الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و
أفضل الثياب
البيض.
منحة السلوك
لما روي: "أن رجلًا مرَّ وعليه ثوبان أحمران، فسلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يردَّ عليه" أخرجه الترمذي، وأبو داود
(1)
، وقال علي رضي الله عنه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لُبس القسيّ
(2)
، والمعصفر" أخرجه الترمذي، وأبو داود
(3)
.
[أفضل الثياب]
قوله: وأفضل الثياب البيض
(4)
.
= وعند الحنابلة: يكره لبس المعصفر في غير إحرام، أما في الإحرام فلا يكره، ويكره لبس الأحمر المصمت.
الاختيار 4/ 178، روض الطالب 1/ 276، أسنى المطالب 1/ 276، منتهى الإرادات 1/ 148، شرح منتهى الإرادات 1/ 148.
(1)
رواه الترمذي 8/ 36 كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل رقم 2808، وأبو داود 4/ 53 كتاب اللباس، باب في الحمرة رقم 4069.
من طريق إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:"مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم عليه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه".
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
(2)
وهي ثياب يؤتى بها من اليمن، وقيل: من مصر، فيها الحرير.
معجم مقاييس اللغة 5/ 9، باب القاف وما بعدها من الثلاثي الذي يقال له المضاعف والمطابق مادة قسّ، لسان العرب 6/ 175 مادة قسس، القاموس المحيط 3/ 617 مادة ق س س، مختار الصحاح ص 223 مادة ق س س.
(3)
رواه الترمذي 4/ 219، كتاب اللباس، باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال رقم 1725، وأبو داود 4/ 322، كتاب اللباس، باب من كرهه رقم 4044، ورواه أيضًا مسلم في صحيحه 3/ 1648، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر رقم 2078.
(4)
وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص، وكان أحب الثياب إليه، وكان كمه إلى الرسغ، ولبس الجبة، والفروج، وهو: شبه القباء. ولبس القباء أيضًا، ولبس في السفر جبة ضيقة الكمين، ولبس الإزار والرداء، ولبس الحلة الحمراء، وهما بردان يمانيان منسوجان =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
لقوله صلى الله عليه وسلم: "البسوا من ثيابكم البياض، فإنها أطهر وأطيبُ، وكفنوا فيها موتاكم" أخرجه الترمذي، والنسائي
(1)
.
وأما لبس الأخضر: فقد قال أبو رمثة
(2)
: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان، أخضران" أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي. وللنسائي:"وعليه بُردان أخضران"
(3)
.
= بخطوط حمراء مع الأسود، كسائر البرود اليمانية.
زاد المعاد 1/ 137، الذخيرة 13/ 260، الإقناع للحجاوي 1/ 286، كشاف القناع 1/ 286.
(1)
الترمذي 3/ 375، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان رقم 994، والنسائي 4/ 34، كتاب الجنائز، باب أي الكفن خير رقم 1896، وأبو داود 4/ 51، كتاب اللباس، باب في البياض رقم 4061، وابن ماجه 1/ 473، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن رقم 1472، وأحمد 1/ 247، وأبو داود الطيالسي ص 121 رقم 894، والحميدي في مسنده 1/ 240 رقم 520، وأبو يعلى 4/ 300 رقم 2410، والترمذي في الشمائل رقم 65 باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطبري في تهذيب الآثار 1/ 483 برقم 761 إلى 765 ورقم 18، والطبراني في الكبير 11201 - 12427 - 12485 - 12493، والبيهقي 3/ 245، كتاب الجمعة، باب خير ثيابكم البياض، والشافعي في المسند بهامش السادس من الأم 268، والحاكم 1/ 354 كتاب الجنائز. وقال -أي الحاكم-: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وقال الترمذي 3/ 376: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
(2)
هو أبو رمثة التيمي من تيم الرباب، واسمه رفاعة بن يثرب، وقيل: غير ذلك، روى عنه إياد بن لقيط وثابت بن منقذ وغيرهما، روى له أصحاب السنن الثلاثة.
الإصابة 4/ 70، الاستيعاب 4/ 221، أسد الغابة 6/ 111.
(3)
أبو داود 4/ 52، كتاب اللباس، باب في الخضرة رقم 4065، والترمذي 8/ 39 كتاب الأدب، باب ما جاء في الثوب الأخضر رقم 2813، والنسائي 8/ 204، كتاب الزينة، باب لبس الخضر من الثياب رقم 5319. =