المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما اختلف في إباحته] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[ما اختلف في إباحته]

ولو رَمَاه بمروة محَدَّدةٍ، ولم تجرحْهُ لم يحل. ولو أبان رأسه، أو قَطَع أودَاجَهُ حل، ولو رَمَاهُ بسيفٍ، أو سكين، حلَّ إن جرحَهُ بحدِّهِ.

وإذا جَرَحَ السَّهمُ، أو الكلبُ، الصَّيْدَ جَرْحًا غيرَ مُدمٍ، قيل: يحل،

‌منحة السلوك

قوله: ولو رماه بمروة محددة، ولم تجرحه، لم يحل.

لأنها قتلته دقًا

(1)

. والمروة: الحجر الأبيض البراق

(2)

.

قوله: ولو أبان رأسه، أو قطع أوداجه حل، ولو رماه بسيف، أو سكين، حلَّ إن جرحه بحده.

لحصول الجرح بالحدة، وإن لم يجرحه بحده لا يحل، لأنه يكون ميتًا بثقله

(3)

.

[ما اختلف في إباحته]

قوله: وإذا جرح السهم، أو الكلب، الصيد جرحًا غير مدمٍ.

يعني: جرحًا غير مخرج للدم، قيل: يحل؛ لإتيان ما في وسعه، وهو

(1)

تبيين الحقائق 6/ 59، الهداية 4/ 462، العناية 10/ 130.

(2)

لسان العرب 15/ 275 مادة مرا، القاموس المحيط 4/ 234 مادة م ر هـ، مختار الصحاح ص 260 مادة م ر ا، المغرب ص 427 مادة المروة.

(3)

وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، فيما تقدم. وهو قول: علي، وسلمان، وعمار، وابن عباس. وبه قال النخعي، والحكم، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور. وقال: الأوزاعي، وأهل الشام: يباح ما قتله بحده وعرضه.

وحكم سائر آلات الصيد حكم المعراض، في أنها إذا قتلت بعرضها ولم تجرح لم يبح الصيد، كالسهم يصيب الطائر بعرضه فيقتله. والرمح، والحربة، والسيف، يضرب به صفحًا فيقتل، كل ذلك حرام، وهكذا إن أصاب بحده فلم يجرح، وقتل بثقله، لم يبح؛ لأنه إذا لم يجرحه فإنما يقتل بثقله، فأشبه ما أصاب بعرضه.

المبسوط 11/ 253، العناية 10/ 130، الهداية 4/ 463، منح الجليل 2/ 421، الخرشي على خليل 3/ 10، منهج الطلاب 5/ 242، فتح الوهاب 5/ 242، روض الطالب 1/ 555، الفروع 6/ 327، شرح منتهى الإرادات 3/ 413، المغني 11/ 26.

ص: 39

وهو الأظهر. وقيل: لا يحل،

‌منحة السلوك

الجرح. وإخراج الدم ليس في وسعه فلا يكون مكلفًا به، وهو الأظهر

(1)

.

وقيل: لا يحل؛ لانعدام معنى الذكاة، وهو إخراج الدم النجس

(2)

.

وشرط النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الدم بقوله: "أنهر الدم بما شئت" رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما

(3)

(4)

.

(1)

وإليه ذهب الشافعية. لأن الدم قد ينجس لغلظه، أو لضيق المنفذ بين العروق، وكل ذلك ليس في وسعه.

المبسوط 11/ 253، العناية 10/ 130، روضة الطالبين 3/ 244، الحاوي الكبير 15/ 51، أسنى المطالب 1/ 555.

(2)

الهداية 4/ 463، الكتاب 3/ 221.

(3)

وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.

الهداية 4/ 463، تبيين الحقائق 6/ 59، الشرح الصغير 1/ 316، القوانين ص 122، شرح منتهى الإرادات 3/ 416، كشاف القناع 6/ 219، المغني 11/ 10.

قال في الذخيرة 4/ 184: ومنشأ الخلاف: أن أصل الذكاة إخراج الدماء بجملتها اقتصر على الجرح في الوحش؛ للضرورة، وإن لم توجد فهو ميتة، أو ينظر إلى ظاهر قوله تعالى:{مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} وهذا ممسك علينا".

(4)

أحمد في المسند 4/ 258 بلفظ: "أمر الدم بما شئت، واذكر الله عز وجل"، وأبو داود 3/ 102 كتاب الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة رقم 2824 بلفظ:"أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وجل". ورواه أيضًا النسائي 7/ 225 كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الذبح بالعود رقم 4401، وابن ماجه 2/ 1060 كتاب الذبائح، باب ما يذكى به رقم 3177، وابن حبان 2/ 42 كتاب البر والإحسان، باب ما جاء في الطاعات وثوابها رقم 332، والحاكم في المستدرك 4/ 240، والطبراني في المعجم الكبير 17/ 248، وعبد الرزاق في المصنف 4/ 496 كتاب المناسك، باب ما يذكى به رقم 8621. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت أحدنا أصاب صيدًا، وليس معه سكين، أنذبح بالمروة، وشقة العصا؟ فقال:"أنهر -وفي بعض الألفاظ- أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله".

قال الحاكم 4/ 240: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. =

ص: 40

وقيل: يحل في الجراحة الكبيرة لا في الصغيرة، ولو ذبح شاة ولم يسل منها دم، فعلى القولين.

‌منحة السلوك

وقيل: يحل في الجراحة الكبيرة لا في الصغيرة؛ لأن الكبيرة إنما لا يخرج منها الدم لعدمه، والصغيرة لضيق المخرج ظاهرًا، فيكون التقصير منه

(1)

.

قوله: ولو ذبح شاة ولم يسل منها دم، فعلى القولين.

يعني: قيل: يحل أكلها، وهو قول: أبي بكر الإسكاف

(2)

.

لأن كثيرًا من الحيوان يتجمد دمه، ولا سيما إذا كان قد أكل من شجر العناب

(3)

(4)

.

وقيل: لا يحل، وهو قول: إسماعيل الصفار

(5)

؛ لأن خروج الدم

= وقد رواه مسلم في صحيحه 3/ 558 كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر، وسائر العظام رقم 1968 عن رافع بن خديج رضي الله عنه بلفظ:"ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل".

(1)

تبيين الحقائق 6/ 59، الهداية 4/ 463.

(2)

المبسوط 11/ 254، تبيين الحقائق 6/ 59.

(3)

العناب: شجر شائك، من الفصيلة السدرية، يبلغ ارتفاعه ستة أمتار، ويطلق العناب على ثمره أيضًا.

المعجم الوسيط 2/ 630 مادة العناب.

(4)

العناية 10/ 131، المبسوط 11/ 254، تبيين الحقائق 6/ 59.

(5)

هو إسماعيل بن أحمد بن إسحاق الصفار، كان إمامًا، فاضلًا، قوالًا للحق، تفقه على أبيه، قتله الخاقان نصر بن إبراهيم المعروف بشمس الملك ببخارى لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر توفي في سنة 461 هـ.

الأنساب 3/ 548، الفوائد البهية ص 46، الجواهر المضية 1/ 395، الطبقات السنية رقم 284.

ص: 41