المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ستر الحيطان بالستائر] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[ستر الحيطان بالستائر]

وقيل: مقدار شبر، وقيل: إلى موضع الجلوس.

ويحرم إرخاء الستور في البيوت، وستر حيطانها باللبود،

‌منحة السلوك

لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتمَّ، يسدل عمامته بين كتفيه" رواه الترمذي

(1)

. وقال عمرو بن حريث

(2)

: "كأني أنظر الساعة إلى رسول الله على المنبر، وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفيها بين كتفيه" أخرجه النسائي، وابن ماجه

(3)

.

[ستر الحيطان بالستائر]

قوله: ويحرم إرخاء الستور في البيوت، وستر حيطانها باللبود

(4)

،

= اليدين أجمل. وعند الحنابلة: يسن إرخاء الذؤابة خلفه، وإطالتها كثيرًا من الإسبال، ويسن تحنيكها.

الاختيار 4/ 178، الذخيرة 13/ 366، الفروع 1/ 356، المبدع 1/ 385.

(1)

6/ 57 كتاب اللباس، باب في سدل العمامة بين الكتفين رقم 1736.

قال الترمذي 6/ 58: هذا حديث حسن غريب.

ورواه أيضًا مسلم 2/ 990، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام رقم 1359. عن عمرو بن حريث قال:"كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه".

(2)

هو عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله المخزومي، أبو سعيد كان من بقايا الصحابة الذين نزلوا بالكوفة، مولده قبيل الهجرة قبض النبي صلى الله عليه وسلم وله اثنتا عشرة سنة توفي سنة 85 هـ.

طبقات ابن سعد 6/ 23، التاريخ الكبير 6/ 305، أسد الغابة 4/ 814، الإصابة 2/ 531، الاستيعاب 3/ 256.

(3)

رواه النسائي 8/ 211، كتاب الزينة، باب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين رقم 5346، وابن ماجه 2/ 1186، كتاب اللباس، باب إرخاء العمامة بين الكتفين رقم 3587.

لفظ النسائي: "فكأني أنظر الساعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم".

ولفظ ابن ماجه: "كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه .... قد أرخى طرفيها".

ورواه مسلم 2/ 990، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام رقم 1359.

(4)

التلبيد: الترقيع كاللباد، وكساء ملبد، وثوب ملبود وقد لبده، إذا رقعه، ولبد الصوف =

ص: 302

ونحوها؛ للزينة، والتكبر، ويحل لدفع البرد.

‌منحة السلوك

ونحوها من الكتان

(1)

، والقطن، والحرير؛ للزينة والتكبر؛ لأن التكبر حرام، وكل ما هو للتكبر فهو حرام.

قوله: ويحل لدفع البرد؛ لأنه لضرورة الحاجة. وكذلك لدفع الحر

(2)

.

= لبدًا ولبده، أي: نفشه بماء، ثم خاطه وجعله في رأس العمد، وكل هذا من اللزوق.

تاج العروس 2/ 291، مادة لبد، لسان العرب 3/ 386، مادة لبد القاموس المحيط 4/ 117، مادة ل ب د، المصباح المنير 2/ 548، مادة اللبد.

(1)

الكتان: هو الذي تتخذ منه الحبال، تدف عيدانه حتى يلين، ويذهب تبنه، ثم يستعمل. وسمي بذلك لأنه يكتن أي يسود إذا ألقي بعضه على بعض.

تاج العروس 9/ 318، مادة كتن، لسان العرب 13/ 355، مادة كتن، القاموس المحيط 4/ 16، مادة ك ت ن، مجمل اللغة ص 617، باب الكاف والتاء وما يثلثهما، مادة كتن، المصباح المنير 2/ 525، مادة الكتان، تهذيب الصحاح 2/ 872، فصل الكاف "كتن".

(2)

وعند الشافعية: يكره تزيين البيوت بالثياب، ويحرم تزيينها بالحرير، والصور.

روض الطالب 1/ 277، أسنى المطالب 1/ 277.

ص: 303