الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وللبنت الواحدةِ النصف، وللبنتين فصاعدًا الثلثان.
وكذا بنتُ الابن عند عدم بنت الصُّلب.
منحة السلوك
الأم، أو أم الأب"، بيانًا للجدة الصحيحة؛ لأن الجدة الصحيحة من لا يتخلل في نسبتها إلى الميت ذكر بين اثنين، والفاسدة بخلافها
(1)
. والجدات يشتركن في السدس إذا كن ثابتات متحاذيات
(2)
.
[أحوال البنت]
قوله: وللبنت الواحدة النصف
(3)
.
لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].
قوله: وللبنتين فصاعدًا الثلثان.
وهو قول: عامة الصحابة، وبه أخذ علماء الأمصار
(4)
.
وعن ابن عباس: أنه جعل حكم الثنتين منهن، حكم الواحدة، فجعل لهما النصف
(5)
.
قوله: وكذا بنت الابن عند عدم بنت الصلب.
أي: بنت الابن عند عدم بنت الصلب، إذا كانت واحدةً فلها النصف،
(1)
مختصر الطحاوي ص 146، الكتاب 4/ 191، المختار 5/ 96، العذب الفائض 1/ 64.
(2)
كنز الدقائق 6/ 231، الاختيار 5/ 96، العذب الفائض 1/ 64، تنوير الأبصار 6/ 772.
(3)
كنز الدقائق 6/ 233، تبيين الحقائق 6/ 233، الاختيار 5/ 96.
(4)
وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. وهو مروي أيضًا عن ابن عباس.
تبيين الحقائق 6/ 233، المبسوط 29/ 139، أقرب المسالك ص 186، مختصر خليل ص 349، قليوبي 3/ 139، التذكرة ص 114، حاشية المقنع 2/ 413، زاد المستقنع ص 342.
(5)
قال في المغني 7/ 9: وهي رواية شاذة عن ابن عباس. وكذا قال في الحاوي الكبير 8/ 100.
ولها واحدة كانت، أو أكثر مع بنت الصُّلب، السُّدس تكملةً للثلثين.
منحة السلوك
وللاثنتين فصاعدًا الثلثان
(1)
.
قوله: ولها. أي: لبنت الابن واحدةً كانت، أو أكثر مع بنت الصلب، السدس تكملة للثلثين
(2)
.
لقول ابن مسعود رضي الله عنه: في بنت، وبنت ابن، وأخت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، والباقي للأخت"
(3)
.
وقوله: تكملة للثلثين.
دليل على أنهن يدخلن في لفظ الأولاد؛ لأن الله تعالى جعل للأولاد الإناث الثلثين، فإذا أخذت الصلبية النصف، بقي منه السدس، فيعطى لها تكملة لذلك، فلولا أنهن دخلن في الأولاد وفرضهن واحد؛ لما صار تكملةً له، إلا أن الصلبية أقرب إلى الميت فتقدم عليهن بالنصف. ودخولهن على أنه من عموم المجاز، أو بالإجماع.
والحاصل: أن لبنات الابن ستة أحوالٍ: النصف للواحدة، والثلثان
(1)
مختصر الطحاوي ص 143، كنز الدقائق 6/ 234، الكتاب 4/ 188، الدر المختار 6/ 772.
(2)
كنز الدقائق 6/ 234، الكتاب 4/ 191، حاشية رد المحتار 6/ 772، كشف الحقائق 2/ 342.
(3)
رواه البخاري في صحيحه 6/ 2477 كتاب الفرائض باب ميراث ابنة ابن مع ابنة رقم 6355 من حديث هزيل -بالزاي- بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن: ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقال:"للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول: أبي موسى فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: "للابنة
…
" فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم".