الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو أرسلَه مجوسي فأغراه به مسلم، فزاد عدوه لم يحل.
وتعتبر الأهلية وعَدَمها عند الإرسال، لا عند الأخذ.
منحة السلوك
أي: وكذا لا يكره لو لم يرد الكلب الثاني الصيد، على الكلب الأول، بل حمل عليه فزاد جري الأول بسبب ذلك؛ لأن فعل الكلب الثاني أثر في الكلب الأول، حتى ازداد طلبًا ولم يؤثر في الصيد، فكان تبعًا لفعله؛ لأنه بني عليه، فلا يضاف الحكم إلى التبع
(1)
.
قوله: ولو أرسله مجوسي، فأغراه به مسلم، فزاد عدوه لم يحل.
لأن الزجر دون الإرسال؛ لكونه بناء عليه، فلا ينفسخ به بإرسال فلا يحل
(2)
، وعلى هذا لو أرسله مسلم، فأغراه مجوسي، فزاد عدوه يحل كما ذكرنا
(3)
.
[ضابط الأهلية في الصيد]
قوله: وتعتبر الأهلية وعدمها عند الإرسال، لا عند الأخذ
(4)
.
(1)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة؛ لأن جارحة المسلم انفردت بقتله فأبيح، فالصائد هو المسلم.
وعند المالكية: لا يحل.
الهداية 4/ 459، تبيين الحقائق 6/ 54، الذخيرة 4/ 185، بداية المبتدي 4/ 459، الوجيز 2/ 206، روض الطالب 1/ 557، شرح منتهى الإرادات 3/ 411، المغني 11/ 17، كشاف القناع 6/ 218.
(2)
العناية 10/ 124، الهداية 4/ 460، كنز الدقائق 6/ 54، تبيين الحقائق 6/ 54.
(3)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. لأن حكم الاسترسال لا ينقطع بالإغراء.
كنز الدقائق 6/ 54، بداية المبتدي 4/ 460، تبيين الحقائق 6/ 54، الهداية 4/ 460، الذخيرة 4/ 185، جواهر الإكليل 1/ 211، الشرح الصغير 1/ 316، أسنى المطالب 1/ 557، مغني المحتاج 4/ 277، منتهى الإرادات 3/ 411، الإقناع للحجاوي 6/ 218.
(4)
وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء 3/ 66، بدائع الصنائع 5/ 49، الذخيرة 4/ 185، جواهر الإكليل =
وكل من لا تحل ذكاته، فهو كالمجوسي فيما قلنا.
منحة السلوك
حتى أن المجوسي إذا أرسل كلبه إلى صيد، ثم أسلم وأخذ ما صاده كلبه لم يحل؛ لكونه غير أهل عند الإرسال، والمسلم إذا أرسل كلبه، ثم ارتد -والعياذ بالله- وأخذ ما صاده كلبه يحل؛ لكونه أهلًا عند الإرسال
(1)
.
قوله: وكلُّ من لا تحل ذكاته، وهو مثل الوثني، والمرتد، والمحرم في حق الصيد، وتارك اسم الله عمدًا، فهو كالمجوسي
(2)
فيما ذكرنا من المسائل الماضية، حتى لو أرسل كلبه إلى صيد وسمى، ثم زجره من لم يسم يؤكل، وبعكسه لا يؤكل، وعلى هذا غيره، فافهم.
= 1/ 211، الحاوي الكبير 15/ 23، تحفة المحتاج 9/ 314، كشاف القناع 6/ 218، شرح منتهى الإرادات 3/ 411، نيل المآرب 2/ 414.
(1)
بدائع الصنائع 5/ 49، المبسوط 11/ 245، تبيين الحقائق 6/ 54، الهداية 4/ 460.
(2)
وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، لا تحل ذبيحة الوثني، والمرتد، والمجوسي.
قال في المغني 3/ 295: وإذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة، يحرم أكله على جميع الناس.
وهذا قول: الحسن، والقاسم، وسالم، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال الحكم، والثوري، وأبو ثور: لا بأس بأكله.
وقال عمرو بن دينار، وأيوب السختياني: يأكله الحلال.
وحكي عن الشافعي قول قديم: أنه يحل لغيره الأكل منه؛ لأن من أباحت ذكاته غير الصيد، أباحت الصيد كالحلال.
ولنا: أنه حيوان حرم عليه ذبحه لحق الله تعالى، فلم يحل بذبحه، كالمجوسي. وبهذا فارق سائر الحيوانات، وفارق غير الصيد، فإنه لا يحرم ذبحه، وكذلك الحكم في صيد الحرام إذا ذبحه الحلال.
مختصر الطحاوي ص 259، بداية المبتدي 4/ 455، تبيين الحقائق 6/ 56، الهداية 4/ 455، القوانين ص 118، بداية المجتهد 1/ 462، كفاية الأخيار 2/ 140، عمدة السالك وعدة الناسك ص 273، الروض المربع ص 479، شرح الزركشي 6/ 636.
والمسلم وغيره سواء في صيد السمك، والجراد. ولو انفلت كلب مجوسي، ولم يرسله صاحبه، فأغراه مسلم بالصيد، فأخذه حل.
منحة السلوك
قوله: والمسلم وغيره سواء في صيد السمك، والجراد؛ لأنهما لا يحتاجان إلى الذكاة
(1)
.
قوله: ولو انفلت كلب مجوسي.
الانفلات: أن يذهب الكلب من يده بغير إرسال منه
(2)
.
قوله: ولم يرسله صاحبه.
يعني: إذا لم يرسل المجوسي كلبه، بل عدا بنفسه، فأغراه مسلم وزجره بالصيد، فأخذه حل؛ لأن الزجر عند عدم الإرسال يجعل إرسالًا؛ لأن انزجاره عقيب زجره، دليل طاعته، فيجب اعتباره فيحل
(3)
،
(1)
وفاقًا للشافعية، والحنابلة. وكذا المالكية في صيد السمك، أما الجراد: فيرى المالكية عدم جواز أكل الجراد، إذا صاده المجوسي.
قال في المغني 11/ 39: أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته، إلا ما لا ذكاة له، كالسمك، والجراد، فإنهم أجمعوا على إباحته، غير أن مالكًا، والليث، وأبا ثور، شذوا عن الجماعة وأفرطوا. فأما مالك، والليث، فقالا: لا نرى أن يؤكل الجراد إذا صاده المجوسي، ورخصا في السمك، وأبو ثور: أباح صيده وذبيحته.
مختصر الطحاوي ص 299، تبيين الحقائق 6/ 56، الذخيرة 4/ 126، مختصر خليل ص 96، منح الجليل 2/ 426، القوانين ص 120، مواهب الجليل 3/ 208، جواهر الإكليل 1/ 216، السراج الوهاج ص 556، مغني المحتاج 4/ 267، الحاوي الكبير 15/ 21، 23، العمدة لابن قدامة ص 93، مختصر الخرقي ص 134، كشاف القناع 6/ 218.
(2)
تاج العروس 1/ 569 مادة فلت، لسان العرب 2/ 66 مادة فلت، معجم مقاييس اللغة 4/ 448 باب الفاء واللام وما يثلثهما، المغرب ص 365.
(3)
وإليه ذهب الحنابلة.
وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنه لا يحل؛ لأن الاسترسال حاظر، والإغراء مبيح. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
والبازي كالكلب
(1)
.
= وإذا اجتمع الحظر والإباحة يغلب حكم الحظر على الإباحة، كما لو اجتمع على إرساله مسلم ومجوسي، ولأن الإغراء بعد الاسترسال موافق له، فصار مقويًا لحكمه، وزائدًا عليه، فلم يزد حكمه بالقوة والزيادة، كما لو أرسله مجوسي، وأغراه مسلم، أو أرسله مسلم، وأغراه مجوسي.
بداية المبتدي 4/ 46، الهداية 4/ 460، العناية 10/ 124، جواهر الإكليل 1/ 21، مختصر خليل ص 96، منح الجليل 2/ 426، الحاوي الكبير 15/ 21، 23، روضة الطالبين 3/ 249، الوجيز 2/ 207، كشاف القناع 6/ 218، مطالب أولي النهى 6/ 351.
(1)
تبيين الحقائق 6/ 54.