الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويحرم تكبرًا. ويحل ربْطُ الرتيمةِ
(1)
.
ويحرم النظر إلى غير الوجه، والكفين، من الحرة الأجنبية.
منحة السلوك
ويحرم لأجل التكبر
(2)
. وعلى هذا التفصيل الاتكاء
(3)
.
[النظر إلى الأجنبية]
قوله: ويحرم النظر إلى غير الوجه، والكفين، من الحرة الأجنبية
(4)
.
لقوله صلى الله عليه وسلم "من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوةٍ، صُبَّ في عينيه الآنك
(5)
يوم القيامة"
(6)
.
واستثناء الوجه، والكفين؛ لقوله تعالى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]. قال علي، وابن عباس: ما ظهر منها، الكحل والخاتم
(7)
. والمراد بهما موضعهما، وهو الوجه والكف.
(1)
الرتيمة: خيط يشد في الأصبع لتستذكر به الحاجة.
مختار الصحاح ص 98 مادة ر ت م، لسن العرب 12/ 225 مادة تم، القاموس المحيط 2/ 301 ملدة ر ت م، المغرب ص 183 الرتيمة.
(2)
الهداية 3/ 417، تبيين الحقائق 6/ 16.
(3)
تبيين الحقائق 6/ 16، حاشية الشلبي 6/ 16، الهداية 4/ 417.
(4)
المختار 4/ 156، كنز الدقائق 6/ 17، الاختيار 4/ 156، الكتاب 4/ 162، بداية المبتدي 4/ 417.
(5)
الآنك: هو الرصاص الخالص. ويقال: الرصاص الأسود.
تاج العروس 7/ 104 مادة أنك، لسان العرب 10/ 394 مادة أنك، مختار الصحاح ص 12 مادة أن ك، المصباح المنير 1/ 26 مادة الأنك، المعرب ص 140 مادة الأنك.
(6)
قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 240: غريب.
وقال ابن حجر في الدراية 2/ 225: لم أجده.
(7)
أما قول علي: فقد قال عنه الزيلعي في نصب الراية 4/ 239: وأما الرواية عن علي فغريب. وقال عنه ابن حجر في الدراية 2/ 225: أما علي فلم أجد ذلك عنه.
وأما أثر ابن عباس: فرواه البيهقي في السنن 7/ 94 كتاب النكاح، باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية من محارمها. =
وفي القدم: روايتان.
منحة السلوك
قوله: وفي القدم روايتان:
في رواية: لا ينظر إليها
(1)
. وفي رواية رواها الحسن عن أبي حنيفة: أنه يباح النظر إلى قدمها أيضًا
(2)
.
وعن أبي يوسف: أنه يباح النظر إلى ذراعها
(3)
.
= من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. والأثر ضعيف. فعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وعلي بن أبي طلحة قال عنه أحمد بن حنبل: له أشياء منكرات وقال الفسوي: ضعيف. وقال دحيم: لم يسمع علي ابن أبي طلحة التفسير عن ابن عباس.
ميزان الاعتدال 3/ 134، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ص 275.
(1)
وهي ظاهر الرواية.
تحفة الفقهاء 10/ 434، بدائع الصنائع 5/ 122، حاشية الشلبي 6/ 17، المبسوط 11/ 135.
(2)
تحفة الفقهاء 3/ 334، المبسوط 11/ 135، حاشية الشلبي 6/ 17، بدائع الصنائع 5/ 122.
(3)
وعند المالكية: عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم، جميع جسدها غير الوجه والكفين إذا لم تخش الفتنة، فإن خيفت الفتنة فالمشهور من مذهبهم، وجوب سترها. وأما عند الأجنبي الكافر: فجميع جسدها عورة، حتى وجهها وكفيها.
وعند الشافعية: عورة الحرة مع رجل أجنبي، سواء كان مسلمًا، أو كافرًا، جميع جسدها ما عدا الوجه، والكفين، عند أمن الفتنة. وعند خوف الفتنة: يحرم النظر إلى الوجه والكفين أيضًا.
وعند الحنابلة: المرأة الحرة كلها عورة والوجه والكفان عورة، كبقية البدن.
المبسوط 11/ 153، تبيين الحقائق 6/ 17، جواهر الإكليل 1/ 41، حاشية البناني 1/ 176، مغني المحتاج 3/ 128، زاد المحتاج 3/ 169، كشاف القناع 1/ 266، مطالب أولي النهى 5/ 18.
فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضًا، إلا لحاجةٍ، وكذا لو شك. ولا يحل للشاب مَس الوجه، والكفين، وإن أَمن الشهوة، إلا من عجوزٍ لا تشتهي، فتحل للمصافحة
(1)
.
منحة السلوك
قوله: فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضًا
(2)
.
لما روينا، ولكن خرج منه بعض الأشياء للضرورة، فإذا خاف لم ينظر أصلًا إلا لحاجة، مثل الحاكم ينظر للحكم، والشاهد ينظر للشهادة، والطبيب ينظر لموضع المرض
(3)
.
قوله: وكذا لو شك. يعني: لو شك في الشهوة لا ينظر أيضًا أصلًا؛ لأن الحرمة غالبة
(4)
.
قوله: ولا يحل للشاب مس الوجه والكفين، وإن أمن الشهوة؛ لوجود المحرم، وانعدام الضرورة
(5)
.
قوله: إلا من عجوز.
يعني: إذا كانت عجوزًا لا تشتهي فتحل للمصافحة. فلا بأس
(1)
وفي ب، جـ، د زيادة "ونحوها".
(2)
الاختيار 4/ 156، كنز الدقائق 6/ 17، تحفة الفقهاء 3/ 334، حاشية الشلبي 6/ 17، بدائع الصنائع 5/ 122، تبيين الحقائق 6/ 17.
(3)
وكذا نظر الختان، والخافضة.
كنز الدقائق 6/ 17، بداية المبتدي 4/ 416، الاختيار 4/ 156، الكتاب 4/ 162، تحفة الفقهاء 3/ 334، المختار 4/ 156، الهداية 4/ 416، الدر المختار 6/ 370.
(4)
الهداية 4/ 148، تبيين الحقائق 6/ 17، الدر المختار 6/ 370، حاشية رد المحتار 6/ 370، البحر الرائق 8/ 192.
(5)
الهداية 4/ 418، المبسوط 11/ 154، تحفة الفقهاء 3/ 333، بداية المبتدي 4/ 418، الدر المختار 6/ 367.