المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الأول: عصبة النسب] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[الأول: عصبة النسب]

‌فصل

العصبةُ قسمان: عصبة نسبٍ، وعصبةُ سبب.

فعصبةُ النسب ثلاثة أصنافٍ: عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبةٌ مع غيره. فالعصبةُ بنفسه:

‌منحة السلوك

فصل

هذا الفصل في بيان العصبات.

[أقسام العصبة]

قوله: العصبة قسمان: عصبة نسب، وعصبة سبب

(1)

.

اعلم أن العصبة في اللغة: عبارة عن الإحاطة. ومنه سميت عصبة القلنسوة عصبة؛ لإحاطتها حوالي الرأس

(2)

، وهذا المعنى موجود في هذا الباب؛ لأن العصبة تحوز جميع المال إذا لم يكن معها صاحب فرض.

والعصبة على نوعين: عصبة نسبية، وعصبة سببية.

[الأول: عصبة النسب]

أما العصبة النسبية، فثلاثة أصناف: الأول: عصبة بنفسه. والثاني: بغيره، والثالث: عصبة مع غيره.

أما العصبة بنفسه: فكل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى

(3)

.

(1)

الاختيار 5/ 92، تبيين الحقائق 6/ 238، الدر المختار 6/ 773، حاشية الباجوري على شرح الرحبية ص 106، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص 107.

(2)

معجم مقاييس اللغة 4/ 336 باب العين والصاد وما يثلثهما مادة عصب، القاموس المحيط 3/ 236 مادة ع ص ب، مختار الصحاح ص 183 مادة ع ص ب، لسان العرب 1/ 602 مادة عصب.

(3)

تبيين الحقائق 6/ 238، الاختيار 5/ 92، حاشية الباجوري على شرح الرحبية ص 106، الدر المختار 6/ 773، الذخيرة 13/ 52، الشرح الكبير للدردير 4/ 465.

ص: 210

كل ذكر يدلي إلى الميت بمحض الذكور، كالأب وآبائه، والابن وأبنائه، والأخ لأب وأمٍ، أو لأب، وأبنائهما، والعم لأب وأم، أو لأب، وأبنائهم. والصنف الأول مقدم، ثم الثاني،

‌منحة السلوك

وهو معنى قول المصنف: كل ذكر يدلي إلى الميت بمحض الذكور. وهم أربعة أصناف:

جزء الميت. أي: البنون، ثم بنوهم وإن سفلوا.

ثم أصل الميت. أي: الأب، ثم الجد أب الأب وإن علا.

ثم جزء أبيه؛ أي: الإخوة، ثم بنوهم، وإن سفلوا.

ثم جزء جدة: أي: الأعمام، ثم بنوهم وإن سفلوا

(1)

.

وقول المصنف: كالأب وآبائه، إشارة إلى أصل الميت، وقوله: والابن وأبنائه، إشارة إلى جزء الميت، وقوله: والأخ لأب وأم، أو لأب، وأبنائهما، إشارة إلى جزء أب الميت.

قوله: والعم لأب وأم، أو لأب، وأبنائهما، إشارة إلى جزء جد الميت.

قوله: والصنف الأول مقدم، وهو جزء الميت، وهو الابن، ثم ابنه وإن سفل؛ لأنه أقرب إليه من أصله وإن علا، وجزء أبيه، وجزء جده

(2)

.

قوله: ثم الثاني: وهو أصل الميت، وهو الأب، ثم

(3)

أب الأب وإن علا

(4)

.

(1)

مختصر الطحاوي ص 147، الاختيار 5/ 93.

(2)

تبيين الحقائق 6/ 238، كنز الدقائق 6/ 238، الكتاب 4/ 193.

(3)

في ص بزيادة "الجد".

(4)

كنز الدقائق 6/ 238، الكتاب 4/ 193، تنوير الأبصار 6/ 774، كشف الحقائق 2/ 343.

ص: 211