الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
ويحرم التسبيح، والتكبير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند عمل محرَّم، أو عرض سلعةٍ، أو فتح فقاعٍ، ونحوها، ولو أمر العالم بذلك أهل مجلسه، أو أمر الغازي به وقت
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل آخر الكتاب الذي يختم به.
[ذكر الله في غير موضعه]
قوله: ويحرم التسبيح، والتكبير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند عمل محرم.
كما إذا سبح، أو كبَّر، أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس الفسق، أو اللهو على أنه يعمل عمل الفسق، فهو حرام يأثم فيه
(1)
. وكذلك التاجر إذا فتح متاعه لمشتريه، وسبح الله تعالى، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد بذلك إعلام المشتري جودة متاعه
(2)
.
وكذلك الفقاعي يقول عند فتح كوز الفقاع
(3)
: لا إله إلا الله، أو يقول: صلّ على النبي، أو يقول: صلّى الله على محمد؛ لأنه يأخذ بذلك ثمنًا، ويرغب المشترين.
قوله: ولو أمر العالم بذلك. أي: بالتسبيح، أو التكبير، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أهل مجلسه عند الوعظ، والتذكير، أو أمر الغازي به وقت
(1)
الاختيار 4/ 179.
(2)
الاختيار 4/ 179.
(3)
الفقع -بضم الفاء، وفتح القاف المشددة-: شراب يتخذ من الشعير؛ سمي بذلك لما يعلوه من الزبد.
مختار الصحاح ص 213، مادة ف ق ع، لسان العرب 8/ 256، مادة فقع، القاموس المحيط 3/ 512 مادة ف ق ع، لغة الفقهاء ص 348، مادة الفقاع.