المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وحرام: وهو الكذب، والغيبة، والنميمة، والشتيمة، والتملق، والنفاق، ونحو ذلك. ‌ ‌منحة - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: وحرام: وهو الكذب، والغيبة، والنميمة، والشتيمة، والتملق، والنفاق، ونحو ذلك. ‌ ‌منحة

وحرام: وهو الكذب، والغيبة، والنميمة، والشتيمة، والتملق، والنفاق، ونحو ذلك.

‌منحة السلوك

وقيل: يكتب، ويستنسخ يوم القيامة؛ لأنه يوم الحساب والجزاء

(1)

.

[المحرم]

قوله: وحرام. أي: المرتبة الثالثة: حرام: وهو الكذب، والغيبة

(2)

، والنميمة

(3)

، والشتيمة، والتملّق

(4)

، والنفاق، ونحو ذلك، مثل الكلام الفحش، والبهتان، وشهادة الزور

(5)

.

أما الكذب: فلقوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البرّ، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، حتى يكتب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور

(6)

، وإن

(1)

تفسير ابن كثير 4/ 232، الكشاف للزمخشري 4/ 440.

(2)

الغيبة: -بكسر الغين-: أن تذكر أخاك بما يكرهه، وهو حق.

لسان العرب 1/ 657، مادة غيب، القاموس المحيط 3/ 431، مادة غ ي ب، مختار الصحاح ص 203 مادة غ ي ب، المصباح المنير 2/ 458، مادة الغابة، التعريفات ص 177، المطلع على أبواب المقنع ص 148.

(3)

النمام: هو الذي يتحدث مع القوم، فينم عليهم، فكيشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه، أو المنقول إليه، أو الثالث، وسواء كان الكشف بالعبارة، أو بالإشارة، أو بغيرهما، وذلك على وجه الإشاعة، والإفساد.

التعريفات ص 255، لسان العرب 12/ 592 مادة نمم، القاموس المحيط 4/ 446، مادة ن م م، مختار الصحاح ص 283، مادة ن م م، المصباح المنير 2/ 626 مادة نمى.

(4)

يقال: تملق له تملُّقًا، وتملاقًا -بالكسر- أي: تودد إليه، وتلطف له. وأصله: التليين. لسان العرب 10/ 347 مادة ملق، القاموس المحيط 4/ 281، مادة م ل ق، معجم مقاييس اللغة 5/ 346، باب الميم واللام وما يثلثهما مادة ملق، مختار الصحاح ص 264، مادة م ل ق، المصباح المنير 2/ 579 مادة أملق.

(5)

الاختيار 4/ 180.

(6)

الفجور: بالضم أصله الميل عن الحق، فالكاذب، والمكذب، والكافر، فاجر؛ لميلهم =

ص: 306

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابًا" رواه مسلم

(1)

.

وأما الغيبة: فلقوله تعالى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: 12].

وأما النميمة: فلقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة قتات" رواه مسلم

(2)

.

وأما الشتيمة: فلقوله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفرٌ" رواه ابن ماجه

(3)

، وقال صلى الله عليه وسلم:"إن اللعانين لا يكونوا شهداء، ولا شفعاء يوم القيامة" رواه مسلم

(4)

.

= عن الصدق، والقصد. ويطلق كذلك على الزنا، فيقال: فجر الرجل بالمرأة يفجر فجورًا أي: زنا، وفجرت المرأة أي: زنت.

لسان العرب 5/ 47 مادة فجر، القاموس المحيط 3/ 450، مادة ف ج ر، مختار الصحاح ص 206، مادة ف ج ر، مجمل اللغة ص 560 باب الفاء والجيم وما يثلثهما، مادة فجر، المصباح المنير 2/ 462، مادة فجر، المغرب ص 351، مادة الفجر، التعريفات ص 180، المطلع على أبواب المقنع ص 210، الدر النقي 3/ 767.

(1)

4/ 2013 كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله رقم 105 "12607" عن ابن مسعود رضي الله عنه.

(2)

1/ 101 كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة رقم 169 "105" عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.

(3)

2/ 1299، كتاب الفتن، باب سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر رقم 3939. ورواه أيضًا البخاري في صحيحه 1/ 27، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر رقم 48، ومسلم 1/ 81، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم رقم 64 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(4)

4/ 2006، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها رقم 86 "2598" عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

ص: 307

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

وأما التملق، وهو اللطف الشديد الخارج عن العادة، فلقوله صلى الله عليه وسلم:"شر الناس من يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه"

(1)

.

وأما النفاق: فلقوله صلى الله عليه وسلم: "مثل المنافق كمثل الشاة العائرة

(2)

بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة، وإلى هذه مرة" رواه مسلم

(3)

.

والنفاق ثلاثة أشياء: الكذب عند الكلام، والخيانة عند الأمانة، والخلف عند الوعد. على ما جاء في الحديث الصحيح:"ثلاث من كُنَّ فيه فهو منافق، وإن صام، وصلى، وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان"

(4)

.

(1)

رواه البخاري 3/ 1288، كتاب المناقب، باب قول اللَّه تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [سورة الحجرات، الآية: 13] برقم 3304، ومسلم 4/ 2011، كتاب البر والصلة والآداب، باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله رقم 2526.

ولفظهما: "تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه، ويأتي هؤلاء بوجه".

وفي لفظ آخر لمسلم: "إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه". عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(2)

وهي: الساقطة التي لا يعرف لها مالك، والمترددة، يقال: رجل عيار أي: كثير المجيء والذهاب.

لسان العرب 4/ 622، مادة عير، القاموس المحيط 3/ 353، مادة ع ي ر، مختار الصحاح ص 194، مادة ع ي ر، المصباح المنير 2/ 440، مادة عار، المغرب ص 333 مادة العير.

(3)

4/ 2146 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم رقم 2784 عن ابن عمر رضي الله عنه.

(4)

رواه مسلم 1/ 78، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق رقم 59 عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:"آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإن صام، وصلى، وزعم أنه مسلم".

ص: 308