المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ووقت التسمية في غير الصيد عند الذبح، ‌ ‌منحة السلوك   وقال مالك: حرام (1) .   ‌ ‌[زمن - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ووقت التسمية في غير الصيد عند الذبح، ‌ ‌منحة السلوك   وقال مالك: حرام (1) .   ‌ ‌[زمن

ووقت التسمية في غير الصيد عند الذبح،

‌منحة السلوك

وقال مالك: حرام

(1)

.

[زمن التسمية]

قوله: ووقت التسمية في غير الصيد عند الذبح

(2)

.

= ترجمة أحمد بن الخليل بن حرب، وابن عدي في الكامل 2/ 573 في ترجمة جعفر بن جسر بن فرقد القصاب كلاهما من طريق جعفر بن جسر، حدثني جسر، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "رفع الله عز وجل عن هذه الأمة الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه". ورواه بهذا اللفظ أيضًا أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم في فوائده، كما نقل ذلك ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 283 رقم 45 باب شروط الصلاة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ "رفع الله عن أمتي

" الحديث.

(1)

لعل المصنف يقصد إن تركها عامدًا. أما إن تركها ناسيًا فعند مالك: تؤكل ذبيحته، كالحنفية، والحنابلة.

قال في جواهر الإكليل 1/ 212: "ووجب شرطًا في صحة الذكاة تسمية الله سبحانه وتعالى

إن ذكر، أي تذكر التسمية، وقدر عليها، فلا تجب على ناس، ولا مكره

فالذكر شرط في التسمية فقط".

وقال في الشرح الكبير للدردير 2/ 106: فلا تجب -أي التسمية- على ناس.

وقال في الذخيرة 4/ 134: قال أبو الطاهر: إن ترك التسمية ناسيًا لا يضره ذلك قولًا واحدًا، أو متهاونًا لم تؤكل.

وقال أيضًا في الذخيرة 4/ 134: نظائر أربع مسائل، أسقط مالك فيها الوجوب مع النسيان: التسمية، وموالاة الطهارة، وإزالة النجاسة، وترتيب الصلاة الفائتة مع الحاضرة لضعف مدرك الوجوب، بسبب تعارض الأدلة فقوي السقوط بعذر النسيان.

وقال في القوانين الفقهية ص 124: سنن الذبح

التسمية، وقيل: فرض مع الذكر، ساقطة مع النسيان. ويقوي ذلك أن ابن بشير حكى الاتفاق في المذهب، على أن من تركها عمدًا تهاونًا لم تؤكل ذبيحته، ومن تركها ناسيًا أكلت.

وانظر بداية المجتهد 1/ 448، الكافي لابن عبد البر ص 179، المعونة 2/ 698، التفريع 1/ 401، الموطأ للإمام مالك 2/ 488.

(2)

تحفة الفقهاء 3/ 66، المبسوط 12/ 4.

ص: 80

وفي الصيد عند الرمي، أو إرسال الجارح. ولو أضجع شاةً وسمَّى، وذبح غيرها بتلك التسمية، لم تحل، بخلاف الإرسال، والرمي.

‌منحة السلوك

لقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: 36]، وهي حالة النحر

(1)

.

قوله: وفي الصيد.

أي: وقت التسمية في الصيد عند الرمي، أو إرسال الجارح؛ لأن التكليف بحسب الوسع، والذي في وسعه هذا

(2)

.

قوله: ولو أضجع شاةً وسمى، وذبح غيرها.

أي: غير تلك الشاة بتلك التسمية، لم تحل؛ لأن المعتبر أن يذبح عقيب التسمية، وأنه سمى للأولى، فبقيت الثانية بلا تسمية

(3)

.

قوله: بخلاف الإرسال والرمي.

يعني: إذا أرسل الجارح إلى صيدٍ وسمى، أو رمى إلى صيد وسمى،

(1)

أي: مصفوفة. فواعل بمعنى مفاعل. وقيل: مصطفّةً. وقيل: قيامًا في حالة النحر.

لسان العرب 9/ 195 مادة صفف، القاموس المحيط 2/ 831 مادة ص ف ف، مختار الصحاح ص 153 مادة ص ف ف، الكشاف للزمخشري 3/ 33، تفسير النسفي 3/ 102، معالم التنزيل في التفسير والتأويل 4/ 118.

(2)

وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.

تحفة الفقهاء 3/ 66، الهداية 4/ 395، أقرب المسالك ص 58، الشرح الصغير 1/ 319، فتح الوهاب 5/ 236، حاشية الجمل 5/ 237، الحاوي الكبير 15/ 10، الفروع 6/ 316، العمدة ص 94.

(3)

وكذا عند المالكية، والحنابلة. أما عند الشافعية فالتسمية سنة.

المبسوط 12/ 4 الهداية 4/ 395، بدائع الصنائع 5/ 49، الخرشي على خليل 3/ 15، حاشية العدوي 3/ 15، أنوار المسالك ص 273، الحاوي الكبير 15/ 10، كشاف القناع 6/ 209، الكافي لابن قدامة 1/ 479، شرح منتهى الإرادات 3/ 418.

ص: 81