المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفضة الخاتم، والمنطقة، وحلية السيف. والتختم بالحجر، والحديد، والصُّفر، حرام للرجال - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: الفضة الخاتم، والمنطقة، وحلية السيف. والتختم بالحجر، والحديد، والصُّفر، حرام للرجال

الفضة الخاتم، والمنطقة، وحلية السيف.

والتختم بالحجر، والحديد، والصُّفر، حرام للرجال والنساء.

‌منحة السلوك

الفضة الخاتم، والمنطقة، وحلية السيف. وهذه مستثناة؛ لمعنى النموذج

(1)

(2)

. والفضة أغنت عن الذهب؛ لأنهما من جنس واحد

(3)

.

[أحكام الخواتيم]

قوله: والتختم بالحجر، والحديد، والصفر

(4)

، حرام للرجال والنساء

(5)

.

(1)

النموذج: بفتح النون مثال الشيء، وما يدل على صفته، وهو معرب من "نموذه" وفي لغة: نموذج بفتح النون والذال.

القاموس المحيط 4/ 441 مادة النموذج، المصباح المنير 2/ 625 مادة الأنموذج، المغرب في ترتيب المعرب ص 467 مادة النموذج.

(2)

وكذا عند الشافعية، والحنابلة.

وعند المالكية: يحرم على الذكر استعمال محلى بذهب أو فضة، ولو كان منطقة، أو آلة حرب، إلا المصحف، والسيف، والأنف الساقط، فيجوز تعويضه بأنف من ذهب، أو فضة، وإلا ربط سن تخلخل، أو سقط بخيط ذهب، أو فضة مطلقًا عن التقييد بوزن مخصوص، وإلا خاتم الفضة فيجوز.

الاختيار 4/ 159، كنز الدقائق 6/ 15، كشف الحقائق 2/ 231، الوقاية 2/ 231، المختار 4/ 159، جواهر الإكليل 1/ 10، منح الجليل 1/ 57، السراج الوهاج ص 124، روض الطالب 3/ 379، الروض المربع ص 158، عمدة الطالب ص 183.

(3)

بداية المبتدي 4/ 416، بدائع الصنائع 5/ 133، الهداية 4/ 416.

(4)

الصفر: من جواهر الأرض. ويقال: إنه النحاس الجيد الذي تعمل منه الآنية.

تاج العروس 3/ 353 مادة صفر، لسان العرب 4/ 461 مادة صفر، معجم مقاييس اللغة 3/ 294 باب الصاد والفاء وما يثلثهما مادة صفر، المصباح المنير 1/ 342 مادة صفر، المطلع على أبواب المقنع ص 133، أنيس الفقهاء ص 196، الدر النقي 2/ 345.

(5)

وعند المالكية: يكره على الأصح عندهم. وهو مذهب الحنابلة. قال الإمام أحمد: وأكره خاتم الحديد؛ لأنه حلية أهل النار. وقيل عند المالكية: يحرم.

وعند الشافعية: يباح التختم بالحجر، والحديد، والصفر. =

ص: 130

والمعتبر الحلقة، فيجوز أن يكون الفصُّ حجرًا. ويجعل الرجل الفصَّ إلى باطن كفّهِ.

‌منحة السلوك

لما روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر، فقال:"ما لي أجد منك رائحة الأصنام؟ ورأى على آخر خاتم حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار"

(1)

.

قوله: والمعتبر الحلقة بها، ولا يعتبر بالفصّ، حتى يجوز من الحجر

(2)

.

قوله: وبجعل الرجل الفصَّ إلى باطن كفه

(3)

.

= شرح الجامع الصغير لقاضي خان (مخطوط) جـ 2 ق 156/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة الأحمدية بحلب تحت رقم 527، الوقاية 2/ 231، كشف الحقائق 2/ 231، البحر الرائق 8/ 191، شرح الزرقاني على خليل 1/ 36، سراج السالك 1/ 71، أسنى المطالب 1/ 278، حاشية البيجوري 1/ 250، غاية المنتهى 1/ 94، شرح منتهى الإرادات 1/ 406.

(1)

رواه أبو داود 4/ 90 كتاب الخاتم، باب ما جاء في خاتم الحديد رقم 4223، والترمذي 6/ 88 كتاب اللباس، باب ما جاء في الخاتم من الحديد رقم 1786، والنسائي 8/ 172 كتاب الزينة، باب مقدار ما يجعل في الخاتم الفضة رقم 5195.

قال الترمذي: هذا حديث غريب، من طريق أبي ثميلة يحيى بن واضح عن عبد الله بن مسلم، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد، فقال: "ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ثم جاءه وعليه خاتم من صفر فقال: ما لي أجد منك ريحة الأصنام: ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب، فقال: ارم عنك حلية أهل النار، قال: من أي شيء أتخذه؟ قال: من ورق، ولا تتمه مثقالًا.

وقول المصنف: ورأى على آخر خاتم حديد. يوهم أنه رجلان وليس كذلك، بل هو رجل واحد.

قال في نصب الراية 4/ 234: وقوله في الكتاب ورأى على آخر ليس كذلك، بل هو رجل واحد، كما هو في الحديث.

(2)

كنز الدقائق 6/ 16، بداية المبتدي 4/ 417، الوقاية 2/ 231، الهداية 4/ 417، تبيين الحقائق 6/ 16، كشف الحقائق 2/ 231.

(3)

وفاقًا للثلاثة. وعند المالكية، والحنابلة: لبسه بخنصر اليد اليسرى أفضل. =

ص: 131

والأفضل لغير القاضي، والسلطان، ممن لا يحتاج إلى الختم تركُه. ولا يتجاوز وزنه مثقالًا.

‌منحة السلوك

لما روي أنه صلى الله عليه وسلم: "كان يجعل فصه مما يلي كفه" رواه ابن ماجه

(1)

. قيد بالرجل؛ لأن المرأة تتختم كيف تشاء؛ لأنه للزينة في حقها

(2)

.

قوله: والأفضل لغير القاضي، والسلطان، ممن لا يحتاج إلى الختم تركه؛ لعدم الاحتياج إليه

(3)

.

قوله: ولا يتجاوز وزنه. أي: وزن الخاتم مثقالًا

(4)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:

= وعند الشافعية: لبسه في خنصر اليمين أفضل، مع اتفاقهم على جوازه في اليد اليمنى، أو اليسرى.

الهداية 4/ 417، العناية 1/ 200، تبيين الحقائق 6/ 16، البحر الرائق 8/ 190، الدر المختار 6/ 361، بلغة السالك 1/ 25، منح الجليل 1/ 58، القوانين ص 289، أسنى المطالب 1/ 278، حاشية البيجوري 1/ 250، منتهى الإرادات 1/ 405، هداية الراغب ص 183.

(1)

2/ 1202 كتاب اللباس، باب من جعل فص خاتمه مما يلي كفه رقم 3645، ورواه أيضًا مسلم في صحيحه 3/ 1656 كتاب اللباس والزينة، باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق نقشه محمد رسول الله رقم 55 "2091" عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(2)

الهداية 4/ 417، تبيين الحقائق 6/ 16، البحر الرائق 8/ 190، الدر المختار 6/ 261، تنوير الأبصار 6/ 261، حاشية رد المحتار 6/ 261.

(3)

وعند المالكية، والشافعية: يسن لبسه للجميع.

وعند الحنابلة: لبسه مباح.

الهداية 4/ 417، تبيين الحقائق 6/ 16، البحر الرائق 8/ 190، الدر المختار 6/ 261، حاشية رد المحتار 6/ 261، سراج السالك 1/ 71، الشرح الصغير 1/ 25، مغني المحتاج 1/ 392، السراج الوهاج ص 124، مطالب أولي النهى 2/ 92، الإقناع للحجاوي 2/ 236.

(4)

وعند المالكية: يجوز لبسه للذكر إن كان وزنه درهمين شرعيين، أو أقل إن اتحد، فإن زاد على الدرهمين، أو تعدد حرم. =

ص: 132