الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو رَمَاه بمروة محَدَّدةٍ، ولم تجرحْهُ لم يحل. ولو أبان رأسه، أو قَطَع أودَاجَهُ حل، ولو رَمَاهُ بسيفٍ، أو سكين، حلَّ إن جرحَهُ بحدِّهِ.
وإذا جَرَحَ السَّهمُ، أو الكلبُ، الصَّيْدَ جَرْحًا غيرَ مُدمٍ، قيل: يحل،
منحة السلوك
قوله: ولو رماه بمروة محددة، ولم تجرحه، لم يحل.
لأنها قتلته دقًا
(1)
. والمروة: الحجر الأبيض البراق
(2)
.
قوله: ولو أبان رأسه، أو قطع أوداجه حل، ولو رماه بسيف، أو سكين، حلَّ إن جرحه بحده.
لحصول الجرح بالحدة، وإن لم يجرحه بحده لا يحل، لأنه يكون ميتًا بثقله
(3)
.
[ما اختلف في إباحته]
قوله: وإذا جرح السهم، أو الكلب، الصيد جرحًا غير مدمٍ.
يعني: جرحًا غير مخرج للدم، قيل: يحل؛ لإتيان ما في وسعه، وهو
(1)
تبيين الحقائق 6/ 59، الهداية 4/ 462، العناية 10/ 130.
(2)
لسان العرب 15/ 275 مادة مرا، القاموس المحيط 4/ 234 مادة م ر هـ، مختار الصحاح ص 260 مادة م ر ا، المغرب ص 427 مادة المروة.
(3)
وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، فيما تقدم. وهو قول: علي، وسلمان، وعمار، وابن عباس. وبه قال النخعي، والحكم، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور. وقال: الأوزاعي، وأهل الشام: يباح ما قتله بحده وعرضه.
وحكم سائر آلات الصيد حكم المعراض، في أنها إذا قتلت بعرضها ولم تجرح لم يبح الصيد، كالسهم يصيب الطائر بعرضه فيقتله. والرمح، والحربة، والسيف، يضرب به صفحًا فيقتل، كل ذلك حرام، وهكذا إن أصاب بحده فلم يجرح، وقتل بثقله، لم يبح؛ لأنه إذا لم يجرحه فإنما يقتل بثقله، فأشبه ما أصاب بعرضه.
المبسوط 11/ 253، العناية 10/ 130، الهداية 4/ 463، منح الجليل 2/ 421، الخرشي على خليل 3/ 10، منهج الطلاب 5/ 242، فتح الوهاب 5/ 242، روض الطالب 1/ 555، الفروع 6/ 327، شرح منتهى الإرادات 3/ 413، المغني 11/ 26.
وهو الأظهر. وقيل: لا يحل،
منحة السلوك
الجرح. وإخراج الدم ليس في وسعه فلا يكون مكلفًا به، وهو الأظهر
(1)
.
وقيل: لا يحل؛ لانعدام معنى الذكاة، وهو إخراج الدم النجس
(2)
.
وشرط النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الدم بقوله: "أنهر الدم بما شئت" رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما
(3)
(4)
.
(1)
وإليه ذهب الشافعية. لأن الدم قد ينجس لغلظه، أو لضيق المنفذ بين العروق، وكل ذلك ليس في وسعه.
المبسوط 11/ 253، العناية 10/ 130، روضة الطالبين 3/ 244، الحاوي الكبير 15/ 51، أسنى المطالب 1/ 555.
(2)
الهداية 4/ 463، الكتاب 3/ 221.
(3)
وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
الهداية 4/ 463، تبيين الحقائق 6/ 59، الشرح الصغير 1/ 316، القوانين ص 122، شرح منتهى الإرادات 3/ 416، كشاف القناع 6/ 219، المغني 11/ 10.
قال في الذخيرة 4/ 184: ومنشأ الخلاف: أن أصل الذكاة إخراج الدماء بجملتها اقتصر على الجرح في الوحش؛ للضرورة، وإن لم توجد فهو ميتة، أو ينظر إلى ظاهر قوله تعالى:{مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} وهذا ممسك علينا".
(4)
أحمد في المسند 4/ 258 بلفظ: "أمر الدم بما شئت، واذكر الله عز وجل"، وأبو داود 3/ 102 كتاب الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة رقم 2824 بلفظ:"أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وجل". ورواه أيضًا النسائي 7/ 225 كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الذبح بالعود رقم 4401، وابن ماجه 2/ 1060 كتاب الذبائح، باب ما يذكى به رقم 3177، وابن حبان 2/ 42 كتاب البر والإحسان، باب ما جاء في الطاعات وثوابها رقم 332، والحاكم في المستدرك 4/ 240، والطبراني في المعجم الكبير 17/ 248، وعبد الرزاق في المصنف 4/ 496 كتاب المناسك، باب ما يذكى به رقم 8621. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت أحدنا أصاب صيدًا، وليس معه سكين، أنذبح بالمروة، وشقة العصا؟ فقال:"أنهر -وفي بعض الألفاظ- أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله".
قال الحاكم 4/ 240: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. =
وقيل: يحل في الجراحة الكبيرة لا في الصغيرة، ولو ذبح شاة ولم يسل منها دم، فعلى القولين.
منحة السلوك
وقيل: يحل في الجراحة الكبيرة لا في الصغيرة؛ لأن الكبيرة إنما لا يخرج منها الدم لعدمه، والصغيرة لضيق المخرج ظاهرًا، فيكون التقصير منه
(1)
.
قوله: ولو ذبح شاة ولم يسل منها دم، فعلى القولين.
يعني: قيل: يحل أكلها، وهو قول: أبي بكر الإسكاف
(2)
.
لأن كثيرًا من الحيوان يتجمد دمه، ولا سيما إذا كان قد أكل من شجر العناب
(3)
(4)
.
وقيل: لا يحل، وهو قول: إسماعيل الصفار
(5)
؛ لأن خروج الدم
= وقد رواه مسلم في صحيحه 3/ 558 كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر، وسائر العظام رقم 1968 عن رافع بن خديج رضي الله عنه بلفظ:"ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل".
(1)
تبيين الحقائق 6/ 59، الهداية 4/ 463.
(2)
المبسوط 11/ 254، تبيين الحقائق 6/ 59.
(3)
العناب: شجر شائك، من الفصيلة السدرية، يبلغ ارتفاعه ستة أمتار، ويطلق العناب على ثمره أيضًا.
المعجم الوسيط 2/ 630 مادة العناب.
(4)
العناية 10/ 131، المبسوط 11/ 254، تبيين الحقائق 6/ 59.
(5)
هو إسماعيل بن أحمد بن إسحاق الصفار، كان إمامًا، فاضلًا، قوالًا للحق، تفقه على أبيه، قتله الخاقان نصر بن إبراهيم المعروف بشمس الملك ببخارى لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر توفي في سنة 461 هـ.
الأنساب 3/ 548، الفوائد البهية ص 46، الجواهر المضية 1/ 395، الطبقات السنية رقم 284.