الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووقت التسمية في غير الصيد عند الذبح،
منحة السلوك
وقال مالك: حرام
(1)
.
[زمن التسمية]
قوله: ووقت التسمية في غير الصيد عند الذبح
(2)
.
= ترجمة أحمد بن الخليل بن حرب، وابن عدي في الكامل 2/ 573 في ترجمة جعفر بن جسر بن فرقد القصاب كلاهما من طريق جعفر بن جسر، حدثني جسر، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "رفع الله عز وجل عن هذه الأمة الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه". ورواه بهذا اللفظ أيضًا أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم في فوائده، كما نقل ذلك ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 283 رقم 45 باب شروط الصلاة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ "رفع الله عن أمتي
…
" الحديث.
(1)
لعل المصنف يقصد إن تركها عامدًا. أما إن تركها ناسيًا فعند مالك: تؤكل ذبيحته، كالحنفية، والحنابلة.
قال في جواهر الإكليل 1/ 212: "ووجب شرطًا في صحة الذكاة تسمية الله سبحانه وتعالى
…
إن ذكر، أي تذكر التسمية، وقدر عليها، فلا تجب على ناس، ولا مكره
…
فالذكر شرط في التسمية فقط".
وقال في الشرح الكبير للدردير 2/ 106: فلا تجب -أي التسمية- على ناس.
وقال في الذخيرة 4/ 134: قال أبو الطاهر: إن ترك التسمية ناسيًا لا يضره ذلك قولًا واحدًا، أو متهاونًا لم تؤكل.
وقال أيضًا في الذخيرة 4/ 134: نظائر أربع مسائل، أسقط مالك فيها الوجوب مع النسيان: التسمية، وموالاة الطهارة، وإزالة النجاسة، وترتيب الصلاة الفائتة مع الحاضرة لضعف مدرك الوجوب، بسبب تعارض الأدلة فقوي السقوط بعذر النسيان.
وقال في القوانين الفقهية ص 124: سنن الذبح
…
التسمية، وقيل: فرض مع الذكر، ساقطة مع النسيان. ويقوي ذلك أن ابن بشير حكى الاتفاق في المذهب، على أن من تركها عمدًا تهاونًا لم تؤكل ذبيحته، ومن تركها ناسيًا أكلت.
وانظر بداية المجتهد 1/ 448، الكافي لابن عبد البر ص 179، المعونة 2/ 698، التفريع 1/ 401، الموطأ للإمام مالك 2/ 488.
(2)
تحفة الفقهاء 3/ 66، المبسوط 12/ 4.
وفي الصيد عند الرمي، أو إرسال الجارح. ولو أضجع شاةً وسمَّى، وذبح غيرها بتلك التسمية، لم تحل، بخلاف الإرسال، والرمي.
منحة السلوك
لقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: 36]، وهي حالة النحر
(1)
.
قوله: وفي الصيد.
أي: وقت التسمية في الصيد عند الرمي، أو إرسال الجارح؛ لأن التكليف بحسب الوسع، والذي في وسعه هذا
(2)
.
قوله: ولو أضجع شاةً وسمى، وذبح غيرها.
أي: غير تلك الشاة بتلك التسمية، لم تحل؛ لأن المعتبر أن يذبح عقيب التسمية، وأنه سمى للأولى، فبقيت الثانية بلا تسمية
(3)
.
قوله: بخلاف الإرسال والرمي.
يعني: إذا أرسل الجارح إلى صيدٍ وسمى، أو رمى إلى صيد وسمى،
(1)
أي: مصفوفة. فواعل بمعنى مفاعل. وقيل: مصطفّةً. وقيل: قيامًا في حالة النحر.
لسان العرب 9/ 195 مادة صفف، القاموس المحيط 2/ 831 مادة ص ف ف، مختار الصحاح ص 153 مادة ص ف ف، الكشاف للزمخشري 3/ 33، تفسير النسفي 3/ 102، معالم التنزيل في التفسير والتأويل 4/ 118.
(2)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء 3/ 66، الهداية 4/ 395، أقرب المسالك ص 58، الشرح الصغير 1/ 319، فتح الوهاب 5/ 236، حاشية الجمل 5/ 237، الحاوي الكبير 15/ 10، الفروع 6/ 316، العمدة ص 94.
(3)
وكذا عند المالكية، والحنابلة. أما عند الشافعية فالتسمية سنة.
المبسوط 12/ 4 الهداية 4/ 395، بدائع الصنائع 5/ 49، الخرشي على خليل 3/ 15، حاشية العدوي 3/ 15، أنوار المسالك ص 273، الحاوي الكبير 15/ 10، كشاف القناع 6/ 209، الكافي لابن قدامة 1/ 479، شرح منتهى الإرادات 3/ 418.