الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
والأكل على ثلاث مراتب: فرض: وهو قدر ما يندفع به الهلاك، ويمكن معه الصلاة قائمًا.
ومباح: وهو أدنى الشبع، بنية أن يتقوى به على العبادة، ويحاسب فيه حسابًا يسيرًا، إن كان من حل.
وحرام: وهو ما زاد على ذلك،
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان أنواع الأكل، وآدابه، ونحوها.
[مراتب الأكل:]
قوله: والأكل على ثلاث مراتب
(1)
: فرض. أي: المرتبة الأولى:
[الفرض]
فرض: وهو أن يأكل بقدر ما يدفع الهلاك عن نفسه، ويمكن معه الصلاة قائمًا؛ لأنه سبب يتوصل به البدن إلى إقامة الفرائض، فيكون فرضًا، حتى أنه لا يحاسب على هذا المقدار؛ لأن ما هو سبب للثواب، لا يكون سببًا للحساب، وهو مأجور فيه
(2)
.
[المباح]
قوله: ومباحٌ. أي: المرتبة الثانية: مباح: وهو أدنى الشبع، بنية أن يتقوى به على العبادة
(3)
. وهذا القسم لا أجر فيه ولا وِزْر، ولكن يحاسب فيه حسابًا يسيرًا، إن كان من حل؛ لقوله تعالى:{ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: 8].
[المحرم]
قوله: وحرام. أي: المرتبة الثالثة: حرام: وهو أكل ما زاد على ذلك،
(1)
الاختيار 4/ 172، إحياء علوم الدين 2/ 3.
(2)
الاختيار 4/ 172.
(3)
الاختيار 4/ 173.
إلا للصوم في غد، أو لموافقة الضيف.
منحة السلوك
أي: على أدنى الشبع
(1)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أكثر الناس شبعًا في الدنيا، أطولهم جوعًا يوم القيامة" رواه ابن ماجه
(2)
.
قوله: إلا للصوم في غد، أو لموافقة الضيف
(3)
.
يعني: الأكل فوق الشبع يُباح في هذين الموضعين.
أما في الأول: فلأن نيته بذلك، التقوي على تحصيل العبادة.
وأما في الثاني: فلئِلا يُمسك الضيف عن الطعام؛ حياءً، وخجلًا، ويكون هذا بإمساكه ممَّن أساء القِرى
(4)
، وإساءة القِرى مذمومة
(5)
.
(1)
الاختيار 4/ 173.
(2)
2/ 1112 كتاب الأطعمة، باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع رقم 3351 من طريق سعيد بن محمد الثقفي، عن موسى الجهني، عن زيد بن وهب، عن عطية بن عامر الجهني، قال: سمعت سلمان -وأُكْرِه على طعام يأكله- فقال: حسبي أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أكثر الناس
…
" قال البوصيري في مصباح الزجاجة 3/ 94: هذا إسناد فيه مقال.
(3)
الاختيار 4/ 173.
(4)
وهو طعام الضيف.
تاج العروس 10/ 293 مادة قرا، لسان العرب 15/ 179 مادة قرا، مجمل اللغة ص 593، باب القاف والراء وما يثلثهما مادة قرو، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 266.
(5)
كان هديه عليه الصلاة والسلام في الطعام: لا يرد موجودًا، ولا يتكلف مفقودًا، فما قُرِّب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعامًا قط، وأكل الحلوى والعسل
…
ولحم الجزور، والضأن، وأكل القثاء بالرطب، والتمر بالخبز، والثريد بالسمن، وأكل التمر بالزبد، وكان يحبه، ولم يكن يرد طيبًا، ولا يتكلفه، بل كان هديه أكل ما يتيسر.
زاد المعاد 1/ 147، 148.