الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويحرم استخدام الخصيان. [ولا بأس بخصاء البهائم،
منحة السلوك
الضمان على الذي فعل
(1)
.
[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]
قوله: ويحرم استخدام الخصيان؛ لأن فيه تحريض الناس على الخصاء وهو مثلة
(2)
، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها
(3)
، فيحرم.
قوله: ولا بأس بخصاء البهائم
(4)
؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: "ضحى بكبشين أملحين موجوئين"
(5)
(6)
.
(1)
بدائع الصنائع 5/ 127.
(2)
وكذا عند المالكية.
بداية المبتدي 4/ 431، الكتاب 4/ 161 الهداية 4/ 431، تبين الحقائق 6/ 31، الجامع لأبي زيد القيرواني ص 273.
(3)
أي: عن المثلة. وقد سبق تخريج حديث النهي عن المثلة في 3/ 383.
(4)
وفاقًا للحنابلة.
وعند المالكية: يجوز خصاء الغنم، وسائر الدواب إلا الخيل؛ لأن الغنم تراد للأكل، وخصاؤها يزيد في سمنها، والخيل تراد للركوب، وخصاؤها ينقص من قوتها، ويقطع نسلها، وإذا كلب الفرس وخبث، فلا بأس أن يخصى.
وعند الشافعية: يحرم الخصاء، إلا في مأكول صغير عرفًا؛ لطيب لحمه.
مختصر الطحاوي ص 443، كنز الدقائق 6/ 31، تنوير الأبصار 6/ 388، كشف الحقائق 2/ 239، القوانين ص 294، متن الرسالة ص 186، التلقين ص 191، قليوبي 3/ 203، عميرة 3/ 204، كشاف القناع 2/ 6، مطالب أولي النهى 2/ 463.
(5)
الوجاء: رضّ عروق البيضتين حتى تنفضخا، من غير إخراج، فيكون شبيهًا بالخصاء؛ لأنه يكسر الشهوة.
لسان العرب 1/ 191 مادة وجأ، القاموس المحيط 4/ 574، مادة وج أ، مختار الصحاح ص 295 مادة وج أ، المصباح المنير 2/ 650 مادة وجأته، طلبة الطلبة ص 82.
(6)
رواه أبو داود 3/ 95 كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا رقم 2795، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:"ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين".
ورواه ابن ماجه 2/ 1043 كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم =
وإنزاء الحمير على الخيل]
(1)
.
منحة السلوك
قوله: وإنزاء
(2)
الحمير على الخيل
(3)
؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: "ركب البغلة
(4)
= 3122، عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين، سمينين، أقرنين، موجئين".
ورواه الإمام أحمد في المسند 6/ 220، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 177 كتاب الصيد والذبائح والأضاحي، باب الشاة عن كم تجزيء أن يضحى بها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى، اشترى كبشين عظيمين، سمينين، أقرنين، أملحين، موجوئين".
ورواه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 267 كتاب الضحايا، باب الرجل يضحي عن نفسه، وعن أهل بيته، والحاكم في المستدرك 4/ 227 كتاب الأضاحي عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، سمينين، عظيمين، أملحين، أقرنين، موجوئين".
ورواه الطبراني في الكبير 5/ 4736.
قال في الزوائد 3/ 49: هذا إسناد حسن.
وأصل الحديث في البخاري 5/ 2113 كتاب الأضاحي، باب من ذبح الأضاحي بيده رقم 5238، ومسلم 3/ 1557 كتاب الأضاحي باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل رقم 1966، عن أنس رضي الله عنه: دون لفظة "موجوئين".
(1)
الزيادة من ب، جـ، د.
(2)
النَّزْو: الوثبان، ومنه نزو التيس. ولا يقال إلا للشاء. والدواب والبقر في معنى السفاد.
لسان العرب 15/ 319 مادة نزا، القاموس المحيط 4/ 359 مادة ن ز و، المغرب ص 448 مادة النزو، المصباح المنير 2/ 601 مادة نزا.
(3)
وكذا عند المالكية، والحنابلة. وعند الشافعية: يكره؛ لأنه سبب في قلة الخيل.
مختصر الطحاوي ص 443، الهداية 4/ 431، تنوير الأبصار 6/ 388، الدر المختار 6/ 388، بداية المبتدي 4/ 431، القوانين ص 294، عميرة 3/ 204، قليوبي 3/ 204، كشاف القناع 6/ 192، شرح منتهى الإرادات 3/ 397.
(4)
البغل: حيوان متولد من الفرس والحمار، وله صلابة الحمار، وعظم آلات الخيل، وكذلك صوته مولد من صهيل الفرس، ونهيق الحمار، وهو عقيم لا ينجب.
الحيوان للدميري 1/ 195 مادة البغل، المعجم الوسيط 1/ 64 مادة البغل.