الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمَحْرَم: كل ما يحرم نكاحه على التأبيد، بنسب، أو رضاعٍ، أو صهريَّة، ولو أنها بزنًا.
منحة السلوك
موضع السوار
(1)
. والكف: موضع الخاتم، والخضاب. والساق: موضع الخلخال
(2)
. والقدم: موضع الخضاب. بخلاف الظهر، والبطن، والفخذ؛ لأنها ليست بمواضع الزينة
(3)
.
[تعريف المحرم]
قوله: والمَحْرَم: كل ما يحرم نكاحه على التأبيد، بنسب مثل الأم، والأخت، والبنت، والعمة، والخالة، ونحوهن، أو بسبب كالرضاع، والصهرية
(4)
.
قوله: ولو أنها. أي: الصهرية بزنًا
(5)
.
وقيل: إذا كانت المصاهرة بزنًا لا يجوز له أن ينظر إلى وجهها،
= لسان العرب 3/ 213 مادة سعد، القاموس المحيط 2/ 563 مادة س ع د، مختار الصحاح ص 126 مادة س ع د، المصباح المنير 1/ 276 مادة سَعِد.
(1)
السوار: هو من أنواع الحلي يلبس في المعصم، وهو بكسر السين وبالضم لغة أيضًا، والكسر أفصح.
تاج العروس 3/ 283 مادة سور، لسان العرب 4/ 384 مادة سور، القاموس المحيط 2/ 644 مادة س ور، مختار الصحاح ص 134 مادة س ور.
(2)
الخلخال: هي من الحلي، تلبسها النساء في أرجلهن، كالسوار.
لسان العرب 11/ 211 مادة خلل، القاموس المحيط 2/ 89 مادة خ ل خ ل، المعجم الوسيط 1/ 249 مادة الخلخال.
(3)
المبسوط 11/ 149، العناية 1/ 33، الدر المختار 6/ 367، حاشية رد المحتار 6/ 367، البحر الرائق 8/ 193.
(4)
الهداية 4/ 420، تبيين الحقائق 6/ 19، المبسوط 11/ 150، العناية 10/ 34، الدر المختار 6/ 367، حاشية رد المحتار 6/ 367.
(5)
المبسوط 11/ 15، العناية 1/ 34، الدر المختار 6/ 367.
ويمسُّ ذلك أيضًا. فإن خاف عليه، أو عليها، لم ينظر، ولم
منحة السلوك
وكفيها، كالأجنبية
(1)
.
والأول: أصح؛ لأنها محرم على التأبيد
(2)
.
قوله: ويمس ذلك أيضًا. أي يمس ما حل النظر إليه من محارمه؛ لتحقق الحاجة إلى ذلك في المسامرة، والمخالطة
(3)
(4)
.
قوله: فإن خاف عليه.
أي: على نفسه، أو عليها. أي: أو خاف على نفسها لم ينظر، ولم
(1)
وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: المحرم من تحرم عليه على التأبيد، بنسب أو سبب مباح، فالزنا لا تقع به حرمة المصاهرة، فمن زنى بامرأة، فإنه لا يحرم تزويجها على أولاده، ويحرم على زان النظر إلى أم المزني بها، وإلى بنتها؛ لأنه ليس محرمًا لهما، لأن تحريمهن بسبب محرم، وكذا المحرمة باللعان يحرم على الملاعن النظر إليها، وكذا بنت الموطوءة بشبهة وأمها؛ لأنه ليس محرمًا لهن.
الهداية 4/ 421، العناية 10/ 34، القوانين الفقهية ص 138، الشرح الصغير 1/ 399، السراج الوهاج ص 372، أسنى المطالب 3/ 148، كشاف القناع 5/ 11، الروض المربع ص 189.
(2)
المبسوط 11/ 150، تبيين الحقائق 6/ 19، الهداية 4/ 421.
(3)
وفاقًا للثلاثة.
الاختيار 4/ 155، كنز الدقائق 6/ 19، المختار 4/ 155، تبيين الحقائق 6/ 19، العناية 10/ 34، الهداية 4/ 421، منح الجليل 1/ 222، بلغة السالك 1/ 106، شرح المحلي 3/ 211، مغني المحتاج 2/ 132، منتهى الإرادات 3/ 7، غاية المنتهى 5/ 20.
(4)
المسامرة: هي الحديث بالليل.
لسان العرب 4/ 376 مادة سمر، القاموس المحيط 2/ 610 مادة س م ر، معجم مقاييس اللغة 3/ 100 باب السين والميم وما يثلثهما مادة سمر، مجمل اللغة ص 358 باب السين والميم وما يثلثهما مادة سمر.
يمس. ولا بأس بالخلوة بها
منحة السلوك
يمس
(1)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش
(2)
، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفرج يصدِّق ذلك كله، أو يكذِّبه"
(3)
فكان تحت كل واحدٍ منها نوع زنًا. والزنا محرم بجميع أنواعه، وحرمة الزنا بالمحارم أشد، وأغلظ
(4)
.
قوله: ولا بأس بالخلوة بها. أي: بمحارمه
(5)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن ثالثهما الشيطان"
(6)
والمراد إذا لم
(1)
بداية المبتدي 4/ 421، الاختيار 4/ 155، الهداية 4/ 421، المختار 4/ 155، الدر المختار 6/ 367.
(2)
البطش: هو الأخذ الشديد في كل شيء، وقيل: أخذ الشيء بقهر، وغلبة، وقوة.
لسان العرب 6/ 267 مادة بطش، القاموس المحيط 1/ 287 مادة ب ط ش، معجم مقاييس اللغة 1/ 262 باب الباء والطاء وما يثلثهما مادة بطش، المصباح المنير 1/ 51 مادة بطش.
(3)
رواه البخاري 5/ 2304 كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج رقم 5889، ومسلم 4/ 2047 كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره رقم 21 (2657) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4)
الهداية 4/ 421، تبيين الحقائق 6/ 19.
(5)
وفاقًا للثلاثة.
بداية المبتدي 4/ 421، تبيين الحقائق 6/ 19، الهداية 4/ 421، الدر المختار 6/ 368، حاشية رد المحتار 6/ 368، الجامع لأبي زيد القيرواني ص 243، متن الرسالة ص 177، القوانين ص 41، كفاية الأخيار 2/ 28، الروض المربع ص 189، نيل المآرب 1/ 290.
(6)
قال في نصب الراية 4/ 249: غريب بهذا اللفظ. ا. هـ.
وقد روى الترمذي 6/ 333 كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة رقم 2166، وأحمد 1/ 18، والحاكم 1/ 114 من طريق عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب. خطب بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال
…
لفظ أحمد: عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "استوصوا =