الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و
مباح:
وهو كسب الزائد على ذلك؛ للتنعم، والتجمل.
منحة السلوك
فقالت الصدقة: أنا أفضلها"
(1)
.
[مباح]
قوله: ومباح، أي: القسم الثالث: مباح، وهو كسب الزائد على ذلك، أي: على ما يواسي به الفقير، ويصل به القريب؛ للتنعم، والتجمل، والترفه، حتى يبني البنيان، وينقش الحيطان، ويشتري السرائر
(2)
، والغلمان؛ لقوله تعالى:{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32]. وقوله تعالى: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172]. وقوله صلى الله عليه وسلم: "نعم المال الصالح، للرجل الصالح"
(3)
.
= في مسند الشهاب 2/ 223 رقم 1234 عن جابر، وفيه عنعة ابن جريج.
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 609: وهذا إسناد ضعيف جدًا.
(1)
رواه ابن خزيمة 4/ 95، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة على غيرها من الأعمال رقم 2433، والحاكم في المستدرك 1/ 416، كتاب الزكاة، وعزاه في كنز العمال 6/ 570، إلى ابن راهويه أيضًا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص: على شرطهما.
(2)
قال محمد بن الحسن في كتاب الكسب ص 60: فدل أن جمع المال على طريق التعفف مباح. وانظر المختار 4/ 172.
(3)
رواه الإمام أحمد 4/ 197، والبخاري في الأدب المفرد برقم 299، وأبو يعلى في المسند 13/ 321 رقم 7336، وابن حبان 8/ 6، كتاب الزكاة، باب ذكر الإباحة للرجل الذي يجمع المال من حله إذا قام بحقوقه فيه رقم 3210، والحاكم 2/ 2، كتاب البيوع، والبغوي رقم 2495.
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا عمرو نعم المال الصالح، للرجل الصالح".
قال في مجمع الزوائد 9/ 352: ورجال أحمد، وأبي يعلى رجال الصحيح.
وقال الحاكم 2/ 2: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.