المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النظر إلى الأجنبية] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[النظر إلى الأجنبية]

ويحرم تكبرًا. ويحل ربْطُ الرتيمةِ

(1)

.

ويحرم النظر إلى غير الوجه، والكفين، من الحرة الأجنبية.

‌منحة السلوك

ويحرم لأجل التكبر

(2)

. وعلى هذا التفصيل الاتكاء

(3)

.

[النظر إلى الأجنبية]

قوله: ويحرم النظر إلى غير الوجه، والكفين، من الحرة الأجنبية

(4)

.

لقوله صلى الله عليه وسلم "من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوةٍ، صُبَّ في عينيه الآنك

(5)

يوم القيامة"

(6)

.

واستثناء الوجه، والكفين؛ لقوله تعالى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]. قال علي، وابن عباس: ما ظهر منها، الكحل والخاتم

(7)

. والمراد بهما موضعهما، وهو الوجه والكف.

(1)

الرتيمة: خيط يشد في الأصبع لتستذكر به الحاجة.

مختار الصحاح ص 98 مادة ر ت م، لسن العرب 12/ 225 مادة تم، القاموس المحيط 2/ 301 ملدة ر ت م، المغرب ص 183 الرتيمة.

(2)

الهداية 3/ 417، تبيين الحقائق 6/ 16.

(3)

تبيين الحقائق 6/ 16، حاشية الشلبي 6/ 16، الهداية 4/ 417.

(4)

المختار 4/ 156، كنز الدقائق 6/ 17، الاختيار 4/ 156، الكتاب 4/ 162، بداية المبتدي 4/ 417.

(5)

الآنك: هو الرصاص الخالص. ويقال: الرصاص الأسود.

تاج العروس 7/ 104 مادة أنك، لسان العرب 10/ 394 مادة أنك، مختار الصحاح ص 12 مادة أن ك، المصباح المنير 1/ 26 مادة الأنك، المعرب ص 140 مادة الأنك.

(6)

قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 240: غريب.

وقال ابن حجر في الدراية 2/ 225: لم أجده.

(7)

أما قول علي: فقد قال عنه الزيلعي في نصب الراية 4/ 239: وأما الرواية عن علي فغريب. وقال عنه ابن حجر في الدراية 2/ 225: أما علي فلم أجد ذلك عنه.

وأما أثر ابن عباس: فرواه البيهقي في السنن 7/ 94 كتاب النكاح، باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية من محارمها. =

ص: 136

وفي القدم: روايتان.

‌منحة السلوك

قوله: وفي القدم روايتان:

في رواية: لا ينظر إليها

(1)

. وفي رواية رواها الحسن عن أبي حنيفة: أنه يباح النظر إلى قدمها أيضًا

(2)

.

وعن أبي يوسف: أنه يباح النظر إلى ذراعها

(3)

.

= من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. والأثر ضعيف. فعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وعلي بن أبي طلحة قال عنه أحمد بن حنبل: له أشياء منكرات وقال الفسوي: ضعيف. وقال دحيم: لم يسمع علي ابن أبي طلحة التفسير عن ابن عباس.

ميزان الاعتدال 3/ 134، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ص 275.

(1)

وهي ظاهر الرواية.

تحفة الفقهاء 10/ 434، بدائع الصنائع 5/ 122، حاشية الشلبي 6/ 17، المبسوط 11/ 135.

(2)

تحفة الفقهاء 3/ 334، المبسوط 11/ 135، حاشية الشلبي 6/ 17، بدائع الصنائع 5/ 122.

(3)

وعند المالكية: عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم، جميع جسدها غير الوجه والكفين إذا لم تخش الفتنة، فإن خيفت الفتنة فالمشهور من مذهبهم، وجوب سترها. وأما عند الأجنبي الكافر: فجميع جسدها عورة، حتى وجهها وكفيها.

وعند الشافعية: عورة الحرة مع رجل أجنبي، سواء كان مسلمًا، أو كافرًا، جميع جسدها ما عدا الوجه، والكفين، عند أمن الفتنة. وعند خوف الفتنة: يحرم النظر إلى الوجه والكفين أيضًا.

وعند الحنابلة: المرأة الحرة كلها عورة والوجه والكفان عورة، كبقية البدن.

المبسوط 11/ 153، تبيين الحقائق 6/ 17، جواهر الإكليل 1/ 41، حاشية البناني 1/ 176، مغني المحتاج 3/ 128، زاد المحتاج 3/ 169، كشاف القناع 1/ 266، مطالب أولي النهى 5/ 18.

ص: 137

فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضًا، إلا لحاجةٍ، وكذا لو شك. ولا يحل للشاب مَس الوجه، والكفين، وإن أَمن الشهوة، إلا من عجوزٍ لا تشتهي، فتحل للمصافحة

(1)

.

‌منحة السلوك

قوله: فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضًا

(2)

.

لما روينا، ولكن خرج منه بعض الأشياء للضرورة، فإذا خاف لم ينظر أصلًا إلا لحاجة، مثل الحاكم ينظر للحكم، والشاهد ينظر للشهادة، والطبيب ينظر لموضع المرض

(3)

.

قوله: وكذا لو شك. يعني: لو شك في الشهوة لا ينظر أيضًا أصلًا؛ لأن الحرمة غالبة

(4)

.

قوله: ولا يحل للشاب مس الوجه والكفين، وإن أمن الشهوة؛ لوجود المحرم، وانعدام الضرورة

(5)

.

قوله: إلا من عجوز.

يعني: إذا كانت عجوزًا لا تشتهي فتحل للمصافحة. فلا بأس

(1)

وفي ب، جـ، د زيادة "ونحوها".

(2)

الاختيار 4/ 156، كنز الدقائق 6/ 17، تحفة الفقهاء 3/ 334، حاشية الشلبي 6/ 17، بدائع الصنائع 5/ 122، تبيين الحقائق 6/ 17.

(3)

وكذا نظر الختان، والخافضة.

كنز الدقائق 6/ 17، بداية المبتدي 4/ 416، الاختيار 4/ 156، الكتاب 4/ 162، تحفة الفقهاء 3/ 334، المختار 4/ 156، الهداية 4/ 416، الدر المختار 6/ 370.

(4)

الهداية 4/ 148، تبيين الحقائق 6/ 17، الدر المختار 6/ 370، حاشية رد المحتار 6/ 370، البحر الرائق 8/ 192.

(5)

الهداية 4/ 418، المبسوط 11/ 154، تحفة الفقهاء 3/ 333، بداية المبتدي 4/ 418، الدر المختار 6/ 367.

ص: 138