الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: مقدار شبر، وقيل: إلى موضع الجلوس.
ويحرم إرخاء الستور في البيوت، وستر حيطانها باللبود،
منحة السلوك
لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتمَّ، يسدل عمامته بين كتفيه" رواه الترمذي
(1)
. وقال عمرو بن حريث
(2)
: "كأني أنظر الساعة إلى رسول الله على المنبر، وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفيها بين كتفيه" أخرجه النسائي، وابن ماجه
(3)
.
[ستر الحيطان بالستائر]
قوله: ويحرم إرخاء الستور في البيوت، وستر حيطانها باللبود
(4)
،
= اليدين أجمل. وعند الحنابلة: يسن إرخاء الذؤابة خلفه، وإطالتها كثيرًا من الإسبال، ويسن تحنيكها.
الاختيار 4/ 178، الذخيرة 13/ 366، الفروع 1/ 356، المبدع 1/ 385.
(1)
6/ 57 كتاب اللباس، باب في سدل العمامة بين الكتفين رقم 1736.
قال الترمذي 6/ 58: هذا حديث حسن غريب.
ورواه أيضًا مسلم 2/ 990، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام رقم 1359. عن عمرو بن حريث قال:"كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه".
(2)
هو عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله المخزومي، أبو سعيد كان من بقايا الصحابة الذين نزلوا بالكوفة، مولده قبيل الهجرة قبض النبي صلى الله عليه وسلم وله اثنتا عشرة سنة توفي سنة 85 هـ.
طبقات ابن سعد 6/ 23، التاريخ الكبير 6/ 305، أسد الغابة 4/ 814، الإصابة 2/ 531، الاستيعاب 3/ 256.
(3)
رواه النسائي 8/ 211، كتاب الزينة، باب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين رقم 5346، وابن ماجه 2/ 1186، كتاب اللباس، باب إرخاء العمامة بين الكتفين رقم 3587.
لفظ النسائي: "فكأني أنظر الساعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم".
ولفظ ابن ماجه: "كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه .... قد أرخى طرفيها".
ورواه مسلم 2/ 990، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام رقم 1359.
(4)
التلبيد: الترقيع كاللباد، وكساء ملبد، وثوب ملبود وقد لبده، إذا رقعه، ولبد الصوف =
ونحوها؛ للزينة، والتكبر، ويحل لدفع البرد.
منحة السلوك
ونحوها من الكتان
(1)
، والقطن، والحرير؛ للزينة والتكبر؛ لأن التكبر حرام، وكل ما هو للتكبر فهو حرام.
قوله: ويحل لدفع البرد؛ لأنه لضرورة الحاجة. وكذلك لدفع الحر
(2)
.
= لبدًا ولبده، أي: نفشه بماء، ثم خاطه وجعله في رأس العمد، وكل هذا من اللزوق.
تاج العروس 2/ 291، مادة لبد، لسان العرب 3/ 386، مادة لبد القاموس المحيط 4/ 117، مادة ل ب د، المصباح المنير 2/ 548، مادة اللبد.
(1)
الكتان: هو الذي تتخذ منه الحبال، تدف عيدانه حتى يلين، ويذهب تبنه، ثم يستعمل. وسمي بذلك لأنه يكتن أي يسود إذا ألقي بعضه على بعض.
تاج العروس 9/ 318، مادة كتن، لسان العرب 13/ 355، مادة كتن، القاموس المحيط 4/ 16، مادة ك ت ن، مجمل اللغة ص 617، باب الكاف والتاء وما يثلثهما، مادة كتن، المصباح المنير 2/ 525، مادة الكتان، تهذيب الصحاح 2/ 872، فصل الكاف "كتن".
(2)
وعند الشافعية: يكره تزيين البيوت بالثياب، ويحرم تزيينها بالحرير، والصور.
روض الطالب 1/ 277، أسنى المطالب 1/ 277.