الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا على الزوجين، فإنه لا يرد عليهما، بل يوضع الباقي في بيت المال.
منحة السلوك
وطريق القسمة: أن تضرب سهام من لا يرد عليه، في عدد رؤوس من يرد عليه، أو في وفقها. ورؤوس من يرد عليه فيما بقي من فرض من لا يرد عليه، أو في وفقه، ثم تصحح المسألة على أصولهم في مسائل التصحيح
(1)
.
[القسم الرابع]
والرابع: أن يجتمع من يُردُّ عليه مع من لا يُرد عليه، فيما إذا كان ممن يُردُّ عليه من جنسين، أو من ثلاثة أجناس. فالحكم فيه: أن تجعل مسألة من لا يرد، من أقل مخرج فرضه. ومسألة من يُرد عليه من سهامهم، ثم تجمع مسألتهم إلى سهامهم، فتطرح الباقي، ثم تُعطى فرض من لا يُردُّ عليه، فتنظر بين ما بقي من فرض من لا يرد عليه، وبين سهام من يُرد عليه، فإن استقام فبها، وإن لم يستقم: فاضرب سهام من يُردُّ عليه، في مخرج فرض من لا يُرد عليه، فما بلغ، يخرج منه حق كل واحد من غير كسر. كأربع زوجات، وتسع بنات، وست جدات
(2)
.
[استثناء الزوجين من الرد]
قوله: إلا على الزوجين، فإنه لا يرد عليهما، بل يوضع الباقي في بيت المال
(3)
.
وذكر في "فتاوى القنية"
(4)
: إنَّ في زماننا هذا، يُرد على الزوجين؛
(1)
تبيين الحقائق 6/ 248، البحر الرائق 8/ 517، الدر المختار 6/ 787، الوقاية 2/ 347، حاشية رد المحتار 6/ 787.
(2)
تبيين الحقائق 6/ 248، البحر الرائق 8/ 517، الوقاية 2/ 347.
(3)
قال في المغني 7/ 47: فأما الزوجان فلا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم.
الاختيار 5/ 99، الكتاب 4/ 197، تبيين الحقائق 6/ 247، تنوير الأبصار 6/ 787، المختار 5/ 99، كشف الحقائق 2/ 347.
(4)
فتاوى القنية للمختار بن محمود الزاهدي لوحة 191/ أونصه فيها: "وذوو أرحامه يردون في زماننا إذا لم يكن للمعتق وارث، وكذا يرد على الزوج والزوجة في زماننا". النسخة =