الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
ذو الرحم: كل قريب ليس صاحب فرض، ولا عصبة.
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان ذوي الأرحام.
[تعريف ذوي الأرحام]
قوله: ذو الرحم: كل قريب ليس صاحب فرض ولا عصبة.
هذا تعريف ذي الرحم على اصطلاح الفرضيين
(1)
. وفي الحقيقة: الوارث لا يخرج من أن يكون ذا رحم.
اختلف الصحابة في توريث ذوي الأرحام:
فقال عامتهم: يرثون، وبه أخذ أصحابنا
(2)
.
وقال زيد بن ثابت: لا يرثون
(3)
. وبه قال: الشافعي
(4)
، ومالك
(5)
.
(1)
التعريفات ص 120، طلبة الطلبة ص 224، الدر النقي 3/ 589، شرح سبط المارديني على الرحبية ص 168، حاشية الرحبية لابن قاسم ص 86، كنز الدقائق 6/ 241، الكتاب 4/ 200.
(2)
وإليه ذهب الحنابلة، وهو مروي عن عمر، وعلي، وعبد الله، وأبي عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وبه قال: شريح، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وطاووس، وعلقمة، ومسروق.
تبيين الحقائق 6/ 242، المبسوط 30/ 2، تنوير الأبصار 6/ 791، كشف الحقائق 2/ 344، الكافي لابن قدامة 2/ 549، المقنع في شرح الخرقي 2/ 834، المغني 7/ 84، الشرح الكبير لابن قدامة 7/ 101.
(3)
تبيين الحقائق 6/ 242، المبسوط 30/ 2، كشف الحقائق 2/ 344، الدر المختار 6/ 792، حاشية رد المحتار 6/ 792.
(4)
رحمة الأمة 2/ 10، مغني المحتاج 3/ 6.
(5)
والأوزاعي، وأبو ثور، وداود، وابن جرير.
الخرشي على خليل 8/ 198، الذخيرة 13/ 53، المغني 7/ 84.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
ولنا: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الصحابة، فكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الأنفال: 75] فتوارثوا بالنسب
(1)
، وعن المقدام
(2)
بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك مالًا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، فالخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه" رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما
(3)
.
(1)
رواه البخاري في صحيحه 4/ 1671 كتاب التفسير، باب ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، رقم 4304، أسد الغابة 5/ 254، تهذيب التهذيب 10/ 287، سير أعلام النبلاء 3/ 428.
(2)
هو المقدام بن معدي كرب بن عمرو الكندي، نزيل حمص، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم في صباه من اليمن مع وفد كندة، له أربعون حديثًا، توفي سنة 87 هـ، وهو ابن 91 سنة.
(3)
مسند الإمام أحمد 4/ 131، وأبو داود كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام 3/ 123 رقم 2899، واللفظ لأبي داود، ورواه أيضًا ابن ماجه 2738، كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام 2/ 914، والنسائي في السنن الكبرى 4/ 76، كتاب الفرائض، باب توريث الخال رقم 6354، وابن أبي شيبة 11/ 264، وسعيد بن منصور 1/ 72، كتاب الفرائض، باب العمة والخالة رقم 172، وابن حبان 13/ 397، كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام رقم 6035، وابن الجارود رقم 965، في المنتقى ص 322، كتاب الفرائض، والحاكم 4/ 344، كتاب الفرائض، باب الخال وارث من لا وارث له، والدارقطني 4/ 85، كتاب الفرائض رقم 57، والطحاوي في الشرح 4/ 397، كتاب الفرائض، باب مواريث ذوي الأرحام، وفي المشكل 4/ 5، باب مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: والخال وارث من لا وارث له، والبيهقي 6/ 214، كتاب الفرائض، باب من قال بتوريث ذوي الأرحام، والبغوي 2229.
من طريق يزيد العقيلي، وعلي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام بن معدي كرب.
والحديث حسنه أبو زرعة الرازي كما في التلخيص الحبير 3/ 80، وبلوغ المرام ص 204. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وحين مات ثابت بن الدحداح
(1)
، وكان غريبًا أتيًا لا يعرف من أين هو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي رضي الله عنه
(2)
: "هل تعرفون له فيكم نسبًا؟ قال: لا يا رسول الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لبابة بن عبد المنذر
(3)
ابن أخته، فأعطاه ميراثه"
(4)
. وعن أبي أمامة ابن سهل
(5)
، أن رجلًا رمى رجلًا
= وقال ابن أبي حاتم في العلل 2/ 50: حديث حسن.
وقال الحاكم 4/ 344: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
وقال الذهبي في التلخيص: قال أحمد: له أشياء منكرات ولم يخرج له البخاري.
وقال البيهقي في السنن 6/ 215: كان يحيى بن معين يبطل حديث الخال وارث من لا وارث له يعني: حديث المقدام وقال: ليس فيه حديث قوي.
(1)
هو ثابت بن الدحداح بن نعيم بن إياس حليف الأنصار، وكان بلويًا حالف بن عمرو بن عوف، أقبل يوم أحد فقال: يا معشر الأنصار إن كان محمد قتل فإن الله حي لا يموت فقاتلوا عن دينكم، فحمل بمن معه من المسلمين فطعنه خالد فوقع ميتًا.
الإصابة 1/ 196، الاستيعاب 1/ 278، أسد الغابة 1/ 267.
(2)
هو عاصم بن عدي بن الجد البلوي العجلاني، حليف الأنصار، صحابي كان سيد بني عجلان، شهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سنة 45.
الإصابة 2/ 246، سير أعلام النبلاء 1/ 321، أسد الغابة 3/ 114، تهذيب التهذيب 5/ 49.
(3)
هو أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري، كان أحد نقباء ليلة العقبة، مات في خلافة علي، وقيل: بعد مقتل عثمان، وقيل: عاش إلى بعد الخمسين.
الإصابة 4/ 168، الاستيعاب 4/ 303، أسد الغابة 6/ 265.
(4)
رواه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 215، كتاب الفرائض، باب توريث ذوي الأرحام، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 396 كتاب الفرائض، باب مواريث ذوي الأرحام.
من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان.
قال البيهقي في السنن 6/ 215: وهو منقطع.
(5)
هو أبو أمامة ابن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي المدني، الفقيه، المعمر، الحجة، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة رضي الله عنه
(1)
إلى عمر، فكتب عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له" قال الترمذي: حديث حسن
(2)
.
وقال الطحاوي
(3)
: هذه آثار متصلة قد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا كانت الصحابة.
= اسمه أسعد، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من علية الأنصار وعلمائهم، توفي سنة 100 هـ.
سير أعلام النبلاء 3/ 517، أسد الغابة 3/ 470، شذرات الذهب 1/ 118.
(1)
هو أبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري القرشي، ولد سنة 40 قبل الهجرة، أحد السابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ولاه عمر الشام وفتح الله عليه اليرموك والجابية، توفي في طاعون عمواس بالشام سنة 18 هـ.
الإصابة 2/ 252، طبقات ابن سعد 3/ 409، شذرات الذهب 1/ 29، تهذيب التهذيب 5/ 73، الجرح والتعديل 6/ 325.
(2)
الترمذي 6/ 281، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال رقم 2104، ورواه الإمام أحمد في المسند 1/ 28 في مسند عمر بن الخطاب، وابن ماجه 2737، كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام 2/ 914، والنسائي في الكبرى 4/ 76، كتاب الفرائض، باب توريث الخال رقم 6351، وابن أبي شيبة 6/ 249، كتاب الفرائض، باب رجل مات ولم يترك إلا خالًا رقم 31127، وابن حبان 13/ 401، كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام رقم 6037، وابن الجارود رقم 964، في المنتقى ص 242، باب ما جاء في المواريث، والطحاوي في الشرح 4/ 397، كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام، والدارقطني 4/ 84، برقم 53، كتاب الفرائض، والبيهقي 6/ 214، كتاب الفرائض، باب توريث ذوي الأرحام.
من طريق سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، عن حكيم بن حكيم بن عباد، عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف
…
قال الترمذي: حديث حسن، وفي بعض نسخ الترمذي: حديث حسن صحيح.
(3)
في شرح معاني الآثار 4/ 398.