المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أو زوجة وأبوان. ولو كان مكان الأب جدٌّ، فلها الثلث - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: أو زوجة وأبوان. ولو كان مكان الأب جدٌّ، فلها الثلث

أو زوجة وأبوان. ولو كان مكان الأب جدٌّ، فلها الثلث كاملًا في الأصح.

والجدة أم الأم، أو أم الأب، لها السدس، واحدة كانت، أو أكثر.

‌منحة السلوك

ثلث صحيح، فيضرب مخرج الثلث في الاثنين، فيصير ستة، فالنصف منها ثلاثة للزوج، وبقي ثلاثة، ثلثها واحد للأم، وبقي اثنان وهما الثلثان للأب.

قوله: أو زوجة وأبوان.

أي: المسألة الثانية: زوجة وأبوان.

يعني: إذا ترك زوجة وأبوين

(1)

، فأصل المسألة في هذا من أربعة، ربعها للزوجة، فبقي ثلاثة ثلثها واحد للأم، وبقي اثنان للأب.

قوله: ولو كان مكان الأب جد، فلها الثلث كاملًا في الأصح.

أي: ثلث الجميع كاملًا في الأصح من المذهب

(2)

. وعند أبي يوسف: لها ثلث الباقي أيضًا في هذه الصورة، وهو مروي عن عمر، وابن مسعود رضي الله عنهما

(3)

.

[أحوال الجدة]

قوله: والجدة أم الأم، أو أم الأب، لها السدس، واحدة كانت أو أكثر

(4)

.

(1)

مختصر الطحاوي ص 143، الكتاب 4/ 191، فقه المواريث 1/ 323.

(2)

وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

المبسوط 29/ 148، الشرح الصغير 2/ 480، بلغة السالك 2/ 480، الذخيرة 13/ 46، مغني المحتاج 3/ 15، شرح المحلي على المنهاج 4/ 143، المغني 7/ 19، شرح منتهى الإرادات 2/ 585، نيل المآرب 2/ 61، الروض المربع ص 339.

(3)

تبيين الحقائق 6/ 231.

(4)

لا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين: أم الأم، وأم الأب، وكذلك إن علتا، =

ص: 204

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

لقوله صلى الله عليه وسلم "أطعموا الجدة السدس"

(1)

، وإنما فسر الجدة بقوله: "أم

= وكانتا في القرب سواء، كأم أم أم، وأم أم أب، إلا ما حكي عن داود أنه لا يورث أم أم الأب شيئًا، لأنه لا يرثها.

واختلفوا في توريث ما زاد عليهما:

فذهب أبو حنيفة، والشافعي في الجديد: إلى توريث الجدات وإن كثرن، إذا كن في درجة واحدة، إلا من أدلت بأب غير وارث، كأم أب الأم. وإليه ذهب الحسن، وابن سيرين، والثوري.

وذهب الإمام مالك: إلى أنه لا يورث أكثر من جدتين، أم الأم، وأم الأب. وهو قول: الشافعي في القديم، وبه قال: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسليمان بن يسار، وطلحة بن عبد الله بن عوف، وربيعة، وابن هرمز، وابن أبي ذئب، وأبو ثور، والزهري، وبه قال من الصحابة: سعد بن أبي وقاص.

وذهب الحنابلة: إلى توريث ثلاث جدات من غير زيادة عليهن، وهي أم الأم، وأم الأب، وأم الجد، ولا يرث سواهن. وهو مروي عن علي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، ومسروق، والحسن، وقتادة، والأوزاعي، وإسحاق.

وتظهر فائدة الخلاف: في أن أم أبي الجد، إذا انفردت ترث عند أبي حنيفة، وعند الشافعي في قوله الجديد.

ولا ترث عند مالك، والشافعي في قوله: القديم، وأحمد.

مختصر الطحاوي ص 146، الكتاب 4/ 191، جواهر الإكليل 2/ 330، أسهل المسالك ص 267، سراج السالك 2/ 510، التلقين ص 175، الذخيرة 13/ 63، المنهاج 4/ 30، أسنى المطالب 3/ 7، روضة الطالبين 6/ 9، المغني 7/ 55، الإفصاح 2/ 103، منتهى الإرادات 2/ 587، المقنع 2/ 410.

(1)

رواه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 234 كتاب الفرائض، والدارمي في السنن 2/ 815 كتاب الفرائض، باب في الجدات رقم 2820.

من طريق ليث، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم جدة سدسًا".

وليث قال عنه الإمام أحمد: مضطرب الحديث، وقال عنه يحيى، والنسائي: ضعيف.

ميزان الاعتدال 3/ 420، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 323.

ص: 205