الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويستحب إحداد السكين قبل الإضجاع،
منحة السلوك
وقد نهينا عنه
(1)
.
[ما يستحب ويكره في الذبح]
قوله: ويستحب إحداد السكين قبل الإضجاع
(2)
.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته
(3)
، وليرح ذبيحته" رواه مسلم، وأحمد، وغيرهما
(4)
.
= التلقين ص 80، القوانين ص 124، المجموع 9/ 81، مغني المحتاج 4/ 272، الروض المربع ص 480، المحرر 2/ 192.
(1)
يشير إلى حديث شداد بن أوس الآتي "إن الله كتب الإحسان
…
".
(2)
وفاقًا للثلاثة. وكذا يكره إحداد السكين والحيوان يبصره.
بداية المبتدي 4/ 397، كنز الدقائق 5/ 291، الهداية 4/ 397، كشف الحقائق 2/ 221، التلقين ص 80، القوانين ص 124، المجموع 9/ 81، مغني المحتاج 4/ 272، زاد المستقنع ص 480، المحرر 2/ 192، الإقناع للحجاوي 6/ 210، المقنع 4/ 180.
(3)
الشفرة: السكين العريضة العظيمة.
تاج العروس 3/ 308 مادة شفر، لسان العرب 4/ 420 مادة شفر، مختار الصحاح ص 144 مادة ش ف ر، المصباح المنير 1/ 317 مادة شفر.
(4)
مسلم 3/ 1548 كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة رقم 1955، وأحمد 4/ 123، ورواه أيضًا أبو داود 3/ 100 رقم 2815 كتاب الأضاحي، باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، والنسائي كتاب الضحايا، باب حسن الذبح 7/ 229 رقم 4412، والترمذي كتاب الديات، باب ما جاء في النهي عن المثلة 5/ 93 رقم 1409، والدارمي 1/ 512 كتاب الأضاحي، باب في حسن الذبيحة رقم 1904، وابن ماجه 3170 كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح 2/ 1058، وابن أبي شيبة 5/ 455 كتاب الديات، باب المثلة في القتل رقم 2793، والطحاوي في معاني الآثار 3/ 184 كتاب الجنايات، باب الرجل يقتل رجلًا كيف يقتل، وابن الجارود في المنتقى ص 226 باب ما جاء في الذبائح رقم 899، والبيهقي 9/ 280 كتاب الضحايا، =
ويكره بعده. ومن بلغ بالسكين النخاع،
منحة السلوك
قوله: ويكره بعده.
أي: يكره إحداد السكين
(1)
بعد الإضجاع
(2)
؛ لما روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا أضجع شاةً وهو يحد شفرته فقال: "لقد أردت أن تميتها موتاتٍ، هلَّا حددتها قبل أن تضجعها"
(3)
.
قوله: ومن بلغ بالسكين النخاع، وهو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة
(4)
،
= باب الذكاة بالحديد، والطيالسي ص 152 رقم 11195، وابن حبان 13/ 199 كتاب الذبائح، باب ذكر الأمر بحد الشفار، والإحسان في الذبح لمن أراده رقم 5883، والطبراني في الكبير رقم 7114، والطبراني في الصغير 2/ 375، وعبد الرزاق 4/ 492 كتاب المناسك، باب سنة الذبح رقم 8603، والخطيب في التاريخ 5/ 278، والبغوي في شرح السنة 11/ 219 رقم 2783 من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه.
(1)
في ص "الشفرة".
(2)
تحفة الفقهاء 3/ 69، بدائع الصنائع 5/ 61، البحر الرائق 8/ 170، الدر المختار 6/ 296، حاشية رد المحتار 6/ 296.
(3)
أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 231 كتاب الضحايا وفي أوائل الذبائح 4/ 233، والبيهقي 9/ 280 كتاب الضحايا، باب الذكاة بالحديد، وبما يكون أخف على المذكي وما يستحب من حد الشفار ومواراته، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال الحاكم في المستدرك في كتاب الضحايا: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وأعاده في الذبائح وقال: على شرط الشيخين.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 33: رجاله رجال الصحيح.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 493 في كتاب الحج، باب سنة الذبح، مرسلًا عن عكرمة.
(4)
تاج العروس 5/ 520 مادة نخع، لسان العرب 8/ 348 مادة نخع، القاموس المحيط 4/ 343 مادة ن خ ع، معجم مقاييس اللغة 5/ 406 باب النون والخاء وما يثلثهما مادة =
أو قطع الرأس، حلَّ وكُرِه.
وكل زيادة تعذيب لا يحتاج إليها مكروه، كجر المذبوح برجله إلى المذبح، وسلخِه قبل أن يتم
منحة السلوك
أو قطع الرأس، حلَّ وكُرِه
(1)
؛ "لنهيه صلى الله عليه وسلم عن نخع الشاة"
(2)
. وفي قطع رأسه زيادة تعذيب بلا فائدة
(3)
.
والنخع: -بفتح النون وسكون الخاء- أي: يجوز الذبح إلى النخاع.
قوله: وكل زيادة تعذيب لا يحتاج إليها مكروه؛ لأنه تعذيب الحيوان بلا فائدة
(4)
، وذلك كجر المذبوح برجله إلى المذبح، وسلخه قبل أن يتم
= نخع، مختار الصحاح ص 271 مادة ن خ ع، المصباح المنير 2/ 596 مادة النخاعة، طلبة الطلبة ص 209.
(1)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
وقال مطرف من المالكية. تؤكل في النسيان والجهل. ولا تؤكل في العمد.
وقال اللخمي: إن تعمد قطع الرأس كله لم تؤكل.
بداية المبتدي 4/ 397، كنز الدقائق 5/ 592، الهداية 4/ 397، تبيين الحقائق 5/ 592، القوانين ص 123، الذخيرة 4/ 138، الشرح الصغير 1/ 313، بلغة السالك 1/ 313، أسنى المطالب 1/ 358 - 541، الحاوي الكبير 15/ 91، كشاف القناع 6/ 210، شرح منتهى الإرادات 3/ 406 - 409.
(2)
قال في نصب الراية 4/ 188: غريب، وقال ابن حجر في الدراية 2/ 208: لم أجده، وبمعناه ما رواه الطبراني 10/ 245 - 333 في معجمه حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفغرس"، ورواه ابن عدي في الكامل 4/ 40 وأعله بشهر وقال: إنه ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به، ورواه البخاري 5/ 2099 كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح -غير موصول- قال: وأخبرني نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن النخع.
(3)
تحفة الفقهاء 3/ 69، بدائع الصنائع 5/ 60.
(4)
الهداية 4/ 397، المبسوط 12/ 5، بدائع الصنائع 5/ 60، تحفة الفقهاء 3/ 69.
موته، وكذا لو مات ولم يبرد أيضًا عند البعض.
ولو ذُبحَ من القفا وبقي حيًا حتى قَطَعَ العروق الثلاثة حَلَّ وكره،
منحة السلوك
موته
(1)
، وكذا لو مات ولم يبرد أيضًا عند البعض
(2)
. وعند البعض: إذا سلخ بعد موته لا يكره، ولو لم يبرد. ويؤكل في جميع ذلك
(3)
.
قوله: ولو ذبح من القفا
(4)
، وبقي حيًا حتى قطع العروق الثلاثة، حل، وكره
(5)
.
(1)
وكذا يكره نقلها إلى مكان آخر، وبها حياة بعد ذبحها، ولا يجعل رجله على عنقها، وكذا مسكها بعد الذبح؛ لئلا تضطرب ليتعجل خروج روحها حتى تبرد. ويكره أن يذبح شاة وأخرى تنظر إليها. وكذا كسر العنق، وكسر عظم الرأس.
بدائع الصنائع 5/ 60، تحفة الفقهاء 3/ 69، الهداية 4/ 397، المبسوط 12/ 5، القوانين ص 124، مختصر خليل ص 97، حاشية الدسوقي 2/ 108، أسنى المطالب 1/ 541، الحاوي الكبير 15/ 90، الإقناع للحجاوي 6/ 210، المقنع 4/ 180.
(2)
بدائع الصنائع 5/ 60، المختار 5/ 12، تحفة الفقهاء 3/ 69، البحر الرائق 8/ 170.
(3)
تحفة الفقهاء 3/ 69، تبيين الحقائق 5/ 292، البحر الرائق 8/ 170، المبسوط 12/ 5.
(4)
قال في المغني 11/ 50: قال إبراهيم النخعي: تسمى هذه الذبيحة القفينة.
(5)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وهو مروي عن علي، وأفتى بأكلها عمران ابن حصين. وبه قال: الشعبي، والثوري.
وذهب المالكية: إلى أنه لا يجزيء القطع من القفا؛ لأنه ينقطع به النخاع المتصل بالرقبة، وسلسلة الظهر قبل الوصول إلى الحلقوم، والودجين، فتكون ميتة، وهذا القول محكي عن علي، وسعيد بن المسيب، وإسحاق بن راهويه.
بداية المبتدي 4/ 398، كنز الدقائق 5/ 292، البحر الرائق 8/ 170، الهداية 4/ 398، تبيين الحقائق 5/ 292، كشف الحقائق 2/ 222، الشرح الكبير للدردير 2/ 99، أقرب المسالك ص 57، الشرح الصغير 1/ 313، نهاية المحتاج 8/ 118، حاشية الشبراملسي 8/ 118، المغني 11/ 49، الروض المربع ص 479، حاشية المقنع 4/ 177.