الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويحل خضَاب اليد والرِّجل للنساء، ما لم يكن فيه تماثيل.
منحة السلوك
الاصفرار، ووجع
(1)
المثانة
(2)
. وقيل: لم يكن فرعون قط، إلا وهو أكل الطين.
ثم قيل: إنه يحرم مطلقًا
(3)
.
وقيل: إلا الطين الأرمني
(4)
، والنيسابوري؛ لأنه يؤكل للدواء، ويميل إليه الطبع. وفيه نظر، لأن العلة إذا كان أكله للتداوي، فالجميع كذلك عند الحاجة، وإن كان ميلان الطبع إليه، فمن الطبائع طبيعة تميل إلى الجميع. فافهم.
[حكم الخضاب]
قوله: ويحل خضاب اليد والرِّجل للنساء، ما لم يكن فيه تماثيل. أي:
= عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: "من انهمك في أكل الطين فقد أعان على قتل نفسه".
قال البيهقي: فيه عبد الله بن مروان، وهو مجهول.
(1)
في ق، م، ي "وضعف".
(2)
البحر الرائق 8/ 184.
(3)
وكذا عند الشافعية. وعند المالكية قولان: الأول: يحرم أكل الطين، والتراب للضرر. وقيل: يكرهان.
وعند الحنابلة: يكره أكل التراب والطين؛ لأنه يضر بالبدن، فإن كان من الطين ما يتداوى به، كالطين الأرمني لم يكره؛ لأنه لا ضرر فيه. وكذا يسير تراب وطين بحيث لا يضر، فلا يكره؛ لانتفاء علة الكراهة.
البحر الرائق 8/ 184، بلغة السالك 1/ 325، جواهر الإكليل 1/ 219، عمدة السالك ص 272، روض الطالب 1/ 569، دليل الطالب 2/ 417، الروض المربع ص 477، الإقناع للحجاوي 6/ 194.
(4)
بالفتح منسوب إلى أرمن جيل من الناس سمي به بلدهم.
المغرب ص 199 مادة طين أرمني.
ويحرم للرجال، والصبيان مطلقًا. ولا بأس بخضاب الرأس، واللحية، بالحناء، والوسمة للرجال والنساء.
منحة السلوك
صور؛ لأن ذلك لأجل الزينة، فيجوز لهن بشرط أن يمتنعن عن المحرم
(1)
.
قوله: ويحرم للرجال.
أي: يحرم خضاب اليد والرجل، للرجال والصبيان مطلقًا، يعني: سواء كان فيه تماثيل، أو لم يكن؛ لأنهم ممنوعون عن مثل هذه الزينة، إلا لأجل التداوي
(2)
.
قوله: ولا بأس بخضاب الرأس، واللحية، بالحناء، والوسمة للرجال والنساء
(3)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحسن ما غيرتم به الشيب، الحنا، والكتم"
(1)
وكذا عند المالكية: يجوز للمرأة أن تخضب يديها، ورجليها بالحناء، كما يجوز لها التطريف، وهو صبغ أطراف الأصابع والأظافر.
وعند الشافعية: يسن خضب يدي مزوجة، وأما غيرها فلا تسن لها، ورجليها تعميمًا، لا تطريفًا بحناء.
وعند الحنابلة: يباح الخضاب للنساء وللرجال، ما لم يكن فيه تشبه.
البحر الرائق 8/ 184، القوانين ص 393، التلقين ص 191، الذخيرة 13/ 354، عمدة السالك ص 20، أنوار المسالك ص 20، كشاف القناع 2/ 448، شرح منتهى الإرادات 2/ 33.
(2)
البحر الرائق 8/ 184.
(3)
وعند المالكية: يجوز صبغ الشعر بالصفرة، والحناء، والكتم، ويكره بالسواد.
وعند الشافعية: يحرم خضب شعر الرجل والمرأة بسواد، إلا لغرض الجهاد. ويسن خضب الشيب بصفرة، أو حمرة. ويحرم الخضب بالحناء على الرجال؛ لأن فيه تشبيهًا بالنساء إلا لحاجة كمداواة.
وعند الحنابلة: يستحب خضاب الشيب بحناء وكتم، ولا بأس بالخضاب بورس، وزعفران.
البحر الرائق 8/ 184، القوانين ص 293، التلقين ص 191، الذخيرة 13/ 354، أسنى =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
رواه ابن ماجه
(1)
.
والوسمة -بفتح الواو، وسكون السين المهملة-: ورق النيل
(2)
.
والكَتَم -بفتح الكاف، والتاء ثالث الحروف-: نبات يخلط مع الوسمة للخضاب
(3)
.
= المطالب 1/ 509، نهاية المحتاج 3/ 335، أنوار المسالك ص 20، كشاف القناع 1/ 77، مطالب أولي النهى 1/ 89، المغني 1/ 105.
(1)
2/ 1196 كتاب اللباس، باب الخضاب بالحناء رقم 3622، ورواه أيضًا الإمام أحمد في المسند 5/ 147، وأبو داود 4/ 85 كتاب الترجل، باب في الخضاب رقم 4205، والنسائي 8/ 139 كتاب الزينة، باب الخضاب بالحناء والكتم رقم 5078، والترمذي 6/ 68 كتاب اللباس، باب ما جاء في الخضاب رقم 1753، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ....
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
لسان العرب 12/ 637 مادة وسم، مختار الصحاح ص 300 مادة وس م، المصباح المنير 2/ 660 مادة الوسمة.
(3)
الكتم: شجر فيه نضرة، وحمرة.
تاج العروس 9/ 38 مادة كتم، لسان العرب 12/ 508 مادة كتم، مختار الصحاح ص 235 مادة ك ت م، المغرب ص 400 مادة الكتم.