المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

. . . . . . . . . . - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

‌فروع

ولا بأس بالمسابقة في الرمي، والفرس، والإبل، إن شرط المال من جانب واحد. بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي

(1)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خفٍّ، أو نصل، أو حافر" رواه أحمد، وأبو داود، وجماعة أخر

(2)

.

وحرم لو شرط المال من الجانبين، بأن يقول: إن سبق فرسك أعطيتك كذا، وإن سبق فرسي فأعطني كذا، إلا إذا أدخلا ثالثًا بينهما وقالا للثالث: إن سبقتنا فالمالان لك، وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك، ولكن أيهما سبق

(1)

الاختيار 4/ 168، تبيين الحقائق 6/ 32، المختار 4/ 168، تنوير الأبصار 6/ 402، حاشية رد المحتار 6/ 402.

(2)

رواه الإمام أحمد 2/ 474، وأبو داود رقم 2574 كتاب الجهاد، باب في السبق 3/ 29، والترمذي 6/ 23 كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق رقم 1700، والشافعي 2/ 128، والنسائي 6/ 226 كتاب الخيل، باب السبق رقم 3585، وابن ماجه 2878 كتاب الجهاد، باب السبق والرهان 2/ 960، وابن أبي شيبة 12/ 502، والبغوي في مسند ابن الجعد 2855 و 2857، وابن حبان 10/ 544 كتاب السير، باب السبق رقم 4690، والطحاوي في المشكل 2/ 362 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبق مما لا يكون، والطبراني في الصغير 1/ 56 رقم 50، والطبراني في الأوسط 1/ 109 رقم 110، والحربي في الغريب 852، وابن عدي في الكامل 4/ 1573، والبيهقي 10/ 16 كتاب السبق والرمي، باب لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل، والخطيب في التاريخ 12/ 324، وفي الموضح 1/ 266، والبغوي في شرح السنة 2653.

من طريق ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه

قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 161: وصححه ابن القطان، وابن دقيق العيد.

ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة ص 584 رقم 9888.

ص: 174

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

صاحبه أخذ المال المشروط

(1)

.

وكذا المتفقه، إذا شرط لأحدهما الذي معه الصواب صح، وإن شرطاه لكل واحدٍ منهما على صاحبه لا يجوز، كما في المسابقة

(2)

.

واعلم أن رمي السهم له فضائل كثيرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به" رواه ابن ماجه

(3)

. وقال صلى الله عليه وسلم: "من رمى العدو بسهم، فبلغ

(1)

وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وبهذا قال: سعيد بن المسيب، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق. وعند المالكية: إن أخرج الجعل شخص متبرع غير السابقين، ليأخذه السابق منهما، أو أخرجه أحدهما، فإن كان على أنه إن سبق غيره، أي مخرج الجعل، أخذه أي: السابق، وإن سبق هو أي: مخرج الجعل، فهو لمن حضر المسابقة، صح العقد. فإن شرط مخرجه رجوعه إليه إن سبق، بطل، أي: إن أخرج المال أحد المتسابقين، جاز إن كان لا يعود إليه، ويأخذه من سبق سواه، أو من حضر، ولا تجوز المسابقة إن أخرجا، أي: المتسابقان جعلين مستويين، أو متفاوتين، ليأخذه السابق، ولو كانا بمحلل يمكن سبقه لقوة دابته، على أن من سبق منهم أخذ الجميع، فلا تجوز؛ لاحتمال سبق أحد المخرجين، وأخذه الجعل.

المختار 4/ 168، تبيين الحقائق 6/ 32، تنوير الأبصار 6/ 402، الدر المختار 6/ 402، حاشية رد المحتار 6/ 402، الخرشي على خليل 3/ 155، حاشية العدوي 3/ 155، جواهر الإكليل 1/ 271، القوانين ص 105، المعونة 3/ 1737، السراج الوهاج ص 569، عمدة السالك ص 342، مغني المحتاج 3/ 313، روض الطالب 4/ 229، الفروع 4/ 465، شرح منتهى الإرادات 2/ 384، المقنع 2/ 221، المغني 11/ 130.

(2)

المختار 4/ 168، تبيين الحقائق 6/ 32، تنوير الأبصار 6/ 403، الدر المختار 6/ 403، حاشية رد المحتار 6/ 403.

(3)

2/ 940 كتاب الجهاد، باب الرمي في سبيل الله رقم 2811، والترمذي 5/ 354 كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله رقم 1637، وأبو داود 3/ 13 =

ص: 175

ويُباحُ السلام على المشغول بالشطرنج، والنرد، بنية التشويش.

‌منحة السلوك

سهمه العدو، وأصاب، أو أخطأ، فعدل رقبة" رواه ابن ماجه

(1)

، وقال صلى الله عليه وسلم:"من تعلم الرمي ثم تركه، فقد عصاني" رواه ابن ماجه

(2)

.

قوله: ويباح السلام على المشغول بالشطرنج والنرد، بنية التشويش. يعني: ليشوشهم؛ ليغلطوا في حسابهم. وهو رواية عن أبي حنيفة

(3)

.

= كتاب الجهاد، باب في الرمي رقم 2513، والنسائي 6/ 28 كتاب الجهاد، باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله رقم 3146.

عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، قال الترمذي 5/ 355: هذا حديث حسن صحيح.

(1)

2/ 940 في كتاب الجهاد، باب الرمي في سبيل الله رقم 2812، والنسائي 6/ 27 كتاب الجهاد باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله رقم 3145، والحاكم 2/ 96 كتاب الجهاد، والبيهقي 9/ 162، كتاب السير باب فضل من رمى بسهم في سبيل الله. عند الحاكم، وابن ماجه، والبيهقي، من طريق عمرو بن الحارث، عن سليمان بن عبد الرحمن القرشي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عمرو بن عبسة، وعند النسائي من طريق المعتمر، عن خالد بن زيد الشامي، عن شرحبيل بن السمط، عن عمرو بن عبسة. ورواه أحمد 4/ 235، وابن حبان 10/ 475 كتاب السير، باب ذكر تفضل الله على من رمى بسهم في سبيله بكتبه أجر رقبة لو أعتقها له رقم 4614، كلاهما -أي: أحمد وابن حبان- عن كعب بن مرة بلفظ: "من رمى بسهم في سبيل الله، كان كمن أعتق رقبة"، قال المنذري في الترغيب 2/ 140: رواه النسائي بإسناد صحيح.

(2)

2/ 940 كتاب الجهاد، باب الرمي في سبيل الله رقم 2814 من طريق حرملة بن يحيى المصري، أنبأنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عثمان بن نعيم الرعيني عن المغيرة بن نهيك أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول .. ورواه مسلم 3/ 1522 كتاب الإمارة، باب فضل الرمي، والحث عليه، وذم من علمه، ثم نسيه رقم 1919 بلفظ. "من علم الرمي، ثم تركه، فليس منا، أو قد عصى" عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.

(3)

تبيين الحقائق 6/ 32، الهداية 4/ 232، حاشية الشلبي 6/ 32، البحر الرائق 8/ 207.

ص: 176

وقيل: لا يباح. والجوز الذي يَلْعَبُ به الصبيان يوم العيد يؤكل، إن لم يقامروا به.

‌منحة السلوك

وقيل: لا يباح؛ تحقيرًا لهم؛ وروي أن عليًا رضي الله عنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج ولم يسلم عليهم، فقيل له في ذلك فقال:"كيف أسلم على قومٍ يعكفون على أصنامهم؟ "

(1)

وهذا قول أبي يوسف، ومحمد

(2)

.

قوله: والجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد يؤكل

(3)

.

لأن ابن عمر كان يشتري الجوز لصبيان وهم يلعبون به، ثم يأكله معهم.

قوله: إن لم يقامروا به.

لأنهم إذا قامروا به يكون حرامًا؛ لأن كل ما يكتسب من القمار حرام

(4)

.

والقمار: من القمر، وهو الميسر، سمي بذلك لأنه أخذ مال الرجل بيسرٍ وسهولةٍ، من غير كد ولا تعب

(5)

.

(1)

رواه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 212 كتاب الشهادات، باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج، وابن أبي شيبة 5/ 287 كتاب الأدب، باب في اللعب بالشطرنج رقم 26158 عن ميسرة بن حبيب، قال: مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ".

والأثر منقطع، ميسرة لم يدرك علي.

(2)

تبيين الحقائق 6/ 32، الهداية 4/ 432، البحر الرائق 8/ 207.

(3)

الهداية 4/ 432، البحر الرائق 8/ 184، تحفة الفقهاء 3/ 435.

(4)

الهداية 4/ 432، تحفة الفقهاء 3/ 435، البحر الرائق 8/ 184.

(5)

لسان العرب 5/ 115 مادة قمر، القاموس المحيط 3/ 687 مادة ق م ر، مختار الصحاح ص 230 مادة ق م ر، المصباح المنير 2/ 515 مادة قمر، معجم مقاييس اللغة 5/ 26 باب القاف والميم وما يثلثهما مادة قمر.

ص: 177