المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

. . . . . . . . . . - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

أما الضمان الأول: وهو ضمان ما نقصته جراحته؛ فلأنه جرح حيوانًا مملوكًا للغير، وقد نقصه فيضمنه

(1)

.

وأما الضمان الثاني: وهو ضمان نصف قيمته مجروحًا بالجراحتين، فلأن الموت حصل بالجراحتين، فيكون هو متلفًا نصفه، وهو مملوكًا لغيره، فيضمن نصف قيمته مجروحًا بالجراحتين؛ لأن الجراحة الأولى ما كانت بصنع الثاني، فلا يضمنها، والجراحة الثانية ضمنها مرة، وهو ما ضمنه من النقصان بجراحته أولًا، فلا يضمنها ثانيًا

(2)

.

وأما الضمان الثالث: وهو ضمان نصف قيمة اللحم؛ فلأن برمي الأول صار بحال يحل بذكاة الاختيار لولا رمي الثاني، فهذا بالرمي الثاني أفسد عليه نصف اللحم

(3)

فيضمنه، ولا يضمن النصف

(4)

الآخر؛ لأنه ضمنه مرة، حيث ضمن نصف قيمته حيًا، فدخل ضمان اللحم فيه. فافهم فإن هذه من مسائل "الزيادات"

(5)

.

‌توضيح:

طريق الضمان: أن الرامي الأول، إذا رمى صيدًا يساوي عشرة مثلًا فنقصه درهمين، ثم رماه الثاني فنقصه درهمين، يضمن الثاني للأول ما نقصته جراحته، وهو درهمان، وبقي من قيمته ستة دراهم، فيضمن الثاني أيضًا نصفها، وهو ثلاثة دراهم، وهي نصف قيمته مجروحًا بجراحتين، ثم إذا مات

(1)

الهداية 4/ 465، العناية 10/ 132، تبيين الحقائق 6/ 60.

(2)

المبسوط 11/ 250، الهداية 4/ 465، تبيين الحقائق 6/ 60.

(3)

في س، ص، ي "نصف قيمة اللحم".

(4)

في س، ص، ي، م، "ولا يضمن قيمة النصف".

(5)

العناية 10/ 133، تبيين الحقائق 6/ 60، المبسوط 11/ 250، الهداية 4/ 465.

ص: 49

وإن كان الرامي الثاني هو الأول، فحكم الإباحة ما قلنا، وصار كما لو رمى صَيْدًا على جَبَل فأثخَنه، ثم رماه فأنزله، لا يحل. ويحل صيد ما لا يؤكل لحمه.

‌منحة السلوك

يضمن النصف الآخر، وهو ثلاثة أيضًا؛ لأنه فوت عليه اللحم، ولا يضمن النصف الآخر من اللحم بعد الموت، وإن كان تفويت اللحم فيه موجودًا بقتله، لأنه لا يضمن ذلك النصف حيًا، فلو ضمنه بعد الموت كان يتكرر الضمان، بأن يضمن قيمته حيًا، ثم يضمن قيمة لحمه بعد الموت، وهذا لا يجوز. فافهم.

قوله: وإن كان الرامي الثاني هو الأول.

أي: هو الرامي الأول، فحكم الإباحة ما قلنا. وهو أن الرامي إن لم يثخنه برميه الأول، وقتله برميه الثاني يحل، وإن أثخنه برميه الأول وقتله برميه الثاني لم يحل؛ لأن في الأول لم يخرج من حيز الامتناع، وكانت ذكاته اضطراريةً، وفي الثاني صار قادرًا على الذكاة الاختيارية، ولم يذكِّ، فيحرم

(1)

.

قوله: وصار. أي: وصار حكم هذه المسألة، كما لو رمى صيدًا على جبلٍ فأثخنه، ثم رماه ثانيًا فأنزله، لا يحل؛ لأن الرمي الثاني محرم

(2)

.

قوله: ويحل صيد ما لا يؤكل لحمه.

مثل الثعلب

(3)

، والنمر

(4)

، وسائر السباع،

(1)

تبيين الحقائق 6/ 61، الهداية 4/ 465.

(2)

الهداية 4/ 465، تبيين الحقائق 6/ 61.

(3)

الثعلب: جنس من الحيوانات، من الفصيلة الكلبية. يضرب به المثل في الاحتيال. الحيوان للدميري 1/ 252، المعجم الوسيط 1/ 96 مادة الثعلب.

(4)

النمر: من السباع، فيه شبه من الأسد، إلا أنه أصغر منه، وهو منقط الجلد نقطًا سوداء =

ص: 50

ولو رَمَى صيدًا ورماه آخر، فأصاب سهم الثاني سهم الأول، فرده إلى صيدٍ آخر، فقتله، حَلَّ إن سَمَّى الثاني.

‌منحة السلوك

وكذلك الطيور المحرمة

(1)

؛ لقوله تعالى {فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2]، مطلقًا؛ ولأن اصطياده سبب الانتفاع بجلده، أو شعره، أو ريشه، أو لدفع شره، وكل ذلك مشروع

(2)

.

قوله: ولو رمى صيدًا، ورماه آخر، فأصاب سهم الثاني سهم الأول، فرده إلى صيد آخر فقتله، حلَّ إن سمى الثاني

(3)

.

وفي هذا تفصيل: وهو أنه ينظر، إن كان سهم الأول بحال يعلم أنه لا يبلغ إلى الصيد بدون دفع الثاني، فالصيد للثاني؛ لأنه هو الآخذ له، حتى لو كان الثاني مجوسيًا، أو محرمًا لا يحل.

وإن كان السهم الأول بحال يبلغ الصيد بدون

(4)

السهم الثاني، فالصيد للأول؛ لأنه هو السابق في الأخذ.

وإن كان الثاني مجوسيًا، أو محرمًا، لا يحل استحسانًا: لأنه أوجب زيادة قوة في السهم الأوَّل، فأوجب الحرمة احتياطًا

(5)

.

= وبيضاء، وهو أخبث من الأسد، لا يملك نفسه عند الغضب.

الحيوان للدميري 2/ 495، المعجم الوسيط 2/ 954 مادة النمر.

(1)

بداية المبتدي 4/ 465، كنز الدقائق 6/ 61، الهداية 4/ 465، تبيين الحقائق 6/ 61.

(2)

وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

الهداية 4/ 465، تبيين الحقائق 6/ 62، جواهر الإكليل 1/ 213، حاشية الدسوقي 2/ 108، روض الطالب 1/ 567، مغني المحتاج 4/ 301، الفروع 6/ 322.

(3)

تبيين الحقائق 6/ 61، المبسوط 11/ 250.

(4)

في ص بزيادة "دفع".

(5)

تبيين الحقائق 6/ 61.

ص: 51