الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا بأس ب
عيادة الذمي
.
منحة السلوك
واقتناها"
(1)
ولو لم يجز لما فعله؛ لأن فيه فتح بابه.
[عيادة الذمي]
قوله: ولا بأس بعيادة الذمي.
لأنها نوع من البر
(2)
، وقد قال الله تعالى:{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ} [الممتحنة: 8].
(1)
أما ركوب الرسول صلى الله عليه وسلم البغلة:
فرواه البخاري 3/ 1051 كتاب الجهاد، باب من قاد دابة غيره في الحرب رقم 2709، عن أبي إسحاق قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنه:"أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قومًا رماة، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم، واستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء".
ورواه مسلم 3/ 1398 كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين رقم 1775، عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي".
وأما اقتناؤه البغلة:
فلما رواه البخاري 3/ 1054 كتاب الجهاد، باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء رقم 2718 عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء، وسلاحه، وأرضًا تركها صدقة، وما رواه مسلم 4/ 2199 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه رقم 2867، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال:"بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له: ونحن معه إذ حادت به، فكادت تلقيه".
(2)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية.
وعند الحنابلة: لا تجوز عيادتهم.
بدائع الصنائع 5/ 128، الهداية 4/ 421، كنز الدقائق 6/ 30، بداية المبتدي 4/ 431، الشرح الصغير 2/ 530، الكافي لابن عبد البر ص 615، أسنى المطالب 3/ 225، مغني المحتاج 3/ 246، الروض المربع ص 226، الفروع 6/ 270.