المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[اجتماع صنف واحد] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[اجتماع صنف واحد]

ومتى اجتمع ذكر وأنثى من صنف واحد، وتساويا في الدرجة والجهة، قسم المال بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين.

‌منحة السلوك

ميت .. ميت .. ميت

عمة لأب وأم-عمة لأب-عمة لأم .. خال لأب وأم- خال لأب-خال لأم- .. خالة لأب وأم- خالة لأب- خالة لأم

أولى-محجوبة-محجوبة .. أولى-محجوب-محجوب .. أولى-محجوبة-محجوبة

وإن كانوا ذكورًا وإناثًا، واستوت مراتبهم

(1)

، فللذكر مثل حظ الأنثيين

(2)

. كعم وعمة كلاهما لأم، أو خال وخالةٍ كلاهما لأب وأم، أو لأب، أو لأم، بهذه الصورة.

ميت .. ميت

عم لأم-عمة لأم .. خال لأب وأم-وخالة لأب وأم .. خال لأب-وخالة لأب .. خال لأم-وخاله لأم

........ .. أولى .. محجوب .. محجوب

[اجتماع صنف واحد]

قوله: ومتى اجتمع ذكر وأنثى من صنف واحد، وتساويا في الدرجة والجهة، قسم المال بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين

(3)

.

كما إذا ترك عمًا وعمة، كلاهما لأب، فالمال بينهما أثلاثًا. الثلثان للعم، والثلث للعمة.

وكذلك إذا ترك خالًا وخالة، كلاهما لأب وأم، أو لأب، أو لأم، فالمال بينهما أثلاثًا.

كذلك وإن اجتمعوا وكان حيز قرابتهم متحدًا، بأن كان الكل من جنس

(1)

المثبت من ر، س، م، ق، ي. وفي ع، ص "قرابتهم".

(2)

مختصر الطحاوي ص 152، المبسوط 30/ 20، البحر الرائق 8/ 509.

(3)

مختصر الطحاوي ص 152، كنز الدقائق 6/ 243، سنن الحقائق 6/ 243، كشف الحقائق 2/ 345.

ص: 244

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

واحد، فالأقوى أولى بالإجماع

(1)

. أي: من كان لأب وأم، أولى ممن كان لأب، ومن كان لأب، أولى ممن كان لأم، ذكورًا كانوا أو إناثًا.

وإن كان حيز قرابتهم مختلفًا، كعمة لأب وأم، وعمة لأم، فالثلثان لقرابة الأب، وهو نصيب الأب، والثلث لقرابة الأم، وهو نصيب الأم

(2)

.

(1)

المبسوط 30/ 20، مختصر الطحاوي ص 152.

(2)

فهذا مذهب الحنفية في توريث ذوي الأرحام، وذلك بطريقة ترتيب العصبات، الأقرب فالأقرب.

وأما عند الحنابلة: فطريقة توريثهم بالتنزيل، وهو أن تجعل كل شخص بمنزلة من أدلى به، فولد البنات وإن نزل كالبنات، وولد بنات الابن كبنات الابن، فإن انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله؛ لأنه ينزل منزلة من أدلى به، وإن أدلى جماعة منهم بواحد، واستوت منازلهم منه، فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم كأنثاهم، ولو خالًا وخالة، فإن أسقط بعضهم بعضًا كأبي الأم، والأخوال، فأسقط الأخوال؛ لأن الأب يسقط الإخوة والأخوات، فإن كان بعضهم أقرب من بعض، فالميراث لأقربهم، ويسقط البعيد منهم، كما يسقط البعيد من العصبات بقربهم كخالة وأم أبي أم، أو خالة وابن خال، فالميراث للخالة؛ لأنها تلقى الأم بأول درجة، بخلاف أم أبيها وابن أخيها. فإن اختلفت منازلهم من المدلى به، جعلته كالميت، وقسمت نصيبه بينهم على ذلك، أي: على حسب منازلهم منه، كثلاث خالات متفرقات، وثلاث عمات متفرقات، فالثلث الذي للأم بين الخالات، على خمسة، والثلثان اللذان كانا للأب بين العمات كذلك. وإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة، قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، فما صار لوارث بفرض أو تعصيب فهو لمن أدلى به، فابن أخت معه أخته، وبنت أخت أخرى، فلبنت الأخت وأخيها حق أمهما، النصف بينهما نصفين، ولبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف، وإن أسقط بعضهم أي -المدلى بهم- بعضًا، عملت على ذلك، وأسقطت المحجوب، فإن كان بعضهم أقرب من بعض في السبق إلى الوارث ورث الأقرب، وأسقط غيره، إذا كانوا من جهة واحدة، كبنت بنت، وبنت بنت البنت، المال للأولى لقربها، وإن كانوا من جهتين فأكثر، فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه، سواء سقط به القريب أم لا. =

ص: 245

وإن وُجِد منهم واحد لا غير، أخذ كل المال.

‌منحة السلوك

قوله: وإن وجد منهم واحد. أي: من ذوي الأرحام لا غير، أخذ كل المال، لعدم المزاحم.

= والجهات التي ترث بها ذوو الأرحام ثلاثة: أبوة، وأمومة، وبنوة. ومن أدلى بقرابتين ورث بهما، فتجعل ذا القرابتين كشخصين. وإن اتفق معهم أحد الزوجين فأعطه فرضه غير محجوب، ولا يعادل، وأقسم الباقي بينهم، كما لو انفردوا عن أحد الزوجين.

وثمرة الخلاف بين الحنفية، والحنابلة: في كيفية التوريث في المثال التالي وأشباهه: لو هلك هالك عن بنت بنت، وبنت أخ. فعند الحنفية: أن الميراث لبنت البنت؛ لأنها أقرب، وتسقط بنت الأخت.

وعند الحنابلة: أن المال بينهما نصفان، لبنت البنت النصف، سهم أمها، ولبنت الأخت الباقي، سهم أمها. وعلى ذلك فقس.

المبسوط 30/ 21، كشاف القناع 4/ 455، الشرح الكبير لابن قدامة 7/ 101، المغني 7/ 87، الإفصاح 2/ 90.

ص: 246