الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
ويحل
لبس الحرير
والقز للنساء، لا للرجال،
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان ما يحل من اللباس، وما لا يحل، ونحوها.
[لبس الحرير]
قوله: ويحل لبس الحرير، والقز
(1)
للنساء، لا للرجال
(2)
.
(1)
القز -بفتح القاف وتشديد الزاي المضمومة-: الحرير الطبيعي عندما يستخرج. وهو معرّب.
تاج العروس 4/ 72 مادة قز، لسان العرب 5/ 395 مادة قزز، المغرب ص 381 مادة التقزز، المعرب ص 522 مادة القز، معجم لغة الفقهاء ص 362.
(2)
وعند المالكية: يحرم على الذكر دون الأنثى استعمال الحرير الخالص، لبسًا، وفرشًا، وغطاءً. وأما الخز وهو ما كان سداه من حرير، ولحمته من قطن، أو كتان فقيل: بحرمته، وقيل: بجوازه. وقيل: بكراهته، وهو الراجح عندهم. وتجوز الستارة من الحرير إذا لم يستند المكلف إليها، ويكره ستر الجدران إلا الكعبة.
وعند الشافعية: يحرم على الرجال استعمال الحرير، والقز بفرش وغيره، ويحل للمرأة لبسه والأصح تحريم افتراشها ويجوز للرجل لبسه للضرورة، كحر، وبرد وللحاجة، كجرب، وحكة، وللقتال. ويحرم المركب من إبريسم وغيره، وإن زاد وزن الإبريسم. ويحل عكسه.
ويحل مطرز به لا يجاوز أربع أصابع، ومطرف، ومجبب معتاد، ويجوز ديباج ثخين لا يقوم غيره مقامه في الحرب، ويجوز حشو جبة، ومخدة، وفرش بالحرير. ويحرم تزيين البيوت بالحرير. وتجوز كسوة الكعبة بالحرير.
وعند الحنابلة: تحرم ثياب حرير، وما الحرير أكثره ظهورًا مما نسج معه، على الذكور والخناثى دون النساء لبسًا بلا حاجة، وافتراشًا، واستنادًا، وتعليقًا، وكتابة مهرٍ، وستر جدر غير الكعبة المشرفة. وإذا فرش فوقه حائلًا صفيقًا جاز الجلوس عليه لا إذا استويا.
أي: الحرير وما نسج معه ظهورًا ولا الخز وهو ما سدي بالإبريسم وألحم بصوف، أو قطن ونحوه، أو لبس الحرير الخالص لضرورة، أو حكة، أو مرض، أو قمل، أو جرب ولو بلا حاجة، أو كان الحرير حشوًا لجباب، أو فرش، فلا يحرم؛ لعدم العجز والخيلاء، بخلاف البطانة، أو كان الحرير علمًا، وهو طراز الثوب أربع أصابع فما دون، أو كان رقاعًا، =
ولو كانوا مقاتلين،
منحة السلوك
لما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: "أحل الذهب، والحرير للإناث من أمته، وحرم على ذكورها" رواه أحمد، والنسائي، والترمذي، وصححه
(1)
.
قوله: ولو كانوا. أي: ولو كان الرجال مقاتلين، هذا عند أبي حنيفة؛ لإطلاق النص
(2)
.
وقالا: يجوز ما داموا مقاتلين؛ لأنه أهيب لعين العدو
(3)
.
= أو لبنة جيب، وهو الزيق وسجف فراء، فكل ذلك يباح من الحرير، إذا كان قدر أربع أصابع فأقل.
الكتاب 4/ 157، المختار 4/ 157، القوانين ص 288، أسهل المسالك ص 29، الشرح الصغير 1/ 24، شرح الزرقاني على مختصر خليل 6/ 35، حاشية البناني 1/ 35، بلغة السالك 1/ 24، عمدة السالك ص 148، أنوار المسالك ص 148، روض الطالب 1/ 275، أسنى المطالب 1/ 275 - 380، هداية الراغب ص 90، الروض المربع ص 61، منتهى الإرادات 1/ 149.
(1)
أحمد 4/ 394، والنسائي 8/ 160 كتاب الزينة باب تحريم الذهب على الرجال رقم 5148، والترمذي 6/ 43 كتاب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب رقم 1720، ورواه أيضًا الطيالسي في المسند ص 69 رقم 506، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 275 كتاب صلاة الخوف، باب الرخصة للنساء في لبس الحرير والديباج وافتراشهما والتحلي بالذهب، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 251 كتاب الكراهية، باب لبس الحرير، وابن وهب في الجامع 102.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
تحفة الفقهاء 3/ 341، العناية 1/ 17، الكتاب 4/ 157، مختصر الطحاوي ص 436، شرح الجامع الصغير لقاضي خان حسن بن منصور الأوزجندي (مخطوط) جـ 2 ق 155/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأحمدية بحلب تحت رقم 527.
(3)
تحفة الفقهاء 3/ 341، العناية 1/ 20، الكتاب 4/ 157، بداية المبتدي 4/ 416، الوقاية 2/ 231، كشف الحقائق 2/ 231.
إلا العلم الحرير، أو المنسوج بالذهب، قدر أربعة أصابع عرضًا،
منحة السلوك
قوله: إلا العلم الحرير، أو المنسوج بالذهب، قدر أربعة أصابع عرضًا
(1)
.
لما روي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السبابة والوسطى، وضمهما" رواه أحمد، ومسلم، والبخاري
(2)
، وفي لفظٍ:"نهى عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة" رواه مسلم، وأحمد، وأبو داود، وجماعة أخر
(3)
.
(1)
كنز الدقائق 6/ 14، بداية المبتدي 4/ 415، الإرشاد مختصر في الفقه على مذهب أبي حنيفة لأكمل الدين البابرتي (مخطوط) لوحة 41/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر تحت رقم 153، كشف الحقائق 2/ 231، الوقاية 2/ 231.
(2)
أحمد 1/ 36، ومسلم 3/ 1642 كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع رقم 12/ 2069، والبخاري 5/ 2193 كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه رقم 5491، ولفظ مسلم عن أبي عثمان قال:"كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد، أنه ليس من كدك، ولا من كد أبيك، ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير قال إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة، وضمهما". وأحمد نحو لفظ مسلم، ولفظ البخاري:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه ورفع زهير الوسطى والسبابة".
(3)
مسلم 3/ 1643 كتاب في اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع رقم 15 (2069)، وأحمد 1/ 51، من طريق قتادة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعيه، أو ثلاث أو أربع، ورواه أيضًا =
ويحل توسده، والنومُ عليه لهما، بخلاف اللحّاف. ويحل تعليق السترة على الباب للحاجة.
منحة السلوك
قوله: ويحل توسده، والنوم عليه لهما. أي: للرجال والنساء. وهذا عند أبي حنيفة
(1)
. لأنه صلى الله عليه وسلم "جلس على مرفقة
(2)
حرير"
(3)
. وقالا: يكره للرجال
(4)
.
قوله: بخلاف اللحاف؛ لأنه مثل اللبس في التنعم
(5)
.
قوله: ويحل تعليق السترة على الباب للحاجة.
= ابن ماجه 2/ 1188 كتاب اللباس، باب الرخصة في العلم في الثوب رقم 3593، والنسائي 8/ 202 كتاب الزينة، باب الرخصة في لبس الحرير رقم 5313، وابن حبان 12/ 258 كتاب اللباس وآدابه، باب ذكر بعض الوقت الذي أبيح لبس الحرير للرجال فيه رقم 5441، والترمذي 6/ 44 كتاب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب رقم 1721، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 244 كتاب الكراهية، باب لبس الحرير، والبيهقي 3/ 269 كتاب صلاة الخوف، باب الرخصة في العلم وما يكون في نسجه قز وقطن أو كتان وكان القطن الغالب.
(1)
الاختيار 4/ 158، مختصر الطحاوي ص 436، شرح الجامع الصغير لقاضي خان (مخطوط) جـ 2 ق 155/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأحمدية بحلب تحت رقم 527، كشف الحقائق 2/ 230، الوقاية 2/ 230.
(2)
المرفقة -بالكسر-: المتكأ والمِخدة، وقد ترفق عليه وارتفق، أي: توكَّأ.
لسان العرب 10/ 119 مادة رفق، القاموس المحيط 2/ 369 مادة ر ف ق، المغرب ص 194 مادة رفق به، مختار الصحاح ص 106 مادة ر ف ق.
(3)
قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 227: غريب جدًا.
وقال ابن حجر في الدراية 2/ 221: لم أجده.
(4)
الاختيار 4/ 158، بداية المبتدي 4/ 415، الوقاية 2/ 231، الهداية 4/ 415، المختار 4/ 158.
(5)
بدائع الصنائع 5/ 131، تبيين الحقائق 5/ 14، تحفة الفقهاء 3/ 342.
ويحرم تكَّةُ الحرير، والديباج، ولبنتهما. ويحل لبس ما سداه حريرٌ مطلقًا.
منحة السلوك
مثل دفع الحر، والبرد، أو لئلا يطلع أحد داخل البيت
(1)
. وهذا على الخلاف الذي في توسد الحرير
(2)
.
قوله: ويحرم تكة
(3)
الحرير، والديباج
(4)
؛ لأنه في معنى اللبس
(5)
.
قوله: ولبنتهما -بكسر اللام، وسكون الباء- أي: يحرم لبنة الحرير، والديباج. وهي قطعة من الحرير، أو الديباج
(6)
، تعمل في جيب القميص، أو الجبة
(7)
.
قوله: ويحل لبس ما سداه
(8)
حرير مطلقًا.
(1)
الهداية 4/ 415، البحر الرائق 8/ 189.
(2)
الاختيار 4/ 158، بداية المبتدي 4/ 415.
(3)
التِّكة -بالكسر-: رباط السراويل. وقيل: معربة.
لسان العرب 10/ 406 مادة تكك، القاموس المحيط 1/ 374 مادة ت ك ك، المصباح المنير 1/ 76 مادة التكة، المعرب ص 222 التكة.
(4)
الديباج: ضرب من الثياب، سداه ولحمته حرير، فارسي معرب.
تاج العروس 2/ 37 مادة دبج، لسان العرب 2/ 262 مادة دبج، القاموس المحيط 2/ 145 مادة د ب ج، المغرب ص 159 مادة الديباج.
(5)
بدائع الصنائع 5/ 131، مختصر الطحاوي ص 436، الوقاية 2/ 231، تنوير الأبصار 6/ 303، الدر المختار 6/ 303.
(6)
تحفة الفقهاء 3/ 341، العناية 1/ 20، تنوير الأبصار 6/ 356، الدر المختار 6/ 356.
(7)
لسان العرب 13/ 376 مادة لبن، المغرب ص 419 مادة التلبية.
(8)
السدى من الثوب: ما مُدَّ منه طولًا في النسج.
لسان العرب 14/ 375 مادة سدا، القاموس المحيط 2/ 542 مادة س د ى، مختار الصحاح ص 123 مادة س د ى، المصباح المنير 1/ 271 مادة سدى.