الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو زوجة وأبوان. ولو كان مكان الأب جدٌّ، فلها الثلث كاملًا في الأصح.
والجدة أم الأم، أو أم الأب، لها السدس، واحدة كانت، أو أكثر.
منحة السلوك
ثلث صحيح، فيضرب مخرج الثلث في الاثنين، فيصير ستة، فالنصف منها ثلاثة للزوج، وبقي ثلاثة، ثلثها واحد للأم، وبقي اثنان وهما الثلثان للأب.
قوله: أو زوجة وأبوان.
أي: المسألة الثانية: زوجة وأبوان.
يعني: إذا ترك زوجة وأبوين
(1)
، فأصل المسألة في هذا من أربعة، ربعها للزوجة، فبقي ثلاثة ثلثها واحد للأم، وبقي اثنان للأب.
قوله: ولو كان مكان الأب جد، فلها الثلث كاملًا في الأصح.
أي: ثلث الجميع كاملًا في الأصح من المذهب
(2)
. وعند أبي يوسف: لها ثلث الباقي أيضًا في هذه الصورة، وهو مروي عن عمر، وابن مسعود رضي الله عنهما
(3)
.
[أحوال الجدة]
قوله: والجدة أم الأم، أو أم الأب، لها السدس، واحدة كانت أو أكثر
(4)
.
(1)
مختصر الطحاوي ص 143، الكتاب 4/ 191، فقه المواريث 1/ 323.
(2)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
المبسوط 29/ 148، الشرح الصغير 2/ 480، بلغة السالك 2/ 480، الذخيرة 13/ 46، مغني المحتاج 3/ 15، شرح المحلي على المنهاج 4/ 143، المغني 7/ 19، شرح منتهى الإرادات 2/ 585، نيل المآرب 2/ 61، الروض المربع ص 339.
(3)
تبيين الحقائق 6/ 231.
(4)
لا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين: أم الأم، وأم الأب، وكذلك إن علتا، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
لقوله صلى الله عليه وسلم "أطعموا الجدة السدس"
(1)
، وإنما فسر الجدة بقوله: "أم
= وكانتا في القرب سواء، كأم أم أم، وأم أم أب، إلا ما حكي عن داود أنه لا يورث أم أم الأب شيئًا، لأنه لا يرثها.
واختلفوا في توريث ما زاد عليهما:
فذهب أبو حنيفة، والشافعي في الجديد: إلى توريث الجدات وإن كثرن، إذا كن في درجة واحدة، إلا من أدلت بأب غير وارث، كأم أب الأم. وإليه ذهب الحسن، وابن سيرين، والثوري.
وذهب الإمام مالك: إلى أنه لا يورث أكثر من جدتين، أم الأم، وأم الأب. وهو قول: الشافعي في القديم، وبه قال: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسليمان بن يسار، وطلحة بن عبد الله بن عوف، وربيعة، وابن هرمز، وابن أبي ذئب، وأبو ثور، والزهري، وبه قال من الصحابة: سعد بن أبي وقاص.
وذهب الحنابلة: إلى توريث ثلاث جدات من غير زيادة عليهن، وهي أم الأم، وأم الأب، وأم الجد، ولا يرث سواهن. وهو مروي عن علي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، ومسروق، والحسن، وقتادة، والأوزاعي، وإسحاق.
وتظهر فائدة الخلاف: في أن أم أبي الجد، إذا انفردت ترث عند أبي حنيفة، وعند الشافعي في قوله الجديد.
ولا ترث عند مالك، والشافعي في قوله: القديم، وأحمد.
مختصر الطحاوي ص 146، الكتاب 4/ 191، جواهر الإكليل 2/ 330، أسهل المسالك ص 267، سراج السالك 2/ 510، التلقين ص 175، الذخيرة 13/ 63، المنهاج 4/ 30، أسنى المطالب 3/ 7، روضة الطالبين 6/ 9، المغني 7/ 55، الإفصاح 2/ 103، منتهى الإرادات 2/ 587، المقنع 2/ 410.
(1)
رواه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 234 كتاب الفرائض، والدارمي في السنن 2/ 815 كتاب الفرائض، باب في الجدات رقم 2820.
من طريق ليث، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم جدة سدسًا".
وليث قال عنه الإمام أحمد: مضطرب الحديث، وقال عنه يحيى، والنسائي: ضعيف.
ميزان الاعتدال 3/ 420، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 323.