الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصيد والذبائح
يجوز الصيد
منحة السلوك
كتاب الصيد والذبائح
الصيد: مصدر صاد يصيد، ويطلق على المفعول، يُقال: صيد الأمير، أي: مصيودُه، وهو ما يمتنع بجناحيه، أو بقوائمه
(1)
.
والذبائح: جمع ذبيحة، وهي ما اتخذ للذبح
(2)
. والذبح: قطع الأوداج
(3)
، وهو في البقر، والغنم خاصة.
والنحر: هو الطعن في الصدر، وهو في الإبل خاصة
(4)
[الجوارح التي يصاد بها]
قوله: يجوز الصيد. لقوله تعالى: {فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2].
(1)
القاموس المحيط 2/ 873 مادة ص ي د، لسان العرب 3/ 261 مادة صيد، التعريفات ص 147، مختار الصحاح ص 157 مادة ص ي د، تبيين الحقائق 5/ 293، العناية 9/ 498، بدائع الصنائع 5/ 40.
(2)
لسان العرب 2/ 436 مادة ذبح، مجمل اللغة ص 273 باب الذال والباء وما يثلثهما مادة ذبح، مختار الصحاح ص 92 مادة ذ ب ح، القاموس المحيط 2/ 48 مادة ذ ب ح، تبيين الحقائق 5/ 293، بدائع الصنائع 5/ 40، الاختيار 5/ 11، الكتاب 4/ 228.
(3)
الودجان -بفتح الدال، وكسرها-: وهما عرقان في العنق غليظان، يكتنفان شفرة النحر يمينًا ويسارًا، يحيطان بالحلقوم.
تاج العروس 2/ 110 مادة ود ج، لسان العرب 2/ 397 مادة ود ج، مختار الصحاح 297 مادة ود ج، القاموس المحيط 4/ 587 مادة ود ج، المغرب ص 478 مادة "ود ج الدابة".
(4)
تاج العروس 3/ 557 مادة نحر، لسان العرب 5/ 195 مادة نحر، القاموس المحيط 4/ 335 مادة ن ح ر، مختار الصحاح ص 270 مادة ن ح ر، طلبة الطلبة ص 215، المصباح المنير 2/ 595 مادة نحرت، الدر النقي 3/ 784، المطلع على أبواب المقنع =
بالكلب، والفهد، والبازيّ، والصقر، وكل جارح مُعلَّم،
منحة السلوك
قوله: بالكلب، والفهد، والبازي
(1)
، والصقر
(2)
.
لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4] أي: صيد ما علَّمتم من الجوارح، وهي: الكواسِب. والجرح: الكسب
(3)
. والمكلَّب: المعلم من الكلاب ومؤدبها، ثم عمَّ في كل ما أُدب بهيمة كانت، أو طائِرًا
(4)
.
قوله: وكل جارح معلم. مثل النمر، والضبع، والثعلب، والعُقاب
(5)
،
= ص 200، تبيين الحقائق 5/ 293، العناية 9/ 498، بدائع الصنائع 5/ 40، الاختيار 5/ 11.
(1)
البازي: ضرب من الصقور، وهو أشد الجوارح تكبرًا، وأضيقها خلقًا. يوجد بأرض الترك، ويؤخذ للصيد.
محيط المحيط ص 39، المعجم الوسيط 1/ 76 مادة البازي، المطلع على أبواب المقنع ص 381.
(2)
بدائع الصنائع 5/ 44، كنز الدقائق 6/ 50، المبسوط 11/ 221، العناية 10/ 114، تبيين الحقائق 6/ 50، نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار "تكملة شرح فتح القدير" 10/ 114، حاشية سعدي جلبي "المطبوع بحاشية العناية" 10/ 114.
(3)
مختار الصحاح ص 42 مادة جرح، لسان العرب 2/ 433 مادة جرح، القاموس المحيط 1/ 470 مادة ج ر ح، المغرب ص 79 مادة الجوارح.
(4)
تبيين الحقائق 6/ 51، العناية 10/ 114، المبسوط 11/ 221، بدائع الصنائع 5/ 44، لسان العرب 1/ 722 مادة كلب، القاموس المحيط 4/ 70 مادة ك ل ب، مختار الصحاح ص 240 مادة ك ل ب، المصباح المنير 2/ 537 مادة الكَلُب.
(5)
العقاب: طائر من كواسر الطير، قوي المخلب، مسرول، له منقار قصير أعقف، حاد البصر.
المعجم الوسيط 2/ 613 مادة العقاب، الحيوان للدميري ص 172.
إلا الخنزير.
منحة السلوك
والشاهين
(1)
، والباشق
(2)
، وسائر الجوارح من كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطيور، بشرط أن تكون معلمة
(3)
(4)
.
قوله: إلا الخنزير. فإن الاصطياد لا يجوز به بالإجماع؛ لنجاسة عينه
(5)
.
(1)
وهو: طائر من جوارح الطير، وسباعها، من جنس الصقر.
الحيوان للدميري 2/ 66، المعجم الوسيط 1/ 498 مادة الشاهين.
(2)
الباشق: يشبه الصقر، ويتميز بجسم طويل، ومنقار قصير، بادي التقوس، يأنس وقتًا، ويتوحش وقتًا.
الحيوان للدميري 158، المعجم الوسيط 1/ 58 مادة الباشق.
(3)
تبيين الحقائق 6/ 51، الكتاب 4/ 271، بدائع الصنائع 5/ 57، العناية 10/ 113، تحفة الفقهاء 3/ 75.
(4)
وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنه يجوز الصيد بجوارح السباع، والطير، كالكلب، والفهد، والباز، والشاهين. بشرط أن تكون معلمة. وإلى هذا ذهب الحنابلة، إلا أنهم قالوا: لا يجوز الصيد بالأسود البهيم من الكلاب، وبقول الحنابلة: قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقتادة بن دعامة.
قال في القوانين الفقهية ص 118: وأما الحيوان: فيجوز عند الجميع الصيد بالكلاب، والبازات، والصقور، والعقاب، وكل ما يقبل التعليم. خلافًا لمن منعه بالكلب الأسود، وهو ابن حنبل.
تبيين الحقائق 6/ 50، بدائع الصنائع 5/ 58، العناية 10/ 113، التلقين ص 81، جواهر الإكليل 1/ 211، السراج الوهاج ص 559، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 230، الحاوي الكبير 15/ 6، روضة الطالبين 3/ 246، مختصر الخرقي ص 133، التسهيل ص 188، الإفصاح 2/ 302.
(5)
وكذا عند المالكية، والحنابلة.
وعند الشافعية: يحل الاصطياد بالخنزير من حيث الحل، وإن حرم من حيث الاقتناء. تحفة الفقهاء 3/ 75، بدائع الصنائع 5/ 57، الكتاب 4/ 231، العناية 10/ 113، =