الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والذبح بين الحلق، واللبَّة.
منحة السلوك
[موضع الذبح]
قوله: والذبح بين الحلق واللبة
(1)
(2)
.
لما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم بعث مناديًا ينادي في فجاج
(3)
منى، ألا إن الذكاة في الحلق واللبة" الحديث رواه الدارقطني
(4)
.
وفي "الجامع الصغير"
(5)
: لا بأس بالذبح في الحلق كله، ووسطه، وأعلاه، وأسفله.
(1)
اللبة: بوزن الحبة: المنحر، وهو موضع القلادة في الصدر.
تاج العروس 1/ 466 مادة لبب، لسان العرب 1/ 733 مادة لبب، مختار الصحاح ص 246 مادة ل ب ب، معجم مقاييس اللغة 5/ 200 باب اللام وما بعدها من المضاعف والمطابق مادة "لب".
(2)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة، فيذبح في الحلق، ويخرج اللبة. واختص الذبح بالمحل المذكور؛ لأنه مجمع العروق، فيخرج بالذبح فيه الدماء السيالة، ويسرع زهوق الروح فيكون أطيب للحم، وأخف على الحيوان.
بداية المبتدي 4/ 396، كنز الدقائق 5/ 289، الهداية 4/ 396، تبيين الحقائق 5/ 289، التلقين ص 80، حدود ابن عرفة 1/ 197، الحاوي الكبير 15/ 90، تحفة المحتاج 9/ 324، مختصر الخرقي ص 134، العمدة ص 94، كشاف القناع 6/ 206.
(3)
الفجاج: جمع فج، والفجُّ: الطريق الواسع في الجبل.
لسان العرب 2/ 238 مادة فج، مختار الصحاح ص 206 مادة ف ج ج، القاموس المحيط 3/ 449 مادة ف ج ج، المصباح المنير 2/ 462 مادة الفَجُّ.
(4)
في السنن 4/ 283 كتاب الأشربة وغيرها، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك رقم 45. من طريق سعيد بن سلام العطار، نا عبد الله بن بديل الخزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق، وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال.
قال ابن حجر في الدراية 2/ 207: وإسناده واهٍ.
(5)
لمحمد بن الحسن ص 471.
والعُروق المقطوعةُ فيه أربعة: الحلقوم، والمريءُ، والودجَان.
منحة السلوك
والتقييد بالحلق، واللبة، يفيد: أنه لو ذبح أعلى من الحلقوم، أو أسفل منه، يحرم؛ لأنه ذبح في غير المذبح. ذكره في "الواقعات"
(1)
. ولكن في جواب الإمام الرستغفني
(2)
ما يخالف ذلك، وهو: أنه سئل عمن ذبح شاةً فبقيت عقدة الحلقوم مما يلي الصدر، وكان يجب أن يبقي مما يلي الرأس، أيؤكل أم لا؟ قال: يجوز أكلها، سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس، أو مما يلي الصدر
(3)
.
وفي "فتاوى سمرقند": قصاب
(4)
ذبح الشاة في ليلة مظلمةٍ، فقطع أعلى من الحلقوم، أو أسفل منه، يحرم أكلها
(5)
.
قوله: والعروق المقطوعة فيه.
أي: في الذبح، أو في الحلق أربعة، وهي: الحلقوم، والمريء، والودجان
(6)
.
(1)
تبيين الحقائق 5/ 290، البحر الرائق 8/ 169.
(2)
هو أبو الحسن علي بن سعيد الرستغفني -بضم الراء وسكون المهملة وضم التاء- نسبة إلى قرية من قرى سمرقند، فقيه حنفي، من كبار مشايخ سمرقند، له كتاب إرشاد المهتدي، كتاب الزوائد والفوائد في أنواع العلوم، وهو من أصحاب الماتريدي توفي سنة 345 هـ.
الأنساب 3/ 62، تاج التراجم ص 205، الفوائد البهية 65، الجواهر المضية 2/ 570، معجم البلدان 3/ 43.
(3)
العناية 9/ 493، تبيين الحقائق 5/ 290، البحر الرائق 8/ 170.
(4)
القصاب: هو الجزار، وهو من باب قصب الشاة قصبًا، أي: قطعها عضوًا عضوًا.
القاموس المحيط 3/ 628 مادة ق ص ب، لسان العرب 1/ 675 مادة قصب، مختار الصحاح ص 224 مادة ق ص ب، المصباح المنير 2/ 504 مادة قصبت.
(5)
العناية 9/ 493، تبيين الحقائق 5/ 290، البحر الرائق 8/ 170، حاشية الشلبي 5/ 290.
(6)
المبسوط 12/ 2، بداية المبتدي 4/ 396، الهداية 4/ 396، كشف الحقائق 2/ 221.
ولا بد من قطع ثلاثة منها أيها كانت.
منحة السلوك
لقوله صلى الله عليه وسلم: "افر الأوداج بما شئت"
(1)
، وهي عروق الحلق في المذبح. والمريء: مجرى الطعام والشراب
(2)
. والحلقوم: مجرى النفس
(3)
(4)
.
قوله: ولا بد من قطع ثلاثة منها.
أي: من العروق الأربعة أيها كانت أي: أي ثلاثة كانت. وهذا قول:
(1)
قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 185: غريب، وقال ابن حجر في الدراية 2/ 207: لم أجده.
وهو عند الإمام أحمد في المسند 4/ 258 بلفظ: "أمر الدم بما شئت، واذكر الله عز وجل"، وعبد الرزاق في المصنف 4/ 496 كتاب المناسك، باب ما يذكى به رقم 8621 بلفظ:"أنهروا الدم بما شئتم، واذكروا اسم الله عليه"، وعند أبي داود 3/ 102 كتاب الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة رقم 2824 بلفظ:"أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وجل"، والنسائي 7/ 225 كتاب الضحايا، باب إباحة الذبح بالعود رقم 4401 بلفظ:"أنهر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وجل"، وابن ماجه 2/ 1060 كتاب الذبائح، باب ما يذكى به رقم 3177 بلفظ:"أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عليه"، وابن حبان في صحيحه 2/ 42 كتاب البر والإحسان، باب ما جاء في الطاعات وثوابها رقم 332 بلفظ:"أمر الدم بما شئت، واذكر اسم الله"، والحاكم في المستدرك 4/ 240، والطبراني في الكبير 17/ 248 من طريق سماك بن حرب، عن مري بن قطري، عن عدي ابن حاتم، قلت يا رسول الله: "أرأيت أحدنا أصاب صيدًا وليس معه سكين، أنذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال
…
"
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(2)
لسان العرب 1/ 155 مادة مرأ، مختار الصحاح ص 260 مادة م ر ا، المغرب ص 426 مادة المرأة، المصباح المنير 2/ 569 مادة المريء.
(3)
تحفة الفقهاء 3/ 68، العناية 9/ 194.
(4)
لسان العرب 10/ 58 مادة حلق، المغرب ص 127 مادة الحلقوم، مختار الصحاح ص 63 مادة ح ل ق م، القاموس المحيط 1/ 695 مادة ح ل ق م.