الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
ومن سمع حسًّا ظَنَّهُ حِسَّ صيدٍ فرماه، أو أرسل عليه جارحًا، فأصاب غيره، حَلَّ المصاب إذا كان المسموع حس صيد،
منحة السلوك
فصل
ذكر هذا الفصل؛ لكون هذه المسائل التي فيه محتاجة إلى أن تفصل عن المسائل التي قبلها.
[الصيد باعتبار الظن]
قوله: ومن سمع حسًا ظنه حس صيد فرماه.
أي: رماه بسهم، أو أرسل عليه جارحًا، مثل الكلب، والبازي، ونحوهما، فأصاب، أي: السهم، أو الذي أرسله غيره، أي: غير ما سمع حسه، حل المصاب -بضم الميم- إذا كان المسموع في الأول حس صيد؛ لأنه وقع اصطيادًا مع قصده ذلك
(1)
.
(1)
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى اشتراط الآلة قاصدًا الصيد، فإن أرسل كلبه، أو سهمه إلى هدف فقتل صيدًا، أو أرسله يريد الصيد، ولا يرى صيدًا، أو قصد إنسانًا، أو حجرًا، أو رمى عبثًا غير قاصد صيدًا، أو رمى حجرًا يظنه صيدًا، أو شك فيه، أو غلب على ظنه أنه ليس بصيد، أو ظنه آدميًا، أو بهيمة، بعد رؤيته لسواد، أو سماعه حسًا، فأصاب صيدًا لم يحل؛ لأن قصد الصيد شرط، ولم يوجد.
وعند الشافعية: إن رمى ما ظنه حجرًا، أو خنزيرًا، فكان صيدًا، فأصابه ومات، أو رمى صيدًا فأصاب صيدًا غيره، ولو من غير جنسه، ومات حل؛ لوجود قصد الصيد. ولو قصد برميه، أو إرساله غير الصيد، كمن رمى سهمًا، أو أرسل كلبه على حجر، أو عبثًا، فأصاب صيدًا، ومات حرم؛ لأنه لم يقصد صيدًا. ومن رمى صيدًا ظنه حجرًا، أو خنزيرًا ظنه صيدًا، فأصاب صيدًا غيره، حرم؛ لأنه قصد محرمًا لا عكسه، بأن رمى حجرًا، أو خنزيرًا ظنه صيدًا، فأصاب صيدًا ومات، حل؛ لأنه قصد مباحًا. وكذا يحرم لو قصد توقعًا، كمن رمى في ظلمةٍ لعله يصادف صيدًا، فصادفه ومات؛ لأنه لم يقصد قصدًا صحيحًا، ولو أحس بالصيد في ظلمة، أو من وراء شجرة، أو غيرها فرماه فأصابه ومات، حل؛ لأن له به نوع علم. =
ولو كان خنزيرًا. بخلاف ما لو ظهر أنه آدميٌّ، أو حيوانٌ أهليٌّ، فإنه لا يحل المصابُ. والطير المستأنس، والظبيُ المربوط، أهليان حكمًا.
منحة السلوك
قوله: ولو كان خنزيرًا.
واصل بما قبله، أي: ولو كان المسموع خنزيرًا، فإنه لا يضر
(1)
.
وعن أبي يوسف: إن كان الحس حس سبع سوى الخنزير يؤكل المصاب، وإن كان حس خنزير لم يؤكل
(2)
.
وقال زفر: ان كان حس صيد لا يؤكل لحمه كالسباع، ونحوها، لا يؤكل المصاب
(3)
.
قوله: بخلاف ما لو ظهر أنه آمي. يعني: إذا ظهر أن الحس المسموع حس آدمي، أو حيوان أهلي، مثل البقر، والغنم فإنه لا يحل المصاب؛ لأن الإرسال ليس باصطياد فيهما
(4)
.
قوله: والطير المستأنس، والظبي المربوط، أهليان حكمًا.
يعني: إذا سمع حسًا ظنه حس صيد فرماه، أو أرسل عليه جارحًا فأصاب غيره، فظهر أن الحس حس طير مستأنس، أو ظبي مربوط، لا يحل
= بداية المبتدي 4/ 460، تحفة الفقهاء 3/ 75، الهداية 4/ 460، الشرح الكبير للدردير 2/ 106، حاشية الدسوقي 2/ 106، شرح المحلي 4/ 246، أسنى المطالب 1/ 556، مغني المحتاج 4/ 277، الحاوي الكبير 15/ 52، روضة الطالبين 3/ 250، الإقناع للحجاوي 6/ 224، شرح منتهى الإرادات 3/ 416، دليل الطالب 2/ 430.
(1)
العناية 10/ 129، بدائع الصنائع 5/ 57، تبيين الحقائق 6/ 56.
(2)
لتغلظ حرمته.
العناية 10/ 126، تبيين الحقائق 6/ 56، بدائع الصنائع 5/ 57،.
(3)
لأن الاصطياد لا يفيد الإباحة فيه.
الهداية 4/ 460، تبيين الحقائق 6/ 56.
(4)
تبيين الحقائق 6/ 57، تحفة الفقهاء 3/ 75، بداية المبتدي 4/ 460، الهداية 4/ 460.