الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و
اختلاف الدين
ين، و
اختلاف الدار
ين، حقيقة، أو حكمًا.
منحة السلوك
قتل عمه في زمن موسى عليه السلام.
والقتل الخطأ، والقتل بالسبب، لا يمنعان
(1)
.
[اختلاف الدين]
قوله: واختلاف الدينين. أي: الثالث من الموانع: اختلاف الدينين
(2)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم من الكافر"
(3)
.
[اختلاف الدار]
قوله: واختلاف الدارين. أي: الرابع من الموانع: اختلاف الدارين حقيقة، أو حكمًا
(4)
.
(1)
أجمع العلماء: على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئًا، أما القتل خطأ، وما جرى مجرى الخطأ، كالقتل بالسبب، فذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا يرث أيضًا، وهو مروي عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وزيد، وابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال: شريح، وعروة، وطاووس، وجابر بن زيد، والنخعي، والشعبي، والثوري، وشريك، والحسن بن صالح، ووكيع، ويحيى بن آدم.
وذهب الحنفية: إلى أن القتل الخطأ، وما جرى مجراه، لا يوجب الحرمان من الإرث.
وذهب الماليكة: إلى أنه يرث من المال دون الدية، وهو مروي عن سعيد بن المسيب، وعمرو بن شعيب، وعطاء، والحسن، ومجاهد، والزهري، ومكحول، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وأبي ثور، وابن المنذر، وداود.
الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع "مخطوط" لوحة 287/ أ، التحفة الأصلية لدى مكتبة شستربتي تحت رقم 3544، البحر الرائق 8/ 500، المعونة 3/ 1652، التفريع 2/ 336، تبيين الحقائق 6/ 240، الشرح الكبير للدردير 4/ 485، القوانين ص 259، أسنى المطالب 3/ 16، أنوار المسالك ص 363، مختصر الخرقي ص 88، المغني 7/ 162، الإفصاح 2/ 92، الإقناع للحجاوي 4/ 492.
(2)
الكتاب 4/ 197، المختار 5/ 86، تنوير الأبصار 6/ 767.
(3)
رواه البخاري في صحيحه 6/ 2884، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم رقم 6383، ومسلم 3/ 1233، كتاب الفرائض 3/ 1233 رقم 1614، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.
(4)
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم، فيرث =