الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
إذا مات جماعة بغرق، أو حرق، أو هدم، ولم يعلم ترتيب موتهم، جعلوا كأنهم ماتوا معًا، فمال كل واحد منهم لورثته الأحياء،
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان أحكام الغرقى
(1)
، والحرقى
(2)
، والهدمى
(3)
.
[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]
قوله: إذا مات جماعة بغرق، أو حرق، أو هدم، ولم يعلم ترتيب موتهم، جعلوا كأنهم ماتوا معًا جميعًا؛ لأن الحكم إذا اشتبه أوله وآخره يُجعل معًا
(4)
. كحُكم بني حنيفة في أنهم لما ارتدوا، ثم أسلموا، لم يؤمروا بتجديد الأنكحة فعلم بهذا، أن الحكم إذا أُبهم تقدمه وتأخره، جُعل معًا.
فمال كل واحد منهم لورثته الأحياء، ولا يرث بعض الأموات من بعض. وعليه الفتوى
(5)
.
(1)
الغرق: الموت في الماء.
تاج العروس 7/ 32، مادة غرق، لسان العرب 10/ 283، مادة غرق، المغرب ص 338، مادة الغرق، المصباح المنير 2/ 445، مادة غرق.
(2)
الحرقى: جمع حريق، وهو الذي احترق بالنار، فأهلكته.
لسان العرب 10/ 42 مادة حرق، مختار الصحاح ص 56 مادة ح ر ق، القاموس المحيط 1/ 124 مادة ح ر ق.
(3)
الهَدَمُ: بالتحريك البناء المهدُوم، وهو نقيض البناء.
لسان العرب 12/ 603، مادة هدم، القاموس المحيط 4/ 492، مادة هـ د م، المصباح المنير 2/ 636، مادة هدمت، المغرب ص 501 مادة الهدم.
(4)
كنز الدقائق 6/ 241، الاختيار 5/ 112، التلخيص في علم الفرائض 2/ 417.
(5)
وهو مذهب المالكية، والشافعية، وهو مروي عن أبي بكر الصديق، وزيد، وابن عباس، ومعاذ، والحسن بن علي، وبه قال: عمر بن عبد العزيز، وأبو الزناد، والزهري، والأوزاعي.
المختار 5/ 112، المبسوط 30/ 27، الاختيار 5/ 112، تبيين الحقائق 6/ 241، =