - هل للوكيل توكيل غيره

- ‌6 - تعدد الوكلاء:

- ‌الفرق بين الوكالة والرسالة:

- ‌‌‌حكم العقد

- ‌حكم العقد

- ‌حقوق العقد:

- ‌التصرفات التي يمارسها

- ‌انتهاء الوكالة:

- ‌الفضالة

- ‌ حكم تصرفاته عند الفقهاء

- ‌تعريف الفضولي:

- ‌شروط إجازة تصرف الفضولي:

- ‌أثر إجازة تصرف الفضولي:

- ‌فسخ تصرف الفضولي:

- ‌هل لفضولي واحد أن يعقد العقد عن الطرفين

- ‌العنصر الثالث ـ محل العقد:

- ‌ شروط في محل العقد

- ‌1 - أن يكون موجوداً وقت التعاقد:

- ‌بيع الثمار أو الخضار أو الزروع:

- ‌2 - أن يكون المعقود عليه مشروعا ً:

- ‌3 - أن يكون مقدور التسليم وقت التعاقد:

- ‌4 - أن يكون معيناً معروفاً للعاقدين:

- ‌العنصر الرابع ـ موضوع العقد:

- ‌السبب في النظرية الحديثة عند القانونيين:

- ‌موقف الفقهاء من نظرية السبب بالمعنى الحديث (الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة):

- ‌ الاتجاه الأول:

- ‌1 - بيع العينة:

- ‌2 - بيع العنب لعاصر الخمر

- ‌3 - بيع السلاح في الفتنة الداخلية

- ‌4 - زواج المحلِّل:

- ‌ الاتجاه الثاني:

- ‌المطلب الثالث ـ الإرادة العقدية:

- ‌الفرع الأول ـ صورية العقود:

- ‌1 - حالة السكر والنوم والجنون وعدم التمييز والإغماء:

- ‌2 - عدم فهم العبارة:

- ‌3 - حالة التعلم والتعليم والتمثيل:

- ‌4 - الهزل أو الاستهزاء:

- ‌5 - الخطأ:

- ‌6 - التلجئة أو المواضعة

- ‌7 - الإكراه:

- ‌8 - القصد غير المشروع:

- ‌الفرع الثاني ـ سلطان الإرادة العقدية (أو مدى الحرية في العقود والشروط):

- ‌الأولى ـ حرية التعاقد ورضائيته

- ‌الرأي الأول ـ للظاهرية:

- ‌الرأي الثاني ـ للحنابلة وبقية الفقهاء:

- ‌الثانية ـ حرية الاشتراط وترتيب آثار العقود والقوة الملزمة للعقد:

- ‌الرأي الأول ـ للظاهرية

- ‌الرأي الثاني ـ لسائر الفقهاء الآخرين:

- ‌1 - الحنابلة

- ‌2 - غير الحنابلة

- ‌ الشروط المقترنة بالعقد

- ‌أولاً ـ مذهب الحنفية في الشروط:

- ‌الأول ـ الشرط الصحيح:

- ‌الثاني ـ الشرط الفاسد:

- ‌الثالث ـ الشرط الباطل:

- ‌ثانياً ـ مذهب الحنابلة في الشروط:

- ‌1) الشرط المنافي لمقتضى العقد:

- ‌2) الشرط المنهي عنه أو المخالف لحكم الله ورسوله

- ‌مزايا الفقه الحنبلي في الشروط:

- ‌ الزواج:

- ‌ التبرعات:

- ‌ المعاوضات:

- ‌ البيع بما ينقطع عليه السعر في المستقبل

- ‌ بيع العربون

- ‌ تعليق التصرفات مطلقاً بشرط:

- ‌الفرع الثالث ـ عيوب الإرادة أو عيوب الرضا:

- ‌1 - الإكراه:

- ‌الإكراه نوعان:

- ‌شروط الإكراه:

- ‌أثر الإكراه على التصرفات:

- ‌2 - الغلط:

- ‌3 - التدليس أو التغرير:

- ‌ التدليس الفعلي

- ‌ الشاة المصراة:

- ‌ التدليس القولي:

- ‌ التدليس بكتمان الحقيقة

- ‌4 - الغبن مع التغرير:

- ‌ الغبن اليسير:

- ‌أثر الغبن في العقد:

- ‌ الغبن الفاحش:

- ‌الرأي الأول للحنفية

- ‌الرأي الثاني ـ للحنابلة

- ‌أـ تلقي الركبان:

- ‌ب ـ النَّجْش:

- ‌ج ـ المسترسل:

- ‌الرأي الثالث ـ للشافعية

- ‌المبحث الثالث ـ شروط العقد:

- ‌أولاً ـ شرائط الانعقاد:

- ‌ثانياً ـ شرائط الصحة:

- ‌ثالثاً ـ شرائط النفاذ:

- ‌رابعاً ـ شرائط اللزوم:

- ‌المبحث الرابع ـ آثار العقد:

- ‌ الأثر الخاص:

- ‌ الأثر العام:

- ‌الإلزام:

- ‌المبحث الخامس ـ تصنيف العقود:

- ‌التقسيم الأول ـ بحسب وصف العقد شرعا ً:

- ‌العقد الصحيح:

- ‌العقد غير الصحيح:

- ‌منشأ الخلاف بين الحنفيةوالجمهور:

- ‌قال جمهور الفقهاء

- ‌قال الحنفية

- ‌ العقد الباطل:

- ‌ العقد الفاسد

- ‌العقد المكروه تحريما ً:

- ‌1 - بيع النَّجْش:

- ‌2 - تلقي الركبان أو الجلب:

- ‌3 - بيع الحاضر للبادي:

- ‌4 - البيع وقت النداء لصلاة الجمعة:

- ‌أنواع العقد الصحيح:

- ‌النافذ:

- ‌الموقوف:

- ‌أنواع العقد النافذ:

- ‌اللازم:

- ‌غير اللازم أو الجائز

- ‌التقسيم الثاني ـ بالنظر إلى التسمية وعدمها:

- ‌ العقود المسماة:

- ‌ العقود غير المسماة:

- ‌ الاستصناع

- ‌بيع الوفاء

- ‌ الاستجرار

- ‌التحكير

- ‌التقسيم الثالث ـ بالنظر إلى غاية العقد وأغراضه:

- ‌1 - التمليكات:

- ‌2 - الإسقاطات:

- ‌3 - الإطلاقات:

- ‌4 - التقييدات:

- ‌5 - التوثيقات:

- ‌6 - الاشتراك:

- ‌7 - الحفظ:

- ‌التقسيم الرابع ـ بالنظر إلى العينية وعدمها:

- ‌ العقد العيني:

- ‌العقد غير العيني:

- ‌التقسيم الخامس ـ باعتبار اتصال الأثر بالعقد وعدم اتصاله:

- ‌1 - العقد المنجز:

- ‌2 - العقد المضاف للمستقبل:

- ‌الأول ـ عقود لا تكون إلا مضافة بطبيعتها:

- ‌الثاني ـ عقود لا تقبل الإضافة، وإنما تكون دائماً ناجزة:

- ‌الثالث ـ عقود تصح منجزة ومضافة للمستقبل:

- ‌أولاً ـ العقود الواردة على المنافع:

- ‌ثانياً ـ الالتزامات أو التوثيقات:

- ‌ثالثاً ـ الإطلاقات:

- ‌3 - العقد المعلق على شرط:

- ‌العقود بالنسبة للتعليق عند الحنفية:

- ‌النوع الأول ـ عقود لا تقبل التعليق

- ‌النوع الثاني ـ عقود يصح فيها التعليق بأي شرط

- ‌النوع الثالث ـ عقود يصح تعليقها بالشرط

- ‌المبحث السادس ـ الخيارات

- ‌معنى الخيار:

- ‌مصدر الخيارات:

- ‌خيار المجلس عند الشافعية والحنابلة:

- ‌‌‌خيار التعيين:

- ‌خيار التعيين:

- ‌شروطه:

- ‌أثر خيار التعيين:

- ‌انتهاء خيار التعيين:

- ‌‌‌خيار الشرط

- ‌خيار الشرط

- ‌مدة الخيار:

- ‌أثر خيار الشرط:

- ‌ الأثر المتفق عليه:

- ‌ الأثر المختلف فيه:

- ‌انتهاء خيار الشرط:

- ‌‌‌خيار العيب

- ‌خيار العيب

- ‌العيب الموجب للخيار:

- ‌شروط ثبوت خيار العيب:

- ‌وقت خيار العيب:

- ‌حكم العقد المشتمل على خيار عيب:

- ‌كيفية فسخ العقد ورد المعقود عليه:

- ‌موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار:

- ‌إرث خيار العيب:

- ‌‌‌خيار الرؤية

- ‌خيار الرؤية

- ‌ سبب هذا الخيار:

- ‌مشروعيته:

- ‌من يثبت له خيار الرؤية:

- ‌وقت ثبوت الخيار:

- ‌شروط ثبوت الخيار:

- ‌كيفية الرؤية:

- ‌أثر خيار الرؤية:

- ‌كيفية فسخ العقد:

- ‌مدة خيار الرؤية:

- ‌مايسقط به خيار الرؤية:

- ‌‌‌خيار النقد

- ‌خيار النقد

- ‌مدته:

- ‌المبحث السابع ـ انتهاء العقد:

- ‌انتهاء العقد بالفسخ

- ‌ الفسخ بسبب فساد العقد:

- ‌ بسبب الخيار:

- ‌ بالإقالة:

- ‌ لعدم التنفيذ:

- ‌ لانتهاء مدة العقد أو تحقيق غرضه:

- ‌انتهاء العقد بالموت:

- ‌1 - الإجارة:

- ‌2 - الرهن والكفالة:

- ‌3 - الشركة والوكالة:

- ‌4 - المزارعة والمساقاة

- ‌انتهاء العقد بعدم إجازة الموقوف:

- ‌الفَصْلُ الخامس: المؤيّدَات الشَّرعية

- ‌أولاً ـ المؤيدات المدنية:

- ‌أهم الفروق بين البطلان والفساد:

- ‌1 - السبب:

- ‌2 - الحكم أو الأثر:

- ‌3 - استحقاق الفسخ:

- ‌4 - عموم الأثر وخصوصه:

- ‌ أوجه الشبه بين الباطل والفاسد

- ‌أـ الباطل لا يقبل الإجازة لأنه معدوم

- ‌ب ـ الباطل لا يسري عليه التقادم

- ‌ثانياً ـ المؤيدات التأديبية (أو العقوبات)

- ‌1 - عقوبات مقدرة:

- ‌2 - عقوبات غير مقدرة وهي التعزيرات:

- ‌الشريعة أساس الحكم على الجريمة والعقاب

- ‌الفَصْلُ السَّادس: نظريَّة الفَسخ

- ‌تعريف الفسخ لغة واصطلاحا ً:

- ‌ألفاظ ذات صلة:

- ‌ الانفساخ:

- ‌ الخلع:

- ‌الطلاق

- ‌الفرق بين الطلاق والفسخ

- ‌ الباطل

- ‌ فساد:

- ‌الفرق بين الفسخ والإفساد:

- ‌ الفسخ

- ‌الحكم الإجمالي للفسخ ودليله:

- ‌ملاحظات ثلاث:

- ‌ الأولى ـ الأصل في العقود اللزوم:

- ‌ الثانية ـ ليس في الفقه الإسلامي نظرية عامة للفسخ تطبق على جميع العقود

- ‌ الثالثة ـ يرى بعض الكاتبين الجدد أن أساس حق الفسخ في الشريعة هو ركن الرضا

- ‌شروط فسخ العقد:

- ‌ الأول: أن يكون العقد ملزماً للجانبين أي عقد معاوضة:

- ‌ الثاني: أن يخالف العاقد شرطاً صريحاً أو ضمنياً أو حكماً في العقد:

- ‌ الثالث ـ انعدام الرضا الصحيح:

- ‌ الإقالة

- ‌أسباب الفسخ:

- ‌ 1 ـ الاتفاق:

- ‌دليل جواز الإقالة

- ‌ 2 ـ الخيار:

- ‌ 3 - عدم لزوم العقد بطبيعته:

- ‌ 4 - استحالة تنفيذ أحد الالتزامين المتقابلين:

- ‌ 5 - الفسخ للفساد عند الحنفية القائلين به في المعاملات:

- ‌ أسباب انحلال العقد في الفقه الإسلامي

- ‌1 - كون العقد غير لازم

- ‌2 - الفسخ

- ‌ 3 - الإقالة

- ‌أنواع الفسخ:

- ‌1 - الفسخ الاتفاقي (أوالإقالة) والفسخ بحكم القضاء، والفسخ بحكم الشرع:

- ‌2 - الفسخ باعتباره جزاء لعدم تنفيذ العاقد الآخر التزامه:

- ‌3 - الفسخ بسبب الخيار (الفسخ والقوة الملزمة للعقد):

- ‌4 - الفسخ للأعذار الطارئة:

- ‌1 - عذر من جانب المستأجر:

- ‌2 - عذر من جانب المؤجر:

- ‌3 - عذر راجع للعين المؤجرة:

- ‌5 - الفسخ لاستحالة التنفيذ (الفسخ وتحمل تبعة الهلاك):

- ‌6 - الفسخ للإفلاس والإعسار والمماطلة:

- ‌7 - الفسخ بسبب البطلان أو الفساد أو الردة في الزواج:

- ‌8 -‌‌ الفسخ الرضائي

- ‌ الفسخ الرضائي

- ‌الفسخ الجبري

- ‌ يرى الحنفية

- ‌يرى المالكية

- ‌مذهب الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌فرقة الفسخ:

- ‌ فرق الفسخ المتوقفة على القضاء

- ‌ فرق الفسخ غير المتوقفة على القضاء

- ‌9 - الفسخ لعدم إجازة العقد الموقوف:

- ‌10 - الفسخ بسبب‌‌ الاستحقاق:

- ‌ الاستحقاق:

- ‌الاستحقاق بالنسبة لفسخ العقد نوعان

- ‌1 - مبطل للملك بالكلية:

- ‌2 - وناقل للملك من شخص إلى آخر:

- ‌ما يقبل الفسخ وما لا يقبل:

- ‌1 - العقود اللازمة للطرفين:

- ‌أ - عقد لازم لا يقبل الفسخ:

- ‌ب - عقد لازم يقبل الفسخ:

- ‌2 - العقود الجائزة غير اللازمة للطرفين:

- ‌3 - العقد اللازم لطرف دون آخر:

- ‌4 - تصرفات الإرادة المنفردة:

- ‌‌‌حالات فسخ العقودوحالات عدم الفسخ:

- ‌حالات فسخ العقود

- ‌فسخ عقد البيع:

- ‌ 1 - ضمان هلاك المبيع:

- ‌ 2 - ضمان استحقاق المبيع:

- ‌ 3 - ضمان العيب في المبيع:

- ‌ 4 - ضمان جوائح الثمار المبيعة:

- ‌5 - ضمان الخيانة أو فسخ عقود المرابحة بسبب الخيانة:

- ‌فسخ عقد الإيجار:

- ‌حالات عدم الفسخ:

- ‌عقد البيع:

- ‌عقد الإيجار:

- ‌عقد المزارعة

- ‌عقد المساقاة:

- ‌عقد الرهن

- ‌عقد الصلح

- ‌ عقد الشركة:

- ‌فروق بين الفسخ وغيره:

- ‌1 - الفرق بين الفسخ والانفساخ:

- ‌2 - الفرق بين الفسخ (انحلال العقد) وانقضاء الالتزام:

- ‌3 - الفرق بين الفسخ والإبطال والبطلان والفساد:

- ‌4 - الفسخ وشرط الإلغاء الصريح أو الضمني:

- ‌5 - الفرق بين‌‌ الشرط الموقف

- ‌ الشرط الموقف

- ‌الشرط الفاسخ:

- ‌6 - الفرق بين الفسخ والطلاق، وهل يتوقف فسخ الزواج على القضاء

- ‌بعض أسباب الفسخ:

- ‌1 - الإخلال بالالتزام:

- ‌2 - استحالة تنفيذ العقد:

- ‌3 - عدم تنفيذ العقد ومتى يجوز

- ‌ عقد البيع

- ‌ الحنفية والمالكية

- ‌ الشافعية والحنابلة

- ‌ عقد الإيجار:

- ‌ الإجارة على الأعمال:

- ‌ عقد الوكالة:

- ‌متى يجوز عدم تنفيذ العقد أو ما هي شروط الدفع بعدم التنفيذ

- ‌ يشترط للدفع بعدم تنفيذ العقد

- ‌1 - أن يكون العقد ملزماً للجانبين

- ‌2 - أن يكون الالتزام المحبوس أو الممنوع عن الآخر التزاماً يتأخر تنفيذه عن تنفيذ الالتزام المقابل:

- ‌آثار الفسخ (أحكامه):

- ‌1 - انتهاء العقد بالفسخ:

- ‌أولاً- أثر الفسخ فيما بين الطرفين المتعاقدين:

- ‌ ثانياً - أثر الفسخ بالنسبة للغير:

- ‌2 - أثر الفسخ في الماضي (الأثر المستند والمقتصر) والمستقبل:

- ‌مُلحَق: ما اقتبسه القانون المدنيّ المعاصِر من الفِقه الإسلاميّ

- ‌مدى الاعتماد على الشريعة في القانونين المصري والسوري:

- ‌بعض المبادئ والنظريات العامة المقتبسة من الفقه الإسلامي:

- ‌بعض الأحكام التفصيلية المستقاة من الفقه الإسلامي:

- ‌بيان أهم المبادئ والنظريات المقتبسة من الفقه الإسلامي:

- ‌1 - النزعة الموضوعية:

- ‌2 - أحكام الأهلية ومسؤولية عديم التمييز:

- ‌3 - نظرية التعسف في استعمال الحق:

- ‌4 - نظرية الظروف الطارئة:

- ‌5 - حوالة الدين:

- ‌نوعا الحوالة:

- ‌حوالة الحق:

- ‌حوالة الدين:

- ‌ الحوالة المقيدة

- ‌ الحوالة المطلقة:

- ‌6 - لا تركة إلا بعد سداد الدين:

- ‌ متى يتم انتقال التركة إلى الورثة

- ‌ تحديد وقت انتقال التركة إلى الورثة

- ‌الرأي الأول للمالكية:

- ‌الرأي الثاني للشافعية، والحنابلة (في أشهر الروايتين):

- ‌الرأي الثالث للحنفية:

- ‌للفقهاء آراء في تصرف الورثة:

- ‌قال الحنفية والشافعية، والمالكية (في رأي عندهم):

- ‌قال الحنابلة (في أشهر الروايتين):

- ‌بيان بعض الأحكام المأخوذة من الفقه الإسلامي:

- ‌أولاً ـ في عقد البيع:

- ‌1 - أحكام مجلس العقد:

- ‌2 - البيع بالصفة أو بالعينة (النموذج):

- ‌3 - تبعة هلاك المبيع:

- ‌4 - حق البائع في حبس المبيع:

- ‌5 - الغبن في بيع عقار القاصر:

- ‌6 - ضمان العيوب الخفية، وضمان التعرض والاستحقاق:

- ‌ثانياً ـ في عقد الإيجار:

- ‌1 - إيجار الأراضي الزراعية:

- ‌2 - هلاك الزرع في العين المؤجرة:

- ‌3 - غرس الأشجار في العين المؤجرة:

- ‌4 - المزارعة:

- ‌5 - انقضاء الإيجار بموت المستأجر:

- ‌6 - انتهاء الإيجار للعذر:

- ‌7 - إيجار الوقف:

- ‌ثالثاً - حقوق الارتفاق:

- ‌حق الارتفاق:

- ‌ الحائط المشترك:

- ‌رابعاً ـ عقد الهبة:

- ‌شكلية الهبة:

- ‌ موقف الفقهاء المسلمين من الجانب الشكلي للهبة

- ‌الاتجاه الأول

- ‌الاتجاه الثاني

- ‌ الأحكام الموضوعية للهبة التي تضمنها القانون المدني

- ‌1 - تعريف الهبة:

- ‌2 - ركن الهبة:

- ‌3 - الشروط الموضوعية للهبة:

- ‌4 - الرجوع في الهبة:

- ‌خامساً ـ تصرف المريض مرض الموت:

- ‌سادساً - أحكام متفرقة ‌‌(الإبراء

- ‌(الإبراء

- ‌التقادم:

- ‌خاتمة

الفصل: ‌يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة

إبراهيم، وحنكه بتمرة» زاد البخاري:«ودعا له بالبركة، ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى» . وروى أنس قال: «ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين ولد، فقال: هل معك تمر؟ قلت: نعم، فناولته تمرات، فلاكهن، ثم فغر فاه، ثم مجّه فيه، فجعل يتلمظ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حَب الأنصار: التمر، وسماه: عبد الله» (1).

ويندب أن‌

‌ يُهنَّأ الوالد

، بأن يقال له:«بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره» ويرد هو على المهنئ، فيقول:«بارك الله لك، وبارك عليك» أو: «أجزل الله ثوابك» أو نحو ذلك (2).

ويستحب‌

‌ حلق رأس المولود في اليوم السابع من ولادته

، وأن‌

‌ يُسمى فيه، بعد ذبح العقيقة

، و‌

‌يُتَصدَّق بوزن شعره ذهباً أو فضة

(3)، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة، فقال:«زِني شعر الحسين، وتصدقي بوزنه فضة» (4)، كما قال لها لما ولدت الحسن:«احلقي شعر رأسه، فتصدقي بوزنه من الوَرِق» (5) أي الفضة. وقيس بالفضة: الذهب.

ويكره‌

‌ الختان

يوم الولادة ويوم السابع عند الحنفية؛ لأنه من فعل اليهود. ويستحب عند الشافعية أن يكون الختان في اليوم السابع من ولادته، لما أخرجه البيهقي عن عائشة:«أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما» . والختان للذكر بقطع الجلدة التي تغطي الحشفة: سنة مؤكدة عند

(1) متفق عليه بين أحمد والشيخين (نيل الأوطار: 136/ 5).

(2)

مغني المحتاج، المكان السابق.

(3)

القوانين الفقهية: ص 192، مغني المحتاج: 295/ 4، المهذب: 241/ 1، كشاف القناع: 25/ 3.

(4)

رواه الحاكم وصححه.

(5)

رواه أحمد عن أبي رافع (نيل الأوطار: 136/ 5).

ص: 2751