المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

ويحرم استخدام الخصيان. [ولا بأس بخصاء البهائم،

‌منحة السلوك

الضمان على الذي فعل

(1)

.

[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

قوله: ويحرم استخدام الخصيان؛ لأن فيه تحريض الناس على الخصاء وهو مثلة

(2)

، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها

(3)

، فيحرم.

قوله: ولا بأس بخصاء البهائم

(4)

؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: "ضحى بكبشين أملحين موجوئين"

(5)

(6)

.

(1)

بدائع الصنائع 5/ 127.

(2)

وكذا عند المالكية.

بداية المبتدي 4/ 431، الكتاب 4/ 161 الهداية 4/ 431، تبين الحقائق 6/ 31، الجامع لأبي زيد القيرواني ص 273.

(3)

أي: عن المثلة. وقد سبق تخريج حديث النهي عن المثلة في 3/ 383.

(4)

وفاقًا للحنابلة.

وعند المالكية: يجوز خصاء الغنم، وسائر الدواب إلا الخيل؛ لأن الغنم تراد للأكل، وخصاؤها يزيد في سمنها، والخيل تراد للركوب، وخصاؤها ينقص من قوتها، ويقطع نسلها، وإذا كلب الفرس وخبث، فلا بأس أن يخصى.

وعند الشافعية: يحرم الخصاء، إلا في مأكول صغير عرفًا؛ لطيب لحمه.

مختصر الطحاوي ص 443، كنز الدقائق 6/ 31، تنوير الأبصار 6/ 388، كشف الحقائق 2/ 239، القوانين ص 294، متن الرسالة ص 186، التلقين ص 191، قليوبي 3/ 203، عميرة 3/ 204، كشاف القناع 2/ 6، مطالب أولي النهى 2/ 463.

(5)

الوجاء: رضّ عروق البيضتين حتى تنفضخا، من غير إخراج، فيكون شبيهًا بالخصاء؛ لأنه يكسر الشهوة.

لسان العرب 1/ 191 مادة وجأ، القاموس المحيط 4/ 574، مادة وج أ، مختار الصحاح ص 295 مادة وج أ، المصباح المنير 2/ 650 مادة وجأته، طلبة الطلبة ص 82.

(6)

رواه أبو داود 3/ 95 كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا رقم 2795، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:"ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين".

ورواه ابن ماجه 2/ 1043 كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم =

ص: 166

وإنزاء الحمير على الخيل]

(1)

.

‌منحة السلوك

قوله: وإنزاء

(2)

الحمير على الخيل

(3)

؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: "ركب البغلة

(4)

= 3122، عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين، سمينين، أقرنين، موجئين".

ورواه الإمام أحمد في المسند 6/ 220، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 177 كتاب الصيد والذبائح والأضاحي، باب الشاة عن كم تجزيء أن يضحى بها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى، اشترى كبشين عظيمين، سمينين، أقرنين، أملحين، موجوئين".

ورواه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 267 كتاب الضحايا، باب الرجل يضحي عن نفسه، وعن أهل بيته، والحاكم في المستدرك 4/ 227 كتاب الأضاحي عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، سمينين، عظيمين، أملحين، أقرنين، موجوئين".

ورواه الطبراني في الكبير 5/ 4736.

قال في الزوائد 3/ 49: هذا إسناد حسن.

وأصل الحديث في البخاري 5/ 2113 كتاب الأضاحي، باب من ذبح الأضاحي بيده رقم 5238، ومسلم 3/ 1557 كتاب الأضاحي باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل رقم 1966، عن أنس رضي الله عنه: دون لفظة "موجوئين".

(1)

الزيادة من ب، جـ، د.

(2)

النَّزْو: الوثبان، ومنه نزو التيس. ولا يقال إلا للشاء. والدواب والبقر في معنى السفاد.

لسان العرب 15/ 319 مادة نزا، القاموس المحيط 4/ 359 مادة ن ز و، المغرب ص 448 مادة النزو، المصباح المنير 2/ 601 مادة نزا.

(3)

وكذا عند المالكية، والحنابلة. وعند الشافعية: يكره؛ لأنه سبب في قلة الخيل.

مختصر الطحاوي ص 443، الهداية 4/ 431، تنوير الأبصار 6/ 388، الدر المختار 6/ 388، بداية المبتدي 4/ 431، القوانين ص 294، عميرة 3/ 204، قليوبي 3/ 204، كشاف القناع 6/ 192، شرح منتهى الإرادات 3/ 397.

(4)

البغل: حيوان متولد من الفرس والحمار، وله صلابة الحمار، وعظم آلات الخيل، وكذلك صوته مولد من صهيل الفرس، ونهيق الحمار، وهو عقيم لا ينجب.

الحيوان للدميري 1/ 195 مادة البغل، المعجم الوسيط 1/ 64 مادة البغل.

ص: 167