المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وللبنت الواحدةِ النصف، وللبنتين فصاعدًا الثلثان. وكذا بنتُ الابن عند عدم - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: وللبنت الواحدةِ النصف، وللبنتين فصاعدًا الثلثان. وكذا بنتُ الابن عند عدم

وللبنت الواحدةِ النصف، وللبنتين فصاعدًا الثلثان.

وكذا بنتُ الابن عند عدم بنت الصُّلب.

‌منحة السلوك

الأم، أو أم الأب"، بيانًا للجدة الصحيحة؛ لأن الجدة الصحيحة من لا يتخلل في نسبتها إلى الميت ذكر بين اثنين، والفاسدة بخلافها

(1)

. والجدات يشتركن في السدس إذا كن ثابتات متحاذيات

(2)

.

[أحوال البنت]

قوله: وللبنت الواحدة النصف

(3)

.

لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].

قوله: وللبنتين فصاعدًا الثلثان.

وهو قول: عامة الصحابة، وبه أخذ علماء الأمصار

(4)

.

وعن ابن عباس: أنه جعل حكم الثنتين منهن، حكم الواحدة، فجعل لهما النصف

(5)

.

قوله: وكذا بنت الابن عند عدم بنت الصلب.

أي: بنت الابن عند عدم بنت الصلب، إذا كانت واحدةً فلها النصف،

(1)

مختصر الطحاوي ص 146، الكتاب 4/ 191، المختار 5/ 96، العذب الفائض 1/ 64.

(2)

كنز الدقائق 6/ 231، الاختيار 5/ 96، العذب الفائض 1/ 64، تنوير الأبصار 6/ 772.

(3)

كنز الدقائق 6/ 233، تبيين الحقائق 6/ 233، الاختيار 5/ 96.

(4)

وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. وهو مروي أيضًا عن ابن عباس.

تبيين الحقائق 6/ 233، المبسوط 29/ 139، أقرب المسالك ص 186، مختصر خليل ص 349، قليوبي 3/ 139، التذكرة ص 114، حاشية المقنع 2/ 413، زاد المستقنع ص 342.

(5)

قال في المغني 7/ 9: وهي رواية شاذة عن ابن عباس. وكذا قال في الحاوي الكبير 8/ 100.

ص: 206

ولها واحدة كانت، أو أكثر مع بنت الصُّلب، السُّدس تكملةً للثلثين.

‌منحة السلوك

وللاثنتين فصاعدًا الثلثان

(1)

.

قوله: ولها. أي: لبنت الابن واحدةً كانت، أو أكثر مع بنت الصلب، السدس تكملة للثلثين

(2)

.

لقول ابن مسعود رضي الله عنه: في بنت، وبنت ابن، وأخت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، والباقي للأخت"

(3)

.

وقوله: تكملة للثلثين.

دليل على أنهن يدخلن في لفظ الأولاد؛ لأن الله تعالى جعل للأولاد الإناث الثلثين، فإذا أخذت الصلبية النصف، بقي منه السدس، فيعطى لها تكملة لذلك، فلولا أنهن دخلن في الأولاد وفرضهن واحد؛ لما صار تكملةً له، إلا أن الصلبية أقرب إلى الميت فتقدم عليهن بالنصف. ودخولهن على أنه من عموم المجاز، أو بالإجماع.

والحاصل: أن لبنات الابن ستة أحوالٍ: النصف للواحدة، والثلثان

(1)

مختصر الطحاوي ص 143، كنز الدقائق 6/ 234، الكتاب 4/ 188، الدر المختار 6/ 772.

(2)

كنز الدقائق 6/ 234، الكتاب 4/ 191، حاشية رد المحتار 6/ 772، كشف الحقائق 2/ 342.

(3)

رواه البخاري في صحيحه 6/ 2477 كتاب الفرائض باب ميراث ابنة ابن مع ابنة رقم 6355 من حديث هزيل -بالزاي- بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن: ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقال:"للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول: أبي موسى فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: "للابنة

" فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم".

ص: 207