الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و
القتل
الذي يحجب ما
(1)
يجب به القصاص، أو الكفارة.
منحة السلوك
وهو أربعة عند أبي حنيفة: المكاتب، والمدبر، وأم الولد، والذي أُعتق بعضه
(2)
.
والدليل على منع الرق من الإرث: قوله: صلى الله عليه وسلم: "العبد لا يملك إلا الطلاق"
(3)
فالنفي يعم كل شيء إلا الطلاق، فلا يملك شيئًا، فيحرم
(4)
.
[القتل]
قوله: والقتل.
أي: الثاني من الموانع: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص، أو الكفارة
(5)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يُورَّث القاتل بعد صاحب البقرة"
(6)
وهو الذي
= معرفة الأصول والتفاريع "مخطوط" لوحة "287/ أ" النسخة الأصلية لدى مكتبة شستربتي، تحت رقم 3544، الدر المختار 6/ 766.
(1)
زيادة يقتضيها السياق.
(2)
تبيين الحقائق 6/ 240، كشف الحقائق 2/ 343، الوقاية 2/ 342.
(3)
قال في نصب الراية 4/ 165: غريب.
وقال في الدراية 2/ 198: لم أجده.
وفي سنن ابن ماجه 1/ 672، كتاب الطلاق، باب طلاق العبد رقم 2081 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق".
قال في الزوائد 2/ 140: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة.
وأخرجه الدارقطني 4/ 37 كتاب الطلاق، عن بقية، عن أبي الحجاج المهري.
قال في نصب الراية 4/ 165: وبقية غالب شيوخه مجاهيل، وهذا منهم.
(4)
تبيين الحقائق 6/ 240.
(5)
تبيين الحقائق 6/ 240، الكتاب 4/ 197، كنز الدقائق 6/ 239، تنوير الأبصار 6/ 766.
(6)
لم أقف عليه.