الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويحرم إلباسُ الصبيانِ الذهب، والحريرَ،
منحة السلوك
لما روي: "أن عرفجة بن أسعدٍ
(1)
، أصيب أنفه يوم كلاب، فاتخذ أنفًا من فضة فأنتن، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفًا من ذهب"
(2)
.
[استعمال الصبيان للذهب والحرير]
قوله: ويحرم إلباس الصبيان الذهب، والحرير: لأنه لما ثبت التحريم في حق الذكور، وحرم اللبس، حرم الإلباس أيضًا
(3)
، كالخمر لما حرم
(1)
هو عرفجة بن أسعد بن كريب بن صفوان التيمي السعدي، كان من الفرسان في الجاهلية، وشهد الكلاب فأصيب أنفه ثم أسلم.
الإصابة 2/ 235، الاستيعاب 3/ 172، أسد الغابة 4/ 21.
(2)
رواه الإمام أحمد في المسند 4/ 342، وأبو داود 4/ 92 كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب رقم 4232، والترمذي 6/ 80 كتاب اللباس، باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب رقم 1770، والنسائي 8/ 163 كتاب الزينة، باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفًا من ذهب رقم 5161، عن عرفجة بن أسعد قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذت أنفًا من ورق، فأنتن علي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفًا من ذهب.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(3)
وكذا عند الحنابلة.
وعند المالكية: يكره إلباس الصبيان الذهب، والحرير.
وعند الشافعية: للولي إلباس الصبي الحرير، ولو مميزًا، إذ ليس له شهامة تنافي خنوثة الحرير، ولعدم تكليفه، وللولي تزيينه بالحلي من ذهب، أو فضة، ولو في غير يوم عيد، وذلك في الأصح عندهم.
والقول الثاني عند الشافعية: ليس للولي إلباسه الحرير في غير يومي العيد، بل يمنعه منه كغيره من المحرمات.
والقول الثالث: له إلباسه قبل سبع سنين دون ما بعدها؛ لئلا يعتاده.
الهداية 4/ 417، تبيين الحقائق 6/ 16، كنز الدقائق 6/ 16، المختار 4/ 159، القوانين ص 289، بلغة السالك 1/ 25، تحفة المحتاج 3/ 21، الشرواني 3/ 21، مغني المحتاج 1/ 306، كشاف القناع 1/ 282، الروض المربع ص 61.