الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا ينبغي أن يُسلم على من يقرأ القرآن.
وتشميت العاطس، فرض كفاية.
منحة السلوك
لأنه يسلم لأجل شيء وكذلك لا يجب على القاضي رد سلام المتخاصمين
(1)
.
قوله: ولا ينبغي أن يسلم على من يقرأ القرآن.
لأنه يشغله عن قراءته. وإن سلم عليه، فالأصح أنه يجب عليه رده؛ لأنه فرض، وقراءة القرآن ليست بفرض، فلا يدع الواجب باشتغاله بالنفل، بخلاف ما لو سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه الصلاة؛ لأن قراءة القرآن على نظمه، أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
[التشميت]
قوله: وتشميت العاطس، فرض كفاية.
حتى إذا قام بها واحد من الجماعة، سقط عن الباقين
(2)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليرد عليه من حوله بيرحمك الله، وليرد عليهم يهديكم الله، ويصلح بالكم" رواه ابن ماجه
(3)
.
(1)
حاشية رد المحتار 6/ 416.
(2)
وكذا عند المالكية، والحنابلة. وعند الشافعية: تشميت العاطس سنة.
حاشية رد المحتار 6/ 416، البحر الرائق 8/ 207، الكافي لابن عبد البر ص 614، متن الرسالة ص 187، نهاية المحتاج 8/ 55، حاشية الشبراملسي 8/ 55، شرح الحاوي في الفقه لجمال الدين الحصيري (مخطوط) لوحة 149/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة شسشربتي تحت رقم 5213.
(3)
2/ 1224 كتاب الأدب، باب تشميت العاطس رقم 3715 من طريق ابن أبي ليلى -وهو ضعيف- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ورواه البخاري في صحيحه 5/ 2298 كتاب الأدب، باب إذا عطس كيف يشمت رقم 5870 من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه.