الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
المفقود حي في ماله، فلا يورث حتى يحكم الحاكم بموته إذا مات أقرانه،
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان أحوال المفقود، وهو غائب، لم يُدرَ موضعه، وحياته، وموته
(1)
.
[حكم المفقود]
قوله: المفقود حي في ماله، فلا يورث.
يعني: لا يقسم ماله بين ورثته، حتى يحكم الحاكم بموته إذا مات أقرانه؛ لأنه إذا لم يبق أحد من أقرانه، دلَّ ذلك على موته فحكم بموته؛ لأن بقاءه بعد أقرانه نادر، وتبنى الأحكام الشرعية على الغالب، لا على النادر
(2)
.
وقيل: يحكم بموته بعد تسعين سنة
(3)
. وأبو يوسف: قدره بمائة سنة
(4)
.
وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه قدره بمائة وعشرين سنة
(5)
وظاهر الرواية: ما قاله المصنف
(6)
.
(1)
لسان العرب 3/ 337، مادة فقد، المغرب ص 363، مادة فقدت، التعريفات ص 236، طلبة الطلبة ص 196، الهداية 2/ 477، تحفة الفقهاء 3/ 349.
(2)
قال في المغني 7/ 207: فأما ماله فاتفقوا على أنه لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش في مثلها.
(3)
الهداية 2/ 479.
(4)
الهداية 2/ 479.
(5)
الهداية 2/ 477، تحفة الفقهاء 3/ 349.
(6)
وعند المالكية: يوقف مال المفقود إلى الحكم من الحاكم بموته. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
والمختار: أنه يفوض إلى رأي الإمام
(1)
؛ لأنه يختلف باختلاف البلاد، وكذا غلبة الظن. تختلف باختلاف الأشخاص. وذلك في ثلاثة أقسام: إما في المكان، أو في الزمان، أو في ذات المفقود.
أما المكان: وهو الموضع الذي سافر فيه. إما أن يكون بحرًا، أو برًا.
= وقيل: لا يتوقف على الحكم، بل متى مضت المدة وهي سبعون عامًا وهو المشهور، وقيل: ثمانون سنة، وقيل: خمس وسبعون سنة، وقيل: تسعون. وقيل: مائة. وإن مضى مائة وعشرون سنة لم يحتج لحكم، وهذا في مفقود في بلاد الإسلام، أو الشرك.
أما مفقود معركة المسلمين: فإن لم يوجد بعد انقضاء المعركة، فيحكم بموته، ويقسم ماله. فإن كان بين المسلمين والكفار، فبعد مضي سنة بعد انفصال الصفين.
وعند الشافعية: قيل: يقدر بسبعين سنة، وقيل: بثمانين، وقيل: بتسعين، وقيل: بمائة، وقيل: بمائة وعشرين. والصحيح عندهم: أن المدة لا تتقدر، إنما بمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها، فيجتهد القاضي في تحديدها.
وعند الحنابلة: إذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة، كالتجارة، ونحوها، انتظر به تمام تسعين سنة من يوم ولد، وهذا هو المذهب عند الحنابلة.
وعنه: ينتظر به أبدًا حتى يعلم موته، أو تمضي مدة لا يعيش مثلها. وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم.
وإن كان ظاهرها الهلاك، كالذي يفقد من بين أهله، أو في مفازة -مهلكة- انتظر به تمام أربع سنين، ثم يقسم ماله وهذا المذهب.
وعنه: التوقف.
فإن مات موروثه في مدة التربص، دفع إلى كل وارث باليقين، ووقف الباقي، فإن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأت فحكمه حكم ماله، ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقسموه.
الهداية 2/ 477، تحفة الفقهاء 3/ 349، الشرح الصغير 2/ 515، بلغة السالك 2/ 515، جواهر الإكليل 2/ 339، القوانين ص 145، مغني المحتاج 3/ 26، حاشية الشرواني 6/ 422، الكافي لابن قدامة 2/ 566، حاشية المقنع 2/ 443.
(1)
الهداية 2/ 477.