المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[أحوال الأب في التركة] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[أحوال الأب في التركة]

فالأب له السدس مع الابن، أو ابن الابن، والتعصيب عند عدم

‌منحة السلوك

[أحوال الأب في التركة]

قوله: فالأب له السدس.

شروع في بيان ما يصيب لكل واحدٍ من الرجال والنساء من السهام المقدرة. فالأب له السدس مع وجود الابن، أو ابن الابن

(1)

؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11]. جعل له السدس مع الولد. وولد الابن، ولد شرعًا بالإجماع

(2)

. قال الله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ} [الأعراف: 27]، وكذا عرفًا

(3)

، قال الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

بنوهن أبناء الرجال الأجانب

(4)

قوله: والتعصيب

(5)

.

أي: للأب التعصيب، وهو حالته الثانية، وهو أن يكون عصبة لعدم

(1)

كنز الدقائق 6/ 230، مختصر الطحاوي ص 146، شرح سبط المارديني على الرحبية ص 64، حاشية الرحبية لابن قاسم ص 30، السلسبيل 2/ 256، نيل المراد ص 152.

(2)

تبيين الحقائق 6/ 230.

(3)

تبيين الحقائق 6/ 230.

(4)

هذا البيت من البحر الطويل. وقد نسب جماعة من العلماء هذا البيت للفرزدق، وقال قوم: لا يعلم قائله مع شهرته في كتب النحاة، وأهل المعاني، والفرضيين.

قال محمد محيي الدين عبد الحميد: "ويظهر لي أنه موضوع، فإنه أشبه بالمتون التي تضبط بها القواعد" ا. هـ. ويذكره العلماء بـ "الأباعد: في آخر البيت، بدلًا من الأجانب".

ومعنى البيت: أن أولاد أبنائنا ينتسبون إلينا؛ لأنهم كأولادنا. أما أولاد بناتنا فينسبون إلى آبائهم الأجانب عنا.

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 1/ 206، عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك 1/ 206، ضياء السالك إلى أوضح المسالك 1/ 216، شرح ابن عقيل 1/ 199.

(5)

العصبة: قرابة الرجل لأبيه. سموا عصبة؛ لأنهم عصبوا بنسبه، أي: استكفوا به.

لسان العرب 1/ 605 مادة عصب، القاموس المحيط 3/ 236 مادة ع ص ب، طلبة الطلبة ص 344، الدر النقي 3/ 576، المطلع على أبواب المقنع ص 302.

ص: 198

الولد، وولد الابن. وكلاهما مع البنت، أو بنت الابن. والجدُّ في أحواله كالأب.

‌منحة السلوك

الولد، وولد الولد؛ لقوله تعالى:{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث} [النساء: 11]. فذكر فرض الأم، وجعل الباقي له، دليل على أنه عصبة

(1)

.

قوله: وكلاهما.

أي: للأب كلاهما. أي: السدس، والتعصيب، وهو حالته الثالثة.

وذلك عند وجود البنت، أو بنت الابن

(2)

. أما الفرض فلما تلونا، وأما التعصيب فلقوله صلى الله عليه وسلم:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأولى رجل ذكر" رواه مسلم

(3)

.

قوله: والجد في أحواله كالأب

(4)

.

والمراد منه: الجد الصحيح، وهو الذي لم يتخلل في نسبته إلى الميت أم.

أي: الجد في جميع أحواله كالأب إلا في مسألتين:

(1)

المبسوط 29/ 144، تبيين الحقائق 6/ 230، مختصر الطحاوي ص 146، الاختيار 5/ 92، التلخيص في علم الفرائض لأبي حكيم الخبري 1/ 81، عمدة كل فارض المشهورة بألفية الفرائض 1/ 59.

(2)

كنز الدقائق 6/ 230، مختصر الطحاوي ص 146، المختار 5/ 92، العذب الفائض شرح عمدة الفارض 1/ 59، بداية المجتهد 2/ 346، القوانين الفقهية ص 257، دليل الطالب 2/ 62، منار السبيل 2/ 62.

(3)

3/ 1233 كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر رقم 1615 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(4)

وكذا عند المالكية والحنابلة في أحوال الأب.

العمدة ص 61، التسهيل ص 136، مختصر خليل ص 350، أقرب المسالك ص 186.

ص: 199

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

إحداهما: في رد أم الميت من ثلث الجميع إلى ثلث ما يبقى. في زوج، وأبوين، أو زوجة وأبوين، فإن الأب يردها إليه لا الجد.

والثانية: في حجب أم الأب، فإن الأب يحجبها دون الجد

(1)

.

وللجد حالة رابعة: وهو السقوط بالأب. وإنما كان الجد كالأب عند عدمه؛ لأنه يسمى أبًا قال الله تعالى حاكيًا عن يوسف صلى الله عليه وسلم: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [يُوسُف: 38]، وكان إسحاق جده، وإبراهيم جد أبيه. فإذا كان أبًا دخل في النص، إما بطريق عموم المجاز، أو بالإجماع

(2)

.

(1)

وهناك مسألة ثالثة عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهي مسألة الإخوة مع الجد: فقال أبو حنيفة: يسقط الجد الإخوة، والأخوات من الأبوين، أو من الأب، كما يسقطهم الأب لا فرق. وإلى ذلك ذهب أبو بكر الصديق وبه قال: ابن عباس، وابن الزبير، وهو مروي عن عثمان، وعائشة، وأبي بن كعب، وأبي الدرداء، ومعاذ بن جبل، وأبي موسى، وأبي هريرة، وحكي أيضًا عن عمران بن الحصين، وجابر بن عبد الله، وأبي الطفيل، وعبادة بن الصامت، وعطاء، وطاووس، وجابر بن زيد، وبه قال: قتادة، وإسحاق، وأبو ثور، ونعيم بن حماد، والمزني، وابن شريح، وابن اللبان، وداود، وابن المنذر.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد: إن الأب يسقط الأخوة والأخوات، والجد لا يسقطهم، بل يورثونهم معه، ولا يحجبونهم به. وبه قال: علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد، والشعبي، والنخعي، والمغيرة بن المقسم، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، ومسروق، وعلقمة، وشريح، والثوري، والحجاج بن أرطاة، وأبو عبيد، وأهل المدينة، وأهل الشام، مع اختلاف بينهم في كيفية توريثهم.

مختصر خليل ص 350، أقرب المسالك ص 186، الكافي لابن عبد البر ص 565، جواهر الإكليل 2/ 330، بداية المجتهد 2/ 346، القوانين ص 257، عمدة السالك ص 368، المنهاج 4/ 29، الشرح الكبير لابن قدامة 7/ 9، العمدة لابن قدامة ص 61، التسهيل ص 136، الإفصاح 2/ 87، المغني 7/ 65، دليل الطالب 2/ 62.

(2)

تبيين الحقائق 6/ 230، المبسوط 29/ 182، كنز الدقائق 6/ 230.

ص: 200